حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430053254

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439458472/1443
رقم الحكم:4430053254
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439458472 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430053254 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٨٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة في مجال الأدوات الصحية وتمديداتها ولوازم السباكة من خلاطات مياه ومغاسل وكراسي، سدد منه مبلغ قدره (٦٧,٣٥٨) سبعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على تاريخ ١/١/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٩,٦٠٢) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وريالان، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٦٠٢) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وريالان. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- دفتر الأستاذ العام للشركاء والمتضمن على اسم مؤسسة المدعى عليها ومبلغ الرصيد الإجمالي وقدره (٢٩,٦٠٢.٢٠) تس/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. ٢- مصادقة رصيد والمتضمنة إقرار المدعى عليها على صحة الرصيد المستحق لمؤسسة المدعي والبالغ قدره (٤٢,١٠٢.٢٠) اثنان وأربعون ألفاً ومائة وريالان وعشرون هللة. ٣- اتفاقية بيع بالآجل، موقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها ومصادق عليها بختم غرفة الرياض بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى صالحة للسير فيها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى، فأجابت قائلةً: إنني أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٦٠٢) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وريالان المتبقي من القيمة على المدعى عليها وفقاً لما جاء في لائحة الدعوى: بأن موكلتي تصرف البضاعة وليس توريد أو بيع وإنما تصرف المواد الصحية والبضاعة موجودة بالمحل ورفضوا يستلموها، ومصادقة الرصيد المرفقة صحيحة وموقعة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن بينتهم على السداد؟ أجابت قائلةً: موكلتي تقر بقيمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريالاً، وبقية مبلغ المطالبة غير صحيح المطالبة بها هكذا أجابت، فكررت الدائرة سؤالها، ولم تجب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية وكالةً تطالب المدعى عليها بدفع جزء من قيمة عقد بيع وهو (٢٩,٦٠٢) تسعة وعشرون ألفًا وستمائة وريالان ، المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت باستحقاق المدعية جزء من مبلغ المطالبة، وهو (١٥٠٠٠) خمسة عشر الف ريال، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية وكالة، فقدّمت سجل المطابقة والمؤرخ بتاريخ ١/ ١ / ٢٠٢٢ ،المذيل بالختم الخاص بالشركة المدعى عليها، وتضمن صحة الرصيد والختم الممهور بها، وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة سجل المطابقة في الجلسة الأولى، ثم دفعت بالسداد، ثم طلبت الدائرة منها البينة على السداد، ثم في الجلسة التي تليها لم تحضر البينة التي طلبت منها، وأنكرت وكيلة المدعى عليها صحة سجل المطابقة بعد الإقرار السابق، وبما أن المدعى عليها و؛ لما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة الرابعة عشر "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم طعناً يقوى على إهماله وعدم اعتباره،سيما مع تناقض المدعى عليها في دفعها، ومرةً أنكرت ثم أقرت في الجلسة الثانية مما لا يقوى معه على الطعن بالمستند المقدّم، لم تقدم البينة على السداد، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣هـ. في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." فحينئذ لا مناص والحالة كذلك من الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما أقرت به في المصادقة المشار لها، حيث جاءت تلك المصادقة ملاقية للدعوى، ومستوفية لشروطها، وهو من أقوى البيّنات ومقدّم عليها، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها إذ المتعارف عليه عليه التعاملات التجارية وتعارف عليه التجار ولقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، وبما أن المدعية قدّمت البينة على صحة دعواها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...)بموجب الهوية الوطنية ذي رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)بموجب الهوية الوطنية ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (٢٩,٦٠٢) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان ريال سعودي لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث