حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430088428
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429109/1443
رقم الحكم:4430088428
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429109 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430088428 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) لصناعة الكرتون (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه صندوق ورقي مضلع وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بمبلغ قدره(٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٤٩,٥٢٠) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وعشرون ريال ، وقدم مستندين لطلبه تمثلا في فواتير وكشف حساب ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على كشف الحساب المرفق وجد بأنه باللغة الإنجليزي فجرى إفهام المدعي وكالة بتقديمه مترجماً قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ثم جرى سؤال المدعي وكالة عما طُلب منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه قام بتقديم طلب بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ ورقمه (٤٤١٠١١٨٣١١) أرفق معه كشف الحساب مترجماً واطلعت الدائرة على ملف القضية فوجدت مطابقة رصيد مترجمة مرسلة من (...) إلى (...) والرصيد فيها (٤٩,٥٢٠.١٥) تسعة وأربعون ألف وخمس مئة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة ومختومة بختم المدعى عليها ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كانت ورقة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعي وكالة مختوماً عليها بختم المدعى عليها ، ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر. وله بينة. سمعت وحكم بها. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري. و لئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) لصناعة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٤٩٥٢٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال ، والله الموفق.