حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092193

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431081/1443
رقم الحكم:4430092193
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431081 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092193 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٠٨١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للسفريات المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها ما نصه تم توقيع اتفاقية بين موكلتنا والمدعى عليها في تاريخ ١٧\٠٣\١٤٣٦ لتوريد وتركيب وصيانة نظام التكييف والتبريد. -مرفق١--قامت موكلتي بتوريد وتركيب وصيانة نظام التكيف بمبلغ إجمالي وقدره ٥٤٥,١٩٣ ر.س خمس مائة وخمسة و أربعون الف ومائة وثلاثة وتسعون الف ريال سعودي, مستحقة ومصادق عليها من المدعى عليها-مرفق- ٢-تم توقيع اتفاقية في تاريخ ١٣\٠٢\١٤٤٢ ه, لتسوية وجدولة سداد مبلغ المديونية المستحق لموكلتي على تسعة عشر دفعة بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ ر. س ثلاثون الف ريال سعودي والتي لم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعات -مرفق - ٣- تم التواصل مع المدين عدة مرات لحثها على الالتزام باتفاقية تسوية وجدولة مبلغ المديونية دون جدوى وتجاوب منها. - نظرا لإخلال المدعى عليها فإن كامل المبلغ يصبح واجب السداد ثانياً: الطلبات: نطلب من فضيلتكم التالي: -إلزام المدعى عليه، بدفع مبلغ وقدرة (٥٤٥,١٩٣) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال وقدمت مستنداً لطلبها تمثل في اتفاقية سداد المديونية فيها مبلغ وقدره (٥٩٥,١٩٣) خمس مئة وخمسة وتسعون ألف ومئة وثلاثة وتسعون ريال ومختومة بختم المدعى عليها ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه وحضر لحضورها (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وذكرت المدعية وكالة بأنها ستقوم بتحرير الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة فجرى إفهامها بتقديمها عن طريق طلب تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة كما ذكر المدعى عليه وكالة أنه مجرد وكيل فجرى إفهامه بإعلام موكلته بإحضار من يحق له الترافع حسب النظام ورفعت الجلسة ثم عقدت جلسةً أخرى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضرت المدعية وكالة المدونة بياناتها بعاليه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحالت المدعية وكالة إلى الدعوى المذكورة بعاليه ورأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا حصرت المدعية وكالة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ وقدره (٥٤٥,١٩٣) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال ولما كانت ورقة اتفاقية السداد المقدمة من المدعية مختومة بختم المدعى عليها ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) أو ادعى على مستتر.. وله بينة.. سمعت وحكم بها.. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري.. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاستثمار والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للسفريات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٤٥,١٩٣) خمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث