حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430063648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439559235/1443
رقم الحكم:4430063648
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559235 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430063648 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٩٢٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: فرع شركة(....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " لقد سبق إقامة دعوى من (شركة .....) ضد (شركة ....) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٥٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٧هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(حيث أقامت موكلتي دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة برقم ٥٠٨٧ وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه على كلا مجموعة (.....) للاستثمارات والإنشاءات والعمليات شركة مساهمة (.....) شركة ذات مسئولية محدودة إماراتية بناءً على المصادقة المحاسبية بين الأطراف بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٦م، فقد حكم لصالح موكلتي حضورياً بإلزام مجموعة(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابياً بإلزام شركة (....) شركة مساهمة تركية سجل تجاري رقم:(...) ومجموعة (.....) شركة ذات مسئولية محدودة إماراتية سجل تجاري رقم: (...)، أن يدفعوا متضامنين لشركة (....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً، وحيث تكبدت موكلتي أتعاب المحاماة في هذه القضية وهو مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حضورياً بإلزام مجموعة(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابياً بإلزام(....) والعمليات شركة مساهمة تركية سجل تجاري رقم:(...) ومجموعة .(...) شركة ذات مسئولية محدودة إماراتية سجل تجاري رقم: (...)، أن يدفعوا متضامنين لشركة(....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٠٤٥٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-لم يقوموا بدفع اتعاب المحاماة مما أدى إلى (عقد محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي. هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ،، وبحضور المدعية بالوكالة رقم: (....)، والمدعى عليها بالوكالة رقم: (.....)؛... وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، مضيفا وذاكراً ما نصه" حيث أقامت موكلتي دعوى لدى الدائرة التجارية الثالثة برقم ٥٠٨٧ وتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٠ه على كلا مجموعة(....) شركة مساهمة تركية ومجموعة(....) شركة ذات مسئولية محدودة إماراتية بناءً على المصادقة المحاسبية بين الأطراف بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٦م، فقد حكم لصالح موكلتي حضورياً بإلزام مجموعة(....) سجل تجاري رقم: (...) وغيابياً بإلزام شركة (....) شركة مساهمة تركية سجل تجاري رقم: (...) ومجموعة (....) شركة ذات مسئولية محدودة إماراتية سجل تجاري رقم: (...)، أن يدفعوا متضامنين لشركة (.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣.٨٦٢.٢٥٩ريال) ثلاثة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائتان وتسعة وخمسون ريالاً، وحيث تكبدت موكلتي أتعاب المحاماة في هذه القضية وهو مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال، بموجب العقد رقم١٩٠/٠٢/٢٠ وتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤١ه المبرم بين مكتبنا وبين موكلتي، وقد دفعت موكلتي بموجب سند قبض رقم ٣٣/٢ مبلغ وقدره ٤٢.٠٠٠ريال وحوالة بنكية بمبلغ وقدره وقدرها ٢٥٨.٣٠٠ريال. لذا نطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع أتعاب المحاماة وهي مبلغ وقدره ٣٠٠.٠٠٠ريال. " هكذا ادعى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (....)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (....)؛وبعد اطلاع الدائرة على عقد المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها -المستعرض عبر الجلسة المرئية-، وبعد الاطلاع على ملف القضية،ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى استناداً على الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليهم بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره:ثلاثمائة ألف (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وتأسيسا على ما سبق، فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليهم منعوا المدعية من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كانت غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق". وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة -بوصفها الخبير الأول-، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا واستناداً على مامضى،فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة(....) مساهمة مقفله، سجل تجاري رقم: (...)، بأنه تدفع للمدعية: فرع شركة (.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: مائة ألف (١٠٠,٠٠٠) ريال فقط، ورفض ماعداه، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.