حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430279530

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557539/1443
رقم الحكم:4430279530
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557539 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430279530 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439557539 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تشغيل مراكز البيع وخدمة العملاء) خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٢,٥٢٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٥٢٦,٢٧٥) خمس مئة وستة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٧م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسخ العقد من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ، مما تسبب بـ(عدم سداد المستحقات المالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد) ومقدار التعويض المطلوب: (١,٩٩٣,٧٢٥) مليون وتسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي) وانتهى إلى مطالبة المدعى عليه بإلزامه بدفع تعويض بمبلغ إجمالي قدره: (١,٩٩٣,٧٢٥) مليون وتسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ: 10/1/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة / (...)، بالهوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضرت المدعى عليها وكالة / (...) بالهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية، وباطلاع الدائرة تبين عدم تحريرها وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم دعوى محررة وموضحة لأركان المسؤولية وتقديم كامل المستندات الدالة، وذلك خلال عشرة ايام عبر البرنامج، ثم تقوم المدعى عليها وكالة بالرد بذات الطريقة والمدة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ: 16/2/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم في المحضر السابق، وبسؤال وكيل المدعية هل حرر دعواه كما طلب منه، ذكر أنه أرفق مذكرة عبر البرنامج ونصها: (بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 26/10/2020 م الموافق 09/03/1442 هـ على ان يقوم المدعي بتقديم خدمات الدعم اللوجستي وخدمات تنسيق الأرفف للمدعي عليها في تشغيل مراكز البيع وخدمات العملاء التابعة للمدعي عليه وجميع الخدمات الفنية المساندة، وقد ابدى الطرفين رغبتهما بذلك وتم توقيع على هذا الأساس، حيث ان مدة العقد هي سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع على الاتفاقية وتتجدد المدة تلقائياً، وفي حال رغبة احد الأطراف بعدم التجديد اخطار الطرف الاخر تسعون يوما على الأقل، حيث ان السعر المتفق عليه هو (3.500.00) ريال - ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال - للموظف الواحد بعدد ثلاثون منسق، حيث العلاقة استمرت الى ان قامت المدعى عليها بإنهاء التعاقد وفسخ العقد بتاريخ 07/12/2021م، أي بعد دخول العقد السنة الثانية في العقد بما يقارب الشهر ونصف حسب خطابها المرفق الذي يعتبر فسخاً للعقد من طرف واحد وبدون سبب مشروع، ولما أن القاعدة الفقهية تنص (المسلمون على شروطهم) ولما أن المدعى عليها دفعت حتى الان مبلغ وقدره: (526،275) خمسمائة وستة وعشرون الفا ومئتان وخمسة وسبعون ريال، من بداية التعاقد ويصبح المبلغ المتبقي عن السنة الأولى: (733.725) سبعمائة وثلاثة وثلاثون الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، ولما ان العلاقة قد استمرت ودخلت في السنة الثانية ويصبح العقد تجدد تلقائياً بدخول السنة الثانية بشهر ونصف ولم تتقدم المدعي عليه برغبتها بعدم التجديد مما يعتبر موافقة ضمنية على التجديد، ولما انها قامت بإنهاء العلاقة بدون سبب مشروع يلزمها دفع مبلغ السنة كاملةً بمبلغ وقدره: (1.260.000) مليون ومئتان وستون الف ريال، نتيجة اخلالها بالعقد، ليصبح اجمالي مبلغ المطالبة (1.993.725) ريال، مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق بذمتها والمقدر: بـ(1.993.725) ريال، مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وكذلك الزامها بدفع مصاريف التقاضي كونها كبدت موكلتي عناء ومصاريف واتعاب المحاماة ومشقة رفع الدعوى بمبلغ وقدره: (50.000) ريال. الطلبات: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (1.993.725) ريال، مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال، وإلزام المدعي عليها بدفع مصاريف اتعاب المحاماة وقدرها (50.000) خمسون إلف ريال. المرفقات: الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وخطاب فسخ التعاقد المرسل من المدعي عليه)، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها، قدمت مذكرة جوابيه ونصها: (1-ما ذكره المدعي عن نوع الخدمات المحددة بالعقد المبرم بين الطرفين فالصحيح هو "توظيف منسقين ومصففين ارفف" وعن مدة العقد فغير صحيح، والصحيح ان العقد مدته سنة واحدة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد أي من تاريخ 28/10/2020م، لوحظ على المدعي من بداية التعاقد توظيف عدد من المنسقين الغير نظاميين بمهن مخالفة لنوع العمل مثل "سائق خاص" و " تابع غير مصرح له بالعمل" وليسوا على كفالة المؤسسة "المدعي" والذي بادرنا بدورنا بإبلاغ المدعي بذلك وإيقاف المخالفين عن العمل حتى يتم توفير بديل لهم لكن المدعي ادعى بأن السعر المقدم لنا يعتبر اقل من السوق وهذا يبرر عدم قدرته على توفير عمالة نظامية بحسب ما تعهد به بالعقد المشار اليه أعلاه والمبرم بين الطرفين بتوظيف عمالة نظاميين وعلى كفالته، الامر الذي دفع موكلتي شركة (...) للتجارة بإرسال خطاب رسمي بفسخ العقد بتاريخ: 07/12/2021م، مع العلم بأنه جرى سداد كامل المستحقات حتى اخر يوم محدد بالخطاب، وما يدل على ذلك إقرار المدعي (مؤسسة (...)) بموجب خطاب مرسل من قبلهم بتاريخ: 22/03/2022م، على الورق الرسمي الخاص بالمؤسسة ومن البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسة والمحدد بالعقد بأن العمالة المقدمة من قبله مخالفة للأنظمة وانه يتحمل مسؤوليتها بشكل كامل تجاه الجهات الحكومية، كما أقر بأنه جرى إبلاغه من قبلنا بعدم قبولنا العمالة المخالفة ومع ذلك اصر على اكمال العقد. ولأن الإقرار حجة على صاحبه فإن المدعي اقر بمخالفته الأنظمة وتعمده بهذه الدعوى الاضرار بموكلتي شركة (...) للتجارة بالإساءة لسمعتها ومحاولة الحاق ضرر مادي لها، وعليه وبناءً على ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-رد دعوى المدعي لكيديتها وتعمده الاضرار بموكلتي شركة (...) للتجارة. 2-تعويض عن اتعاب المحاماة والمحددة بـ 10,000 ريال سعودي. 3-تعويض عن ضرر الإساءة بالسمعة وقدرها متروك لناظر الدعوى). وبعرضها على المدعي قدم ردا في مذكرة نصها: (بصفتي المحامي والوكيل الشرعي للمدعية، أتقدم لفضيلتكم بمذكرة رد على رد المدعى عليها، وذلك كالتالي: غير صحيح ما وصفه وكيل المدعى عليها من ان نوع الخدمات المحددة بالعقد هو "توظيف منسقين ومصففين ارفف"، بل ان ما ذكرناه هو الصحيح بموجب المادة الأولى (موضوع الخدمة المقدمة) من العقد الموقع من قبل موكلتي والمدعى عليها، واما عن مدة العقد فلا ندري ما الاختلاف بين ما ذكرناه حول مدة العقد، وبين رد وكيل المدعى عليها، فقد ذكرنا ان مدة العقد هي سنة ميلادية تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وهو نفس ما نفاه وكيل المدعى عليها بقوله (غير صحيح) ثم أكده في رده ان مدة العقد سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع العقد!! ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (2) من مذكرة ردها دفع في غير محله في هذه الدعوى، وكون موظفي موكلتي مخالفين للإجراءات النظامية المتعلقة بالعمالة فذلك ليس من اختصاص المحكمة التجارية النظر فيه، وانما موضوع دعوانا هو مطالبة مالية مستحقة نتيجة بذل عمل من جانب موكلتي لصالح المدعى عليها، مبنية على عقد صحيح موقع بين موكلتي والمدعى عليها، وبموجبه قامت موكلتي واوفت بجميع التزاماتها المتفق عليها معها، حتى قامت المدعى عليها بفسخ العقد من جانبها فقط، وبمخالفة المادة السابعة الفقرة (2) من العقد، واما ما ذكرته المدعى عليها من تعهد موكلتي بحسب العقد بتوظيف عمالة نظاميين وعلى كفالته، فهذا غير صحيح، ولا يوجد أي شرط بالعقد يلزم موكلتي بذلك لا صراحة ولا ضمناً، مما يدحض ذلك هذا الدفع. خالفت المدعى عليها الفقرة (2) من المادة السابعة من العقد، والتي نصت على: (.... يجوز لأي طرف من الطرفين طلب انهاء الاتفاقية فقط في حال اخل الطرف الآخر باي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية... الخ)، ورغماً عن هذا النص الصريح في الاتفاقية او العقد الا ان المدعى عليها قامت بتحرير خطاب رسمي من جانبها وفسخت العقد، ومن المعلوم بالضرورة أن فسخ العقد يكون صحيحاً متى أخل أحد طرفيه بأي من التزاماته، وبوجود شرط بالعقد بذلك، والا لزم من قام بالفسخ التعويض، والقاعدة ان العقد لا يجوز انهاؤه بإرادة منفردة استناداً للقاعدة الشرعية: "العقد شريعة المتعاقدين"، والمدعية تتحدث عن وقوع مخالفة من قبل موكلتي لا دخل لها بالعقد ولا بتنفيذه، فموكلتي المدعية قامت والتزمت بجميع التزاماتها العقدية مع المدعى عليها. اصحاب الفضيلة: ان موكلتي المدعية يربطها مع المدعى عليها عقد محدد المدة بسنة ميلادية يبدأ من تاريخ التوقيع عليه، وتجدد مدة العقد تلقائياً لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وحيث لا يوجد تجديد للعقد مكتوب من قبل الطرفين، فانه يعتبر مجدداً ضمنياً بين موكلتي والمدعى عليه، لان الفقرة (1) من المادة السابعة من العقد الزمت طرفيه بانه في حالة عدم الرغبة في تجديد العقد، فعليه اشعار الطرف الآخر بذلك خطياً قبل تاريخ انتهاء المدة الاصلية او الممددة بـ 90 يوماً على الأقل، وبما ان العقد بدأ فعلياً بتاريخ 28/10/2020م، كما اقرت بذلك المدعى عليها في مذكرتها، فان السنة الأولى منه ينتهي في تاريخ 27/10/2021م، وبما ان موكلتي استمرت في أداء العمل والوفاء بالتزاماتها العقدية مع المدعى عليها، وقيام المدعى عليها بصرف مستحقات موكلتي حتى تاريخ: 07/12/2021م، وذلك بإقرارها في مذكرتها الجوابية بالفقرة (3) منها، اذ ذكرت "مع العلم بانه جرى سداد كامل المستحقات حتى آخر يوم محدد بالخطاب" وتقصد خطاب فسخ العقد، مما يعني ذلك انها قد جددت العقد لمدة مماثلة، أي سنة ميلادية، تبدا في تاريخ: 28/10/2021م، الى تاريخ 27/10/2022م، مما يكون معه ان المدعى عليها قد خالفت نص المادة (7) بفقرتيها (1 و2)، وهذا يلزمها بتعويض موكلتي باقي مدة العقد، إضافة لما لدي موكلتي من مبالغ مستحقة لم تسدد لها من قبل المدعى عليها. الطلبات: رد دفوع المدعى عليها إلزام المدعى عليها بدفع ما عليها من مستحقات مالية مقابل فسخ العقد بإرادتها المنفردة، مبلغ وقدره (1.993.725) ريال المستحق حسب العقد، إلزام المدعى عليها بدفع قيمة اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50.000) ريال) وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن عقد توريد خدمات الأيدي العاملة مما يكون معه نزاع بين تاجرين في عمل تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادًا إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١,٩٩٣,٧٢٥) مليون وتسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، والذي يمثل التعويض عن الضرر الحاصل جراء فسخ العقد بشكل غير مشروع كما يدعي، وإذ إن أساس هذه الدعوى إقامة دعوى المسؤولية، وبموجبه يطلب مساءلة المدعى عليها وتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به، وبالتالي بحث تحقق مسؤولية المدعى عليها بقيام أركان المسؤولية، ولما كانت قواعد المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهو مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء) ومن ثم يتعين على الدائرة والحال كذلك أن تتقصى النظر في قيام هذه الأركان على الواقعة ماثلة النظر ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، والدائرة في سبيل ذلك فإنها تتصدى لدراسة أوراق القضية وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسؤولية، وتستبعد ما لا يمت بصلة في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الأوراق، وبعث الأدلة والقرائن ذات الأثر المباشر في المنازعة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى بعد طلب تحريرها والمشار إليها بعالية، وكذلك للمرفقات المقدمة والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وخطاب فسخ التعاقد المرسل من المدعي عليها، ولأن المدعية لم تقدم ما يثبت وجود ما تدعيه من إخلال المدعى عليها في التعامل ببيان أركان المسؤولية وأولها ركن الخطأ حيث لم تتضمن صحيفة الدعوى الأخطاء الصادرة من المدعى عليها، وإنما ذكرت بأنه تم فسخ العقد من طرف واحد وبدون سبب مشروع، والظاهر لدى الدائرة كون سبب الفسخ من المدعى عليها كان بمبرر سائغ من كون العمالة غير نظامية كما ورد في الخطاب المرسل من قبل المدعية بتاريخ: 22/03/2022م، على الورق الرسمي الخاص بالمؤسسة ومن البريد الالكتروني الرسمي للمؤسسة والمحدد بالعقد بأن العمالة المقدمة من قبلها مخالفة للأنظمة وانها تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل تجاه الجهات الحكومية، مما يكون معه ثبوت الخطأ في مقابلة المدعى عليها منتفي، وبالتالي تكون المدعية أخفقت في إثبات إسناد الخطأ على المدعى عليها، حيث خلت أوراقه عما يثبت وقوع الخطأ بالبينة، وإذ لم يستبن للدائرة قيام ركن الخطأ حتى يتسنى لها تقرير واقعة التعويض في هذه المنازعة، مما تنهار معه باقي الأركان لانتفاء الركن الأول، وتكتفي به الدائرة عن بحث بقية الأركان، وحيث أنه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوى المرسلة، وإلزام ما لا يلزم قبوله بل رده، إلا بالبينات القاطعة والحجج الواضحة، وجاءت دعوى المدعية خلية في إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430279530 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439557539 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (١,٩٩٣,٧٢٥) مليون وتسع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال، والذي يمثل التعويض عن الضرر الحاصل جراء فسخ العقد بشكل غير مشروع، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت إلغاء الحكم و إلزام المدعي بمبلغ المطالبة.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 15/ 4/ 1444هـــــــ العلنية عبر الاتصال المرئي.وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قُدم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 25/02/1444 هـ في القضية رقم 439557539 والقاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث