حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430069666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449041469/1444
رقم الحكم:4430069666
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449041469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430069666 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤١٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة عشر ريالًا وسبعة وعشرون هللة (١٢٧.٠١٤.٢٧)، تمثل ثمن مواد غذائية قامت موكلته بتوريدها له. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣، حضر فيها وكيل المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١٧٠٠٧٣٧٨١) وتاريخ: ١٤٤٤/١/٢٠، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى طلبت من المدعي وكالة تحرير دعوى موكلته وذلك ببيان البضائع المباعة على المدعى عليه وبيان إجمالي قيمة التعامل بين الطرفين وما تم سداده من قبل المدعى عليه وما تبقى في ذمته، وحصر بينات موكلته وتقديم قرار تعيين مدير الشركة، على أن يقدم ذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/٣، أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أن المدعى عليه قام بشراء منتجات غذائية مختلفة من موكلته وفق المبين في الفواتير المرفقة وذلك منذ عام (٢٠١٨م)، وقام بسداد مبلغٍ قدره: خمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة وتسعون ريالًا وتسعة عشر هللة (٧٥,٧٩٧.١٩)، وتبقى في ذمته مبلغًا قدره: مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة عشر ريالًا وسبعة وعشرون هللة (١٢٧,٠١٤.٢٧). وهو يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته هذا المبلغ، وأرفق عدة مستندات تمثلت في فواتير وكشوف حساب. وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/١٠، حضر المدعي وكالة، ثم أفهمته الدائرة بترجمة المستندات المرفقة بملف القضية من مكتب ترجمة معتمد وتصحيح وكالته لتكون صادرة من الممثل النظامي للشركة وفق قرار الشركاء المرفق في طلبه المقدم بتاريخ: ١٤٤٤/٢/٣. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/١٢، وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق بها ترجمة المستندات. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/١٩، حضر المدعي وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه الحضور، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد توريد وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المنظم في نظام المحاكم التجارية قد نص في الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان المدعى عليه تبلغ بالدعوى وبالجلسات المعقودة لنظرها، إلا أنه قابل هذا الإبلاغ بالتخلف عن الحضور دون أن يبدي سببًا لذلك، الأمر الذي يجعل الدائرة تسير في الدعوى وتقضي فيها وفق ما قدم إليها من بيّنات؛ ولما كانت المدعية قدمت لإثبات العلاقة التعاقدية بينها والمدعى عليه مستند طلب فتح الحساب الممهور بختم المدعى عليه والمصادق عليه من غرفة مكة المكرمة، كما قدمت لإثبات استحقاقها مبلغ المطالبة كشف حساب المدعى عليه لديها رقم: (...) للفترة من: ٢٠٢٠/١/١م، حتى: ٢٠٢٠/١٢/٣١، المطبوع بتاريخ: ٢٠٢١/١/٩م، والذي تضمن كون المدعى عليه مدين لها بمبلغٍ قدره: اثنان وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريالًا واثنان وثمانون هللة (٥٢.١٩٧.٨٢)، كما قدمت كشف حساب المدعى عليه لديها رقم: (...) للفترة من: ٢٠٢٠/١/١م، حتى: ٢٠٢٠/١٢/٣١، المطبوع بتاريخ: ٢٠٢١/١/٩م، والذي تضمن كون المدعى عليه مدين لها بمبلغٍ قدره: أربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريالًا وخمسة وأربعون هللة (٧٤.٨١٦.٤٥)، والممهورين بختم المدعى عليه دون تحفظ منه على ذلك، ولما كان المدعى عليه لم يقدم مذكرة بدفاعه قبل موعد الجلسة الأولى وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون بعد المائتان من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يحضر الجلسات المعقودة لنظر الدعوى ويدفع بعدم صحة الختم المنسوب إليه، ولما كان الأصل هو صحة نسبة الختم الممهورة به المستندات المقدمة من المدعية للمدعى عليه وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ١٤٤٣/٥/٢٦، ولما كان كشفا الحسابين تضمنا إقرار المدعى عليه بصحة استحقاق المبلغ المذكور فيهما للمدعية، ولما كان الأصل بقاء المبلغ المذكور فيهما في ذمة المدعى عليه وعدم قيامه بالسداد، لكون السداد صفة عارضة والأصل فيها العدم، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية لإثبات استحقاقها لما تدعيه يعد بينة كافية وموجبة للحكم بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام المدعى عليها/مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وسبعة وعشرون ألفًا وأربعة عشر ريالًا وسبعة وعشرون هللة (١٢٧.٠١٤.٢٧)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث