حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430063962

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439450918/1443
رقم الحكم:4430063962
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439450918 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430063962 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439450918 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/07/08هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي حديد تسليح بثمن إجمالي قدره (43,600.02) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة ريال واثنان هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443-07-8هـ، ولم يتم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1443/10/07هـ في (...) وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (43,600) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة على مطبوعات المدعى عليها برقم (35) وتاريخ م09/02/2022 ومبلغ قدره (43,600) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة ريال. 2-إيصال سداد الثمن بمبلغ قدره (43,600) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة ريال لصالح المدعى عليها بتاريخ م08/02/2022 من بنك (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الطلبات فأجاب بأن موكله يطالب برد الثمن فطلبت الدائرة منه بيان صفة موكلته للفاتورة وتقديم كشف حساب معتمد لمبلغ الايصال المرفق في صحيفة الدعوى. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة أرفق فيها كشف حساب صادر من بنك (...) ممهور بختمها وتضمن حوالة صادرة من حساب مؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ (43,600) ريال وتاريخ 7/7/1443هـ إلى حساب شركة (...)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ: عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن مالك مؤسسة (...) فأجاب بأن موكله هو مالك المؤسسة، وباطلاع الدائرة على بينات السجل التجاري، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (43,600) ثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة ريال. وتأسيساً على ما جرى، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بفسخ البيع وبرد ثمن شراء (حديد تسليح) لعدم الاستلام، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواه ورقة كشف حساب صادر من بنك (...) تضمن تسليم المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيل الكشف بختم البنك والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) فترى معه الدائرة صحة بينة المدعي على تسليم الثمن، وبما أن الأصل عدم استلام المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم ولم تدفع المدعى عليها بتسليم المبيع، وعليه فإن للمدعي حق في المطالبة بفسخ البيع ورد الثمن للتأخر في التسليم، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (43,600) ثلاثة وأربعون ألف وستمائة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث