حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439412951/1443
رقم الحكم:4430090458
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439412951 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090458 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 439412951 لعام 1443ه. المدعي: أحمد عبدالكريم علي الدعيجي المدعى عليه: شركة الجميح للسيارات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعي (وكالة) تقدَّم إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تتلخص دعوانا في الآتي الوقائع: 1 . في تاريخ 19/08/2020 اشترى موكلي سيارة من نوع كاديلاك2020 من شركة الجميح للسيارات بمبلغ وقدره 174.113.33 ريال 2 .في تاريخ 03/05/2021 أصاب سيارة موكلي عطل مصنعي، وتم إدخال السيارة إلى مقر صيانة الشركة مباشرة مرفق2 3.في تاريخ 05/05/2021 تقدم موكلي ببلاغ إلى وزارة التجارة، لتعويضه عن الضرر الذي لِحقه4 في تاريخ 05/07/2021 استلم موكلتي السيارة من الشركة بعد صيانتها، والتوقيع على ذلك. في تاريخ 2021/11/15 أرسلت وزارة التجارة رسالة ونصها (تم تنفيذ بلاغك رقم (15876441) وتم الوقوف على المنشأة، واتخاذ الإجراء النظامي وتواصل ممثل وزارة التجارة معه، وأبلغه بأن المدعى عليها تأمر موكلنا بالانتظار ليتم تعويضه أسانيد الدعوى: استحقاق موكلي للتعويض عن أيام تعطل السيارة، وذلك بتطبيق ما نصت عليه وزارة التجارة في أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار، وضمان جودة الصنع في المادة الحادية والعشرين بما نصه "إذا تعَّذر انتفاع المستهلك بالسلعة، فعلى الوكيل تقديم سلعة بديلة من فئة سلعة المستهلك نفسها بما في ذلك المركبة أو أداء ما يعادل 1 / 400 من قية السلعة وقت الشراء، وذلك في الحالات الآتية ج. إذا طرأ عيب على السلعة مشمول بضمان المنتج، وذلك عن كل يوم لم ينتفع فيه المستهلك بالسلعة". الطلبات: على ما تقدم، وبما أن سيارة موكلتي مكثت في مقر الصيانة 64 يوما ، فأطلب منكم إلزام المدعى عليها بدفع ما قدره 27858.13 ريال وأتعاب المحاماة، وقدرها: 5000 خمسة الآف ريال.)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ 13/11/1443هـ وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأفاد المدعي وكالة بأنه صدر حكم من المحكمة العامة باختصاص المحكمة التجارية وقد اطلعت الدائرة على أوراق القضية ولم تجد نسخة الحكم وأفاد المدعي وكالة بان النسخة متوفرة لديه واستعد بإرسالها وقام المدعي وكالة بإرفاق نسخة من الحكم:4397781780 صادر من المحكمة العامة في محافظة الرس والمتضمن فيه اختصاص المحكمة التجارية عليه أفهمت المدعى عليها وكالة بتقديم ردها خلال يومي عبر النظام وللمدعي وكالة الجواب خلال يومين تاليين وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤14/11/1443 وملخصها: أولاً: الدفع الشكلي الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة بنظر الدعوى حيث بالنظر في مطالبة المدعي بمبلغ أقل من مئة ألف ريال، واستناداً لنص الفقرة (2) بالمادة (16) بنظام المحاكم التجارية التي تضمنت اختصاص المحاكم التجارية والتي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الاتي: 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وبما أن المحكمة تفصل في الدفوع الشكلية من تلقاء نفسها، أو بطلب أحد الخصوم، في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، واستناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على ما يلي "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى... ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" عليه نطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي. ثانياً: الدفع الموضوعي مع تمسكنا بالدفع النظامي الشكلي الواردة أعلاه، واحتياطاً نتقدم لفضيلتكم بالرد على موضوع الدعوى على النحو التالي: - 1- فيما يتعلق بادعاء وجود ضرر لحق به، وحيث أنه لم يقدم أي بيانات أو معلومات عن هذا الضرر أو مستندات تثبت هذا الأمر أو صورة من العقد المبرم الذي يدعي وجوده، مما يدل على ادعاءات المدعي كلها مرسلة، كما وأنه لم يحرر دعواه بالشكل الصحيح حسب ما نصت عليه المادة (66) بنظام المرافعات الشرعية والتي نصت " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى". 2- إن موكلتي تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً فيما يدعيه بمطالبته لتعويض، حيث أن ما ذكره المدعي هو قول مرسل دون تقديم أي دليل أو بينة، بالإضافة لتناقضه حيث في بداية الأمر يدعي تعاقد لنقل البضائع مع موكلتي ولم يقدم نسخة من العقد المبرم، ثم يستند في مطالبته في التعويض على أحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، مما يتناقض مع مطالبته للتعويض، بالإضافة إلى ذلك لم يوضح سبب التعويض. عليه ولكل ما تقدم أطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي أو إلزامه بتحرير دعواه بشكل واضح. ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 14/11/1443 وملخصها: بناءً على ما تقدم نُكرر لفضيلة الدائرة طلباتنا الآتية: 1. إلزام المدعى عليها بدفع ما قدره (27,858,1328) ريال. 2. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، والبالغ قدرها (5000) ريال. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ 23/11/1443 وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته أعلاه كما حضر المدعى عليها وكالة/مخلف ظاهر العنزي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم:411548361 ... وجرى تحضيره في ضبط الجلسة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم؛ وأصدرت حكمها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ أحمد عبدالكريم علي الدعيجي هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧,٨٥٨) سبعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (٢٧٨٥) ألفين وسبعمائة وخمسة وثمانين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وفي تاريخ 12/01/1444هـ قدم وكيل المدعى عليها طلب التماس إعادة نظر جاء فيه:" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بوافر الاحترام والتقدير، وبالإشارة إلى الحكـم الصادر مـن الدائرة التجارية الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1443/11/24هـ في الدعوى رقم (439412951) ، المقامة من المدعي/ أحمد عبدالكريم علي الدعيجي ضد موكلتي المدعى عليها/ شركة الجميح للسيارات المحدودة، عليه نتقدم لفضيلتكم بما يلي: أولا: قبول طلب التماس إعادة النظر من حيث الشكل، (شكلا) قبول طلب التماس إعادة النشر في الحكم، استنادا لما نصت عليـه الفقرة رقم (ب) بالمادة (200) بنظام المرافعات الشرعية، ثانيا: قبول طلب التماس إعادة النظر في الحكم من حيث الموضوع، 1- أن الحكم قد استند على كلام مرسـل مـن قبـل المدعي وغير صحيح، ونقدم لفضيلتكم مستنداً يثبـت قـيـام مـوكلتي عند إدخال المدعي لسيارته المركز الخدمة تم العرض عليها سيارة بديلـة الكـي يستخدمها لحين الانتهاء من صيانة سيارته إلا أنه رفض استلامها دون مسوغ أو سبب مشروع، وبالتالي يكـون المدعي قد أسقط حقه في أي مطالبات متعلقة بهذا الأمر ويدحض ادعائه بان موكلتي رفضت تسليمه سيارة بديلة، كما أخلي مسئولية موكلتي مـنهـذا الأمر أو مطالبتها بأي تعويض وتنازل تنازلا لا رجعة فيه وبرضاء منـه وإعمالا بالقاعدة الفقهية " من سعى إلى نقـض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه " (مرفق رقم 1 إشعار المدعي بتوفير سيارة بديلة)، 2- أدعـي المـعدي بـان مـوكلتي قد عرضت عليـه سيارة صغيرة ورفض استلامها، وهذا غيـر صحيح ومنافي للواقع، حيث أن موكلتي قد قامت بتوفير لـه سيارة من نوع شفير ولية تاهو، وهـي من موبيل احدث من سيارته وتكفـي عـدد (7) راكب ، مما يدحض ادعائه بـان مـوكلـي لـم تسلمه سيارة بديلة، وكـان يستطيع استلامها وينتفع بها ويستخدمها لحين الانتهاء من صيقة سيارته، إلا أنه رفض استلام السيارة البديلة دون مسوغ وأقر بذلك أمام فضيلتكم، وبالتالي يكون هو من رفض بمحض إرادته واسقط حقة في المطالبة، 3- كما أن المدعي لا يستحق فيما يدعيـه بمطالبتـه بـالتعويض، حيـث أن مـن شـروط التعويض عـن الأضرار أو الخسارة المدعى بـهـا أن تكون ثابتة ومتحققة الوقوع وقت رفع الدعوى المطالبة بها وفـق مـا يقتضيه الشرع والنظام، فالمدعيهـو مـن كـان عليها أن يقدم البيئـة علـى وجـود وتحقق الضرر المتمثل في الخسارة الماديـة المطـالـب بـهـا في دعواه، وذلك بتقديم الفواتير التي دفعتها إن كان بالفعل قد استأجر سيارة خلال الفترة المطالب بالتعويض عنها، فاعتماد المدعي علـى كـلام مرسل دون تقديم مـا يثبت هذا الضرر يجعل مطالبته بالتعويض مطالبة غير واقعية وجزافيـة ولـم مسند مطالبته بهذا المبلغ أو كيفية احتسابه، 4- إن استناد الدائرة التجارية الثامنة والعشرون مصدرة الحكم على حكم المحكمة العامة بمحافظة سكاكا، بأنه مختصة مستنده في ذلك لنص المادة (87) بنظام المرافعات الشرعية، استنادا في غير محله وغير صحيح حيث أن الحكـم قـد تأييده وأصبح نهائي، لأن المدعي هو من فوت على نفسه الحـق بـالاعتراض على الحكم الصادر ضده، وكـان يمكنه استعمال هذا الحـق حسب النظام، إلا أنه تركه دون مسوغ، وبالتالي اسقط حقه النظامي، إلا أن تفاجأت موكلتي بقيام الدائرة مصدرة الحكـم بتبرير تلك دون سند نظامي، بالإضافة لذلك مخالفة الدائرة مصدرة الحكم لأحكـام نظام المرافعات الشرعية حيث أن لم تمهل موكلتي لتقديم ما لديها من إثباتات حسب ما كفل لها النظام، على الرغم من أن هذه أول جلسة للنظر الدعوى، ويتضح لفضيلتكم مخالفـة الدائرة لنص الفقرة رقم (1) بالمـادة (58) بنظـام المحاكم التجاريـة والتـي نصـت علـى " 1- متى أبدى الأطراف ما لديهم فـي ختام المرافعة أو مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع ...إلخ"، إلا أن الدائرة لـم تـمـكـن مـوكلتي من حقها الذي كفله النظام، وأصدرت حكمها متجاهلة طلبها المهلة، 5- أن الحكـم قـد خـلف الأنظمـة حـسـب مـا أوضحنا أعـلاه، نظراً لأن الدائرة مصــرة الـحكـم قـد خالفت نص الفقرة (2) بالمـادة (16) بنظام المحاكم التجارية، حيـث قـد نـظـرت الدعوى وأصدرت فيها حكما وهي غير مختصة نوعيا بنظرها وفق أحكـام المـادة المشار إليها أعلاه، حيث أن مطالبة المدعي بمبلغ أقـل مـن مئة الـف ريال، واستنادا التي تضمنت اختصاص المحاكم التجاريـة والتـي نصت على " تختص المحكمة بالنظر في الاتي .... 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال"، وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ثالثا: الطلبات: عليه ولما سبق توضيحه أعلاه، عليه التمس من فضيلتكم ما يلي: 1- قبول طلبنا بالتماس إعادة النظر على الحكم رقم (433683312) بتاريخ 1443/11/24هـ 2- رد دعوى المدعي لعدم استنادها على أي مسوغ شرعي ونظامي"، وفي جلسة يوم 25/02/1444هـ، حضر وكيل المدعى عليها ولم يتبين حضور المدعي وقد اطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة ونظرا لصلاحية الطلب للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن قبول طلب التماس إعادة النظر مقيد بأحوال نُص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1435هـ: (1-يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ-إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب-إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج-إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د-إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.هـ -إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. وإذا كان الحكم غيابيا. زادا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.-يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية.)، ولأن الطلبات الماثل لا ينطبق عليه أي من الأحوال المنصوصة عليها في المادة المذكورة، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس شكلاً. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الالتماس المقدم من المدعى عليها شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن إبراهيم العجيان