حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062049

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439561536/1443
رقم الحكم:4430062049
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439561536 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062049 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦١٥٣٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ تبين حضور المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها عبر نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٤.٤٥٠.٨٣٤) ريال، والذي يمثل قيمة توريد مواد ووحدات إنارة للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٤.٤٥٠.٨٣٤) ريال، والذي يمثل قيمة توريد مواد ووحدات إنارة للمدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها، والمذيلة بختم وتوقيع الطرفين، والتي تثبت مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى، رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، كما أنها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى؛ مما يعد ذلك نكولاً منها، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرةً بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال، فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى مناسبته، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولاً مبلغاً قدره (٤.٤٥٠.٨٣٤) أربعة ملايين وأربع مئة وخمسون ألفاً وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً. ثانياً مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث