حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430069508
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439477236/1443
رقم الحكم:4430069508
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477236 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430069508 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٢٣٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لموكلتها مبلغًا قدره: مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة ريال (١٣٧,٧٠٠)، يمثل المتبقي من أجرة سيارات قامت موكلتها بتأجيرها على المدعى عليه وفق العقد المبرم بينهما في تاريخ: ١٤٣١/١٢/١٧، الموافق: ٢٠١٠/١١/٢٣م، وأرفقت نسخة من العقد المبرم بين موكلتها والمدعى عليه. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٣/١١/١٥، حضرت فيها وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، طلبت من المدعية تحرير الدعوى وذلك ببيان إجمالي قيمة الأجرة والمسدد منها والمتبقي في ذمة المدعى عليه وبيان نوع السيارات المؤجرة وموديلها وأرقام هياكلها، ورغبة موكلتها في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، كما ترفق بها كافة بينات موكلتها على الدعوى، كما أفهمت المدعى عليه بتقديم رد على الدعوى على أن يرفق بها كافة دفوعه وطلباته وأسانيده ورغبته في إنهاء النزاع صلحًا من عدمه، كما أفهمت المدعية وكالة بالاطلاع عليها وتقديم ردها عليها، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ: ١٤٤٣/١١/٢٠، وردت مذكرة من وكيل المدعية، أوردت فيها بيان السيارات المؤجرة على المدعى عليه، وهي كالتالي: ١-سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١٠م)، تحمل اللوحة رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد أقساطها (٣٦) قسطًا شهريًا، مقدار كل قسط: ألف وسبعمائة ريال (١,٧٠٠)، والمبلغ المتبقي من أجرتها قدره: خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال (٤٥,٩٠٠). ٢- سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١١م)، تحمل اللوحة رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد أقساطها (٣٦) قسطًا شهريًا، مقدار كل قسط: ألف وسبعمائة ريال (١,٧٠٠)، والمبلغ المتبقي من أجرتها قدره: خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال (٤٥,٩٠٠). ٣- سيارة من نوع (...) موديل (٢٠١٢م)، تحمل اللوحة رقم: (...) ورقم هيكلها: (...) وعدد أقساطها (٣٦) قسطًا شهريًا، مقدار كل قسط: ألف وسبعمائة ريال (١,٧٠٠)، والمبلغ المتبقي من أجرتها قدره: خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال (٤٥,٩٠٠). وفي جلسة: ١٤٤٣/١١/٢٤، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أجابت بأن موكلتها قد أجرت على المدعى عليه عدد ثلاث سيارات عقد إيجار مع الوعد بالتمليك بمبلغ إجمالي قدره: مائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعمائة ريال (١٩٧.٤٠٠)، سدد المدعى عليها منها مبلغًا قدره: خمسة وأربعون ألفاً وتسعمائة ريال (٤٥.٩٠٠) عن جميع السيارات، وتبقى في ذمته من الأجرة مبلغًا قدره: مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال (١٣٧.٧٠٠)، وبسؤالها عن بينتها؟ ذكرت بأنها تستند إلى العقد وكشف الحساب المحرر من موكلتها المرفق، وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر بأن السيارات قد سحبت من أمام مكتب مؤسسته وأن ثمة مساع للصلح بين الطرفين. وفي جلسة: ١٤٤٣/١٢/٢٢، حضر طرفا الدعوى، ثم سألتهما الدائرة عما تم بشأنه الصلح؟ فأجابا بأنه جرى تواصل بينهما لأجل ذلك، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية على الدعوى يبين فيها استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه كما يبين فيها تاريخ سحب السيارات، على أن يرفق كافة دفوعه وطلباته وأسانيده، وفي حال توصله إلى صلح مع المدعية فيبين ذلك في مذكرته تفصيلاً وذلك خلال مدة أقصاها: ١٤٤٤/١/١٠، كما أفهمت المدعية و كالة بالإجابة على ما سيقدمه المدعى عليه، وبيان قيام موكلتها بسحب السيارات من المدعى عليه من عدمه وتاريخ ذلك إن وجد، وبيان الأجرة المستحقة قبل سحب السيارات والأجرة المستحقة بعدها، وفي حال توصلهما إلى صلح مع المدعى عليه فتذكر ذلك في مذكرتها، فاستعدا بذلك، وفي جلسة: ١٤٤٤/١/٢٠،حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم قررت وكيلة المدعية أن المدعى عليه غير جاد في الصلح، وبسؤالها عن تاريخ سحب السيارات محل النزاع؟ قررت أن السيارات محل النزاع مازالت بحوزة المدعى عليه وتحت ملكيته ولم تقم موكلتها بسحبها. وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/٥، حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن إجمالي المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه؟ فأجاب بأنه لا يعلم، كما أن السيارات مفقودة وهو يطلب خطابًا من الدائرة لإدارة المرور لبيان مكانها، وبسؤاله عن تاريخ فقد السيارات، هل هو قبل انتهاء مدة العقد أم بعده؟ فأجاب بأنه قبل ثلاث سنوات تقريبًا وبعد انتهاء مدة العقد، فأفهمته الدائرة ببيان إجمالي المبالغ المسددة من قبله وتقديم مستندات السداد وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم فاستعد بذلك، كما أفهمته الدائرة بأنه حال وجود طلبات له فإن عليه تقديمها بطلب عارض لكونها تخضع لنظام التكاليف القضائية، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٢/١٩، حضرت المدعية وكالة/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المسدد للمدعية والمبلغ المتبقي في ذمته لها؟ فأجاب بأنه قام بسداد مبلغٍ قدره: خمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة ريال (٤٥,٩٠٠)، والمتبقي في ذمته للمدعية مبلغًا قدره: مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال (١٣٧,٧٠٠)، فأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد أجرة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه أما عن الموضوع: فإن المدعية تستند في إثبات استحقاقها مبلغ المطالبة على عقد الأجرة المبرم بينها والمدعى عليها بتاريخ: ١٤٣١/١٢/١٧؛ ولما كان المدعى عليه أقر بصحة بقاء مبلغ المطالبة في ذمته، إلا أنه يدفع بأن السيارات تم سحبها منه، ولما كان المدعى عليه قد أقر بأن سحب السيارات تم بعد انتهاء مدة العقد، الأمر الذي يتبين منه عدم وجود أثر لهذا الدفع على استحقاق المدعية للأجرة؛ ولما كان الإقرار حجة قاطعة على المقر، ويُلزم المقر بما أقر به، وفق ما نصت عليه المادة السابعة عشر والفقرة (١) من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للاستثمار التجاري، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: مائة وسبعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال (١٣٧,٧٠٠)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.