حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449048169/1444
رقم الحكم:4430066143
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066143 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨١٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن منتجات مخابز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٥,٦٥٠.٢٥) خمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤٥) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلته بتوريد بضاعة للمدعى عليه بصفته مالك (...) التجارية (...) عبارة عن منتجات مخابز وقد صادق المدعى عليه على صحة رصيد موكلته بختمه بموجب مصادقته على الرصيد بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠٥م، وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٦٥٠.٢٥) خمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مصادقة على رصيد الحساب على مطبوعات شركة (...) للتجارة، المتضمن إفادة بأن رصيد الحساب مبلغ و قدره (١٥,٦٥٠.٢٥) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال و خمسة وعشرون هلله، ممهور بختم و توقيع مؤسسة (...) بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٨م. ٢- طلب تسهيلات ائتمانية للبيع بالأصل، المتضمن الحد الائتماني (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا و المدة الائتماني ٤٥ يوم، ممهورة بختم و توقيع الأطراف و مصدقة من غرفة جدة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٣٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية و حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها و مرفقاتها، ثم عرضت الدائرة الصلح على اطراف الدعوى فذكر المدعى انه تعذر ذلك من خلال منصة تراضي، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر ان المصادقة قام باعتمادها موظف سابق لديه وبين الموظف وبين موكلته نزاع حالي منظور لدى الجهة المختصة، وذكر ان المصادقة مبنية على فواتير لم يتم اعتمادها من صاحب الصلاحية ويطلب برد الدعوى، فسألته الدائرة عن صحة الختم المذيل في المصادقة فذكر انه عائد لموكلته، الا ان الموظف الذي قام باستغلال الختم غير مفوض بذلك، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٦٥٠.٢٥) خمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. و بما أن وكيل المدعية قدّم بينته على الدعوى المتمثلة في مصادقة على رصيد الحساب و طلب تسهيلات ائتمانية للبيع بالأصل وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقرت بصحة الختم المذيل في المصادقة و أنه عائد لموكلته، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام الإثبات "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة" فإن المصادقة تعتبر حينئذ صحيحة وليست بمزورة ، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه ان من قام بالمصادقة على الورقة ليس مخولاً بذلك وذلك لكون هذا الدفع لا يسقط من حجية الختم وصحة المستند، وإذا ثبت تقصير المدعى عليه في تسليم الأختام الى غير مخول بها فالمقصر والمفرط اولى بالخسارة، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ و قدره (١,٥٠٠) ألف و خمسمائة ريال أتعاب محاماة، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وقدرة (١٥,٦٥٠.٢٥) خمسة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. ويضاف لها مبلغ وقدره الف وخمسمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.