حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430092242

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112115/1443
رقم الحكم:4430092242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112115 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430092242 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢١١٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة قد تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للتجارة سيارتين من نوع (...) بكب غمارة (...)، موديل (٢٠٠٩) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بأجرة إجمالية قدرها (١٦٠٦٤٠) مائة وستون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الأجرة بقيمة (٨٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (٤٨) دفعة بمقدار (٣١٨٠) ثلاثة الاف ومئة وثمانون ريال سعودي لكل دفعة منهم، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٠/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/٢٨م حتى ١٤٣٤/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/٢٨م، وقد سدد المدعى عليه من إجمالي قيمة العقد مبلغ قدره (٢٨٠٢٠) ثمانية وعشرون ألف وعشرون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (١٣٢٦٢٠) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وست مئة وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٠٣م، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٣٢,٦٢٠) مئة واثنان وثلاثون ألف وست مئة وعشرون ريال، وقدم مستندات لطلبه تمثلت في الآتي: ١- العقد ٢- كشف حساب ٣- الفاتورة ٤- السجل التجاري ٥- هوية المدعى عليه ٦- خطاب طلب شراء ٧- سند قبض ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ هـ مفادها حضر وكيل المدعي (...) وكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٠هـ الغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يتضح وصول رابط الجلسة لهذا الموعد لذا قررت إعادة تبليغه وتأجيل الجلسة لذلك والله الموفق. ثم عقدت جلسةً أخرى بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وما فيها من مستندات ثم جرى سؤاله هل يرغب بيمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلب يمين المدعى عليه وقررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بأداء اليمين ثم عقدت جلسة أخلى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بتوجه اليمين عليه وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى، وبما أن المدَّعي لا بيّنة له على دعواه، وطلب يمين المدَّعى عليه على نفي دعواه، ولكون المدَّعى عليه قد تبلّغ بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الالكتروني بالنظام، ولقوله - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - " البيِّنةُ على المدَّعي واليمينُ على منْ أنكَّر " أخرجه الإمامان الدَّارقطنيُّ والبيهقيُّ، ولما هو مقرَّرٌ فقهاً من أنَّ من نَكَلَ عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالاً كان أو قُصِدَ به المال، فيُعذر ثلاث مرَّات، فإن حَلَفَ، وإلَّا قُضيَ عليه بالنُّكول (يُنظر المُغني ١٢/١٢٥ ــ كشَّاف القناع ٤/٢٨٦ ـــ شرحُ المنتهى ٣/٥٦٦) قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... " (الكافي ٤/ ٢٤١) من أجل ذلك كُلِّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٣٢,٦٢٠) مئة واثنان وثلاثون ألفاً وست مئة وعشرون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث