حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066145
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050821/1444
رقم الحكم:4430066145
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050821 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066145 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٨٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها:إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٦م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي،واستند في دعواه على عقد يدوي الكتروني بتاريخ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م. و عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨-٠٢-١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية بموجب سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته، أشارت إلى العقد المبرم والموثق لدى أمانة جدة واتفاقية تقديم الخدمة والمرفقة في ملف الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي قيمة تأجير الحاوية عن الفترة الثانية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربعمئة ريال سعودي، و قدم سنداً لدعواه متمثل في العقد المبرم والموثق لدى أمانة جدة واتفاقية تقديم الخدمة والمرفقة في ملف الدعوى، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، ولما كان الثابت للدائرة بعد الاطلاع على العقد صحته،وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة مما تعده الدائرة نكولا منها واقراراً ضمنيا بصحة هذه الدعوى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) أن يدفع للمدعي شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربعمئة ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالأسباب.