حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430066157
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039704/1444
رقم الحكم:4430066157
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039704 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430066157 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٩٧٠٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كيابل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٧١٨,٤١٦.٥٠) سبع مئة وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي و خمسون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، هذه دعواي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٢/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها، وباطلاع الدائرة قررت قبول الدعوى وتقريرها اختصاصها بنظر الدعوى ثم طلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن بينته أشار الى أشار الى الحواله الصادرة من موكلته الى المدعى عليها بتاريخ ٢٩/٩/٢٠٢٠ و المرفق في ملف الدعوى وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى ورفعها للمداولة . الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره (٧١,٨٧٠.٦٥) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله مقابل توريد وبيع كيابل لصالح المدعي ولم يقم المدعى عليه بتورديها ويطلب الزام المدعى عليه بإعادة المبالغ محل المطالبة واستند في دعواه الى الحوالة المالية إلى حساب الممدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا وله حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية ثم اصدرت الدائرة حكمها وفقاَ لماورد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي شركة (...) للاعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٧١,٨٧٠,٦٥ واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب