حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039144

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439397444/1443
رقم الحكم:4430039144
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439397444 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039144 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٧٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام. ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع...عن طريق البر، وأن موكله قامت بنقل البضائع ولم يستلم من الأجرة شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها(٢٤,٢٥٥) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال.. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير على أوراق المدعي وممهورة بختمه وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/١٢/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على صحيفته، وأضاف بأنه تواصل مع المدعى عليها للسداد إلا أنها أمتنعت عن ذلك، وبسؤاله عن بيناته طلب مهلة، فأمهلته الدائرة، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعي تقدم بمذكرة قيدت في ١٠ / ٢ / ١٤٤٤هـ وبرفقها عدد من المستندات، ثم سألته الدائرة هل التوقيع المذيل في الفواتير يعود للمدعى عليها؟ فقال: نعم. وبعد الدراسة والاطلاع على المستندات، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليها ناشئ عن عقد نقل تجاري، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٤,٢٥٥) أربعة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسة وخمسون ريال تمثل أجرة نقل بضائع قام المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...)للنقليات بنقلها لصالح المدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعي قدم بينته المتمثلة في فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة (...)للنقليات صادرة برقم (٠٠٤٠) وتاريخ ٢٩ / ٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٥,٩٨٧,٥٠) خمسة وعشرون ألف وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة، ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٤,٢٥٥) أربعة وعشرون ألفًا ومئتان وخمسة وخمسون ريال. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث