حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430066266
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439457152/1443
رقم الحكم:4430066266
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439457152 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430066266 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439457152 لعام 1443ه المدعي: نجاح ذايب عوض امطيري المدعى عليه: ريم عبدالرحمن بن محمد المزيني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في بتقدم وكيلة المدعية/ شهد يوسف بن إبراهيم الصغير بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر تفيها: أنه في عام 1437هـ تواصلت المدعى عليها مع موكلتها وعرضت عليها المساهمة في مشروع –عقد استثمار عقاري- في بيع وشراء الأراضي، وفي تاريخ 14 /11 /1437هـ تم تحويل مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال للمدعى عليها، ثم طلبت المدعى عليها من موكلته التحويل إلى حساب زميلتها في العمل/ هديل فهد عبدالمحسن المسند باقي المبلغ فتم تحويل مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال في تاريخ 15 /11 /1437هـ، وتم تحويل مبلغ (3,000) ثلاث آلاف ريال في تاريخ 16 /11 /1437هـ فيكون إجمالي المبالغ المحولة إلى المدعى عليها (63,000) ثلاثة وستون ألف ريال، ثم قامت المدعى عليها بتحرير كمبيالة لموكلتها بالمبلغ الأول وكتبت بخط يدها ما نصه: "أن تسليم الأرباح لمدة تتراوح ما بين 5-6 شهور"، وحددت مبلغ الأرباح مابين (189,000) مائة وتسعة وثمانون ألف ريال إلى (252,000) مائتان واثنان وخمسون ألف ريال، وحددت آخر تاريخ لاستلام الأرباح 18/2/2017م، وفي شهر ذي الحجة من نفس العام 1437هـ عرضت المدعى عليها على موكلتها بأن لديها مشروع أضخم من المشروع الأول وأرباحه أكثر، وأنها فرصة لا تتعوض وكل الناس قد ساهموا فيه ولن تندم بالدخول فيه وبدأت ترغبها وحلفت لموكلتها بأنها استفادت من هذا المشروع ولها فلل في جدة والشرقية جراء هذه المساهمة، فأبدت موكلته موافقتها وطلبت المدعى عليها أن لا تحول موكلته أي مبلغ لحسابها بل لحساب هديل فهد المسند، فحولت موكلته مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال في تاريخ 2 /12 /1437هـ إلى حساب هديل المسند، ثم حررت المدعى عليها لموكلتها كمبيالة -وأقرت فيها بأنها استلمت مبلغ (60,000) ستون ألف ريال- ليتم تشغيل المبلغ لمدة تتراوح مابين 5-7 أشهر وحددت مبلغ الأرباح مابين (600,000) ستمائة ألف ريال إلى (700,000) سبعمائة ألف ريال وحددت تاريخ آخر للاستحقاق في 30/4/2017م أو خلال أسبوع من هذا التاريخ، وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بإرجاع رأس المال لموكلته بمبلغ قدره (123,000) مائة وثلاثة وعشرون ألف ريال، 2- إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن عمليات البيع والشراء والأرباح الناتجة عنها، 3- إدخال هديل المسند التي تم التحويل لها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من مصرف الراجحي من تاريخ 16/8/201م حتى تاريخ 4/9/2016م المتضمن المبالغ المحولة من المدعية لـ هديل فهد المسند، 2- عدد (2) كمبيالة صادرة من المدعى عليها بتاريخ 3/4/2017م وتاريخ 18/2/2017م وتضمنت التفاصيل الواردة في صحيفة الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 9 / 11 / 1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألته الدائرة هل المساهمة كانت على عقارات معينة أو غير معينة؟ فقال: نحن لا نعلم هي مضاربة أو مساهمة والاتفاق كان عقارات غير معينة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18 / 2 / 1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة شهد بنت يوسف الصغير سجل مدني رقم (...) بوكاله رقم 44641123 وتاريخ 03/02/1444 ، بموجب وكالة رقم 391009872 وتاريخ 03/07/1439 ، ثم قررت أنها تحصر مطالبتها في المبالغ المحولة على حساب المدعى عليها ريم المزيني وقدرها (40.000)ريال، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي حولته إلى المدعى عليها بغرض المضاربة وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة من خلال نظام أبشر بحسب الإفادة المرفقة بملف القضية ولم تحضر؛ واستناداً للمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية والتي نصّت على: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو لوكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في نظر الدعوى وتحكم فيها حضورياً. وحيث قدمت وكيلة المدعية بينة موكلتها على الدعوى والمتمثلة في كشف الحساب الصادر من مصرف الراجحي والذي يتضمن المبالغ المحولة للمدعى عليها بحوالتين، كل حوالة قدرها (20.000)عشرون ألف ريال، كلاهما بتاريخ 14 / 11/ 1437هـ، وقدمت كمبيالتين صادرة من المحول لها وتضمنت كافة تفاصيل المبالغ والتعاقد والمذيلة بتوقيعها، ولما جاء في كشاف القناع 3 /307: (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر جلسات هذه الدعوى رغم تبلغها ولم تقدم ما يبرئ ذمتها من مبلغ المطالبة، ولما جاء في منتهى الإرادات (5/299-300) أنه:(من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ لذلك ولكل ما سبق فإن الدائرة ترى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وقدره (40,000) أربعون ألف ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها به. وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم غير قابل للاستئناف استنادا للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ ريم المزيني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ نجاح المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (40.000) أربعون ألف ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول إبراهيم بن عبدالعزيز ناصر الموسى العضو الثاني عبدالرحمن أحمد سليمان الجربوع رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز عبدالرحمن الراجح