حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545093/1443
رقم الحكم:4430039103
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039103 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٠٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للاستقدام المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها أن أطراف الدعوى اتفقا على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال وأن المدعى عليها تسلمت كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١-فتح حساب آجل على مطبوعات المدعية مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بكامل مبلغ المطالبة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏١٠‏/٠٢‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها قدمت لائحة لم تخرج في مضمونها عن صحيفة الدعوى. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال تمثل ثمن توريد مواد غذائية وردتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في نموذج فتح حساب آجل محرر على مطبوعات المدعية، ومذيل بختم وتوقيع المؤسسة المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، كما قدمت فاتورة محررة على مطبوعات المدعية صادرة برقم (٠٠٦٧) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨م بمبلغ قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربعمائة وخمسون ريالا، مذيلة بتوقيع وختم المؤسسة المدعى عليها. وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاستقدام سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٤٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث