حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430059446
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047387/1444
رقم الحكم:4430059446
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047387 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430059446 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٧٣٨٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بموجب عقد توريد الفواكه المبرم بين موكلها والمدعى عليها بتاريخ ٠٤ /٠٦/ ٢٠٢٠م برأس مال وقدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، وحيث إنه تم الاتفاق بموجب العقد المبرم بين الطرفين بأن يتم تسليم موكلها رأس المال والأرباح، وحيث أن مدة العقد قد انتهت ولم يتم تنفيذ الالتزام من قبل المدعى عليه مما أدى ذلك إلى قيام موكلها بتكليف مكتب محاماة لمباشرة دعوى قضائية للمطالبة بإعادة رأس المال، وبناءً عليه تم الحكم لصالح موكلها بإعادة كامل رأس المال. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: دفع أتعاب المحاماة التي دفعها موكلها في سبيل استرجاع حقه وقدرها (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها: ١- الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية برقم (٤٣٣٣٨٩٢٣١) وتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣هـ المؤيد لحكم الدائرة في القضية رقم (٤٣٩٠٨٤٨٢٩) لعام ١٤٤٣هـ، والذي يقضي بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعي. ٢- اتفاقية أتعاب محاماة بتاريخ ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية متضمن مبلغ مطابق لقيمة المطالبة مذيل بتوقيع وختم صاحب المكتب، وتوقيع المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: لا مانع لدى موكلي من دفع أتعاب المحامي في حال وجود عقد بتوكيله للترافع عنه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها وعلى الصك الصادر من هذه الدائرة السابق، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: دفع أتعاب المحاماة وقدرها (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه لا مانع لدى موكله من دفع أتعاب المحامي في حال وجود عقد بتوكيله للترافع عنه، وبما أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وبما أن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الضريبة المضافة والتي قدرها ستة آلاف ريال ولما كانت خارج اختصاص المحكمة التجارية، مما تقرر للدائرة عدم قبوله ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره أربعون ألف ريال ٤٠٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.