حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430019395

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40826227/1440
رقم الحكم:4430019395
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40826227 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430019395 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٢٦٢٢٧ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) للحاويات (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٠/٩/١٤٤٠هـ ذكرت المدعيتان فيها وفي مرافعتها أنهما شريكتان في المدعى عليها، وأنه بناءً على إخلال الشركاء بالمادة (١٦٧) من نظام الشركات التي تقتضي عقد الجمعية العمومية لجميع الشركاء؛ فإنها تطلب الحكم بتصفية الشركة. وكان كلٌّ من الشركاء (...) (...) وورثة (...) و(...) - قد طلبوا التداخل في الدعوى انضمامياً إلى المدعية، وقررت الدائرة في جلسة ٣٠/٦/١٤٤١هـ قبول تداخلهم. وكانت المدعى عليها قد أوضحت في مرافعتها أن توقف الشركة وعدم مزاولة أي نشاط كان بمعرفة جميع الشركاء؛ وذلك نظراً لوجود خلافات بين الشركاء تخص قسمة تركة مورثهم؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذ التنازل عن حصصهم لصالح بعض الشركاء وعدم ممارسة أي نشاط. إثره أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. ثم عاودت الدائرة نظر الدعوى بناءً على حكم دائرة الاستئناف القاضي بإلغاء حكم الدائرة والنظر في موضوع الدعوى. وفي جلسة ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه سألت الدائرة المدعي وكالة عن موقف موكلته حيال ما اشتمل عليه حكم الاستئناف فعقب بأن دعوى موكلته دعوى تصفية وإن كان الأمر يتطلب إدخال الشركاء في الشركة فإنه يطلب إدخال الشركاء في الشركة، واستعد بتزويد الدائرة ببيانات تبليغهم كاملةً بعد الجلسة عبر البريد الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة إدخال جميع الشركاء في الشركة محل الدعوى من غير المدعين والمتداخلين مدعى عليهم في الدعوى. ثم عقب وكيل المدعية بأنه قد تعذر عليه الحصول على بيانات تواريخ الميلاد للمطلوب تبليغهم إلا أنه تحصل على أرقام هوياتهم الوطنية، وطلب الكتابة للأحوال المدنية لاستجلاب البيانات المطلوبة، واستعد لإعداد خطاب للدائرة. ثم أفهمت الدائرة ممثل الشركة المدعى عليها بأن عليه تقديم بيان موجز يخص وضع الشركة المالي، مع تقرير يوضح موقف كل من الشركاء أو ورثتهم حيال الاستمرار في الشركة من عدمه، وكذلك موقف إدارة الشركة من التصفية، فقدم مدير الشركة مذكرة أوضح فيها المركز المالي الخاص بالشركة، كما أوضح فيها موقف الشركاء وأنهم متفقون على أن تصفية الشركة أمر حتمي لخلافات الشركاء المتعلقة بتركة مورثهم، ثم ذكر (...) أنه قد تم تنازل الشركاء عن حصصهم في الشركة، ثم طلب الحاضرون مهلة أسبوعين للاجتماع من أجل الاتفاق على ترشيح مصفي، أو ترشيح ثلاثة أسماء تكون محل اتفاق مع الجميع من أجل مخاطبتهم لتقديم عروضهم. ثم عقب الحاضرون بأنهم موافقون على العرض المقدم من شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) على أن تكون أتعابه (٢.٥%) من حصيلة التصفية مشمول فيها تكاليف التصفية وأتعاب المحاماة باستثناء الرسوم الحكومية، وما شابهها مثل رسوم المكاتب الهندسية وأعمال الترجمة. وتشير الدائرة إلى حضور (...) سجل مدني رقم (...) مدير الشركة المرشحة، وقد أبدى استعداده لتولي المهمة وفقاً لما أشير إليه. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولمــــا كانت العلاقة بين الأطراف تتعلق بعقد شراكة، ولما كان النظر في الاختصاص من أولى المسائل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجارية ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلٌ ضمن اختصاص المحاكم التجارية وبناء على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعين طلبوا حل وتصفية (...) للحاويات سجل تجاري رقم (...)، بناءً على إخلال الشركاء بالمادة (١٦٧) من نظام الشركات التي تقتضي عقد الجمعية العمومية لجميع الشركاء، وبما أن طلب حل وتصفية الشركة وجيه إلا أنه من اللازم قبل الحكم بحل وتصفية أي شركة معرفة مركزها المالي وما إذا كانت قادرة على سداد ديونها أم لا فإذا كانت قادرة على سداد ديونها وقام بها سبب من الأسباب الداعية لحلها وفق نظام الشركات فيحكم بحلها، وبما أن المدعى عليها أشارت بأن هناك خلاف مستحكم بين الشركاء بعد وفاة مورثهم، مما ترتب عليه عدم تنفيذ التنازل عن حصصهم لصالح بعض الشركاء وعدم ممارسة أي نشاط، ولما كان من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة ما جاء في المادة (١٦) في البند (ب) من نظام الشركات: "تحقق الغرض الذي أنشئت من أجله أو استحالة تحققه" وما جاء في حكم دائرة التدقيق رقم (١٤٢/ت/٤ لعام ١٤٠٩هــــ: "وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء، يجعـــــل التعاون بينهم مستحيلاً"؛ وحيث إن من المقرر أنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة عند وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك، وأيضاً من الأسباب المشروعة لحل الشركة هو ما ورد في المادة (١٩) في الفقرة (و) المتضمنة: (صدور حُكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها بناء على طلب أحد الشركاء أو ذي مصلحة وكل شرط يقضي بالحرمان من استعمال هذا الحق يعد باطلاً)؛ كما أن المادة (١٨١/٣) تضمنت بأن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها، وحيث استبان استحكام الخلاف بين الورثة واتفاقهم على التصفية، وكان ما أشارت إليه دائرة الاستئناف في حكمها، عليه تنتهي معه الدائرة إلى إجابة الأطراف إلى طلبهم التصفية وكذلك تعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون مصفياً للشركة والذي كانوا قد اتفقوا على ترشيحه، وله كافة الصلاحيات التي نص عليها نظام الشركات، وعلى أن تكون أتعابه وفق ما ساقته الوقائع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتصفية شركة (...) للحاويات سجل تجاري رقم (...) وتعيين شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) مصفياً لها وفقاً لأحكام نظام الشركات؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث