حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531100283
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571332461/1445
رقم الحكم:4531100283
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571332461 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531100283 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٣٢٤٦١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...)الموكلة بالوكالة رقم(...)بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ادوات طبية) عدد (٣٠٠٠) (ادوية طبية فيفادول)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٥٩٤.٥١) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ادوية صحية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٥٩٤.٥١) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وواحد وخمسون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)وحضر لحضورها المدعى عليه وكالة (...)بالوكالة رقم: (...)وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: بداية تنكر موكلتي استحقاق المدعية أي مبالغ مالية في ذمتها فقد تم سداد جميع المبالغ المستحقة للمدعية ويوجد لينا كشف حساب صفري من حسابات المدعية (مرفق ١) وفيه المعاملات من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣ حتى ١٥/٠٥/٢٠٢٤م ونوجز لكم الرد بالتالي: ١ - أن ما تقدمت به المدعية من مطابقة رصيد بتاريخ ٠٤/١٠/٢٠٢٣ فهي قديمة وتمت فيما بعدها عدة معاملات. ٢- توجد ٣ سدادات بتحويل بنكي لحساب المدعية وعدد ١ فاتورة خصومات لقيمة الادوية منتهية الصلاحية(رجيع) بعد تاريخ المطابقة للرصيد وهي كالتالي: ١ - سداد بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٢) ٢- سداد بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٣) ٣- سداد بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٤) ٤- فاتورة صادرة من المدعية مرتجع أدوية بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٤م (مرفق رقم ٥) ذلك بعد استلام جزء من الأدوية منتهية الصلاحية يتم خصمها من الرصيد وعليه... لا يكون في ذمة موكلتي أي مبالغ مستحقة للمدعية. وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت قائلة: صحيح نقر بما دفع به وكيل المدعى عليها. الأسباب: وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى سداد المدعى عليها لكافة المستحقات ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالة المدعية وكالة تخولها حق ذلك، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قررته بمنطوقه. نص الحكم: ثبت للدائرة سداد المدعى عليها لكافة المبالغ المدعى بها، وحكمت بانقضاء الدعوى، والله الموفق.