حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531111475

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571247267/1445
رقم الحكم:4531111475
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247267 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531111475 التاريخ: ٢٦ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤٧٢٦٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية / (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (…) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: إن المدعي يملك علامة تجارية مسجلة والتي وصفها (كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود) على الفئة (٤٣)، ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الاطعمة والمشروبات والايواء الموقت، والمقيدة بشهادة رقم (...) وتاريخ تسجيلها ١٤٤٠/٠٢/٢٩هـ وتاريخ بداية الحماية ١٤٣٩/١١/٢٢هـ وتاريخ نهاية الحماية ١٤٤٩/١١/٢٢هـ، والمملوكة باسم (...)، وقد قام المدعى عليها بتسجيل علامة تجارية برقم (...) ووصفها بطاقة باللون الأسود بداخلها رسم دائرة مفرغة بداخلها عبارة (...) ويفصل بين الكلمتين رسم (...) على الفئة (٤٣) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والايواء الموقت ،وحيث أن المدعى عليه: (سجل علامته التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة) وبيان ذلك ما يلي: تشابها مع علامات المدعية الأسبق في التسجيل. وطالب بـ: شطب العلامة التجارية للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات مقررا اكتفاءه بما ورد فيها، وعلى أثره قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢١هـ، وفيها: وبعد دراسة القضية، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب علامة المدعى عليها التي تحمل الرقم (...) ووصفها بطاقة باللون الأسود بداخلها رسم دائرة مفرغة بداخلها عبارة (...) ويفصل بين الكلمتين رسم (...) على الفئة (٤٣) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: خدمات توفير الأطعمة والمشروبات والايواء الموقت، للأسباب الواردة في مطلع هذا الحكم، وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني أبشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً ، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى شطب العلامة التجارية المشار إليها، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ فإن هذه الدائرة تختص ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى. حيث إن الثابت أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين كما تدعى المدعية لأن العلامة التجارية للمدعى عليها هي عبارة مزدوجة (...) وليست كلمة مفردة فقط كما هو الحال في علامة المدعية (...) وإذ أن العبرة في إجراء المقارنة بأوجه الشبه لا الاختلاف، فعلامة المدعى عليها بطاقة باللون الأسود بداخلها رسم دائرة مفرغة بداخلها عبارة (...) ويفصل بين الكلمتين رسم (...) أما علامة المدعية كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود والخلفية بيضاء، وعليه فلا تشابه بينهما؛ فالشكل العام للعلامتين ولا يوجد بينهما تشابه يؤدي بالمستهلك العادي للخلط، لذا فإن الدائرة لا ترى في ذلك تشابه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث