حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531076691

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571192224/1445
رقم الحكم:4531076691
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192224 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531076691 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٢٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٣٦١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال يمثل المبلغ المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال عزل مائي. وذكر في تفصيل دعواه: تعاقد الطرفان على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن عزل مائي، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٠١٢,٢٧٤.٠٠) مليونان واثنا عشر ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢١٢,٢٧٤.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٠٦,٩١٣.٠٠) مائة وستة ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي، والمتبقي (١٠٥,٣٦١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢١٢,٢٧٤.٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا ومئتان وأربعة وسبعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة في ٢١/١٠/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (١٠٣٢٥٦٩٩٧) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه طلب مهلة لإرفاقها وعليه. ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة في ١١/١١/١٤٤٥هـ تضمنت مرفق وثيقة الصلح وذكر في ملخصها: نفيد فضيلتكم بأنه تم الصلح بعد الجلسة الأولى بين موكلتي والمدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتحمل التكاليف القضائية إن وجدت وتحمل ٤,٤٨٤.٠٧ ريال من أتعاب المحاماة ، وأرفق ممثل المدعى عليها ذات الوثيقة. وفي جلسة هذا اليوم تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قد اصطلحا على ما نصه: بعد احتساب الأعمال وحصرها وما تم سداده تبين أن المتبقي لشركة (...) لدى شركة (...) هو ٩٦,٥١٥.٩٣ ريال يضاف الى هذا المبلغ ٤,٤٨٤.٠٧ ريال أتعاب محامي (...) وإن ظهرت فاتورة تكاليف قضائية ستقوم (...) بسدادها ليكون الإجمالي الذي سيتم سداد لمشاريع القصيم هو ١٠٠,٠٠٠ ريال وتم اتفاق على سداد الدفعات على النحو التالي: دفعة أولى بمبلغ: ٥٦,٥١٥.٩٣ ريال بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٤ م وهو تاريخ اعتماد المحضر بين الطرفين. (تم سدادها). دفعة ثانية بمبلغ: ٤٣,٤٨٤.٠٧ ريال الف بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٤ م. واتفق الطرفان بمجرد تحويل شركة (...) لمبلغ الدفعة الأولى المذكورة أعلاه سيتم التنازل من قبل شركة (...) عن القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٢٢٤ والمقامة منه ضد شركة (...) وكذلك بمجرد تحويل شركة (...) لمبلغ الدفعة الثانية والأخيرة هذا يعتبر مخالصة نهائية وإبراء ذمة من شركة (...) لشركة (...) ولا يوجد أي مطالبات مالية أو أخرى لشركة (...) لدى شركة (...). هذا والله ولي التوفيق هكذا اصطلحا، وقد تم إرفاق الصلح مفصلاً في طلبات القضية ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وحيث كان يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٥,٣٦١.٠٠) مائة وخمسة ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال عزل مائي. ولما اتفق وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها على إنهاء هذا النزاع صلحاً، حسب المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى ﷲ عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث