حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531079964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571239718/1445
رقم الحكم:4531079964
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239718 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531079964 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٧١٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (٥٠٠) (مواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠٨,٧٣٥.٥٨) مائة وثمانية ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قامت المدعى عليها بالتعاقد مع موكلتي المدعية على توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية كون المدعية متخصصة في إنتاج وتوريد تلك المواد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٨,٧٣٥.٥٨) مائة وثمانية ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله، هذه دعواي. ، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١٠٨,٧٣٥.٥٨) مائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثمانية وخمسون هللة؛ لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها موصوفة في الفواتير، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر النزاع بحسب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وأما عن القبول الشكلي للدعوى فقد تحققت الدائرة من قبولها ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى طلب فتح حساب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر موكلته صادر على مطبوعاتها يتضمن استحقاقها لمبلغ المطالبة، كما قدم (١٩) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها وتوقيع بالاستلام تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بتوقيعها وختمها على الفواتير المتضمن بمجموعها مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المطالبة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٨,٧٣٥.٥٨) مائة وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وثمانية وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.