حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531104738

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531104738

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571328093لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531104738 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٨٠٩٣لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٤٥٤٨٩٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ والمنظورة لدى (التجارية الخامسة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٦ /٠٦ / ١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٥٧٠٤٥٤٨٩٥) القاضي بـ (رفض هذه الدعوى)) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٠٤٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ ،ويوجد علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا ريال . وقدم سنداً لطلبه الآتي: صك برقم (٤٥٣٠٨٠٤٧٤٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٧هـ . وعقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/١٩هـ،وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام، ؛ وبما أن المادة ١٦/٩ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره: (٦٩,٠٠٠)، وبما أن المدعى عليه وكاله دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة على اعتبار أنه استعمل حقه المشروع في ذلك استنادا إلى ما ورد في نص المادة الثامنة والعشرون من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على أنه: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر)، وبما أن النزاع في القضية السابقة لا يمكن الفصل فيه إلا قضاءً، كما أنه وبعد الاطلاع على الحكم السابق لم يتبين للدائرة كيدية دعوى المدعى عليه، بل أقامها على اعتبار أن له حق في ذمة المدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث