حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531086556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531086556

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571230457لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531086556 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٣٠٤٥٧لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنني أملك الاسم التجاري (مؤسسة (...) المسجل بشهادة رقم (...) وتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه والمملوكة لـ مؤسسة (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢ه الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢١م وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠٤٩٢٠٨٠) وتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٠١٢٧١٧) في المحكمة التجارية بالرياض، ونشأ بسبب هذه الواقعة خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قيام المدعى عليه باستخدام الاسم التجاري الخاص بموكلي وتشويه صورة الاسم التجاري والانتفاع به.) وذلك بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٢هـ مما تسبب بـ(تضرر المدعي من استخدام المدعى عليه الاسم التجاري واستغلال عملاء المدعي لصالح المدعى عليه)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قيام المدعى عليه باستخدام الاسم التجاري المملوك للمدعي بالترويج لحسابه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، هذه دعواي. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموجب البلاغ رقم (١٠٣٣٩٦٧٢٤)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تمثل التعويض عن استخدام المدعى عليه للاسم التجاري المملوك لموكله، فأفهمته الدائرة بتقديم كافة البينات على ملكية المدعى عليه للحسابات محل استغلال الاسم التجاري، وما يثبت استخدامه خلال ثلاثة أيام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي ١٢/ ١١/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: بالإشارة لما ورد في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٢/ ١٠/١٤٤٥هـ فإننا نبين ما يلي: إن المدعى عليه قد قام بعمل صورة تتضمن عدد من الإعلانات عن مهرجانات ومبيعات و غيرها من أخبار التي تختص بمزاين الأغنام وأخبارها ويكون مرفق عليها اسم تجاري وهو صدارة الصنف الإعلامي وهذا الاسم يعود ملكيته لموكلتي بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٧/ ٩/١٤٤٢هـ وقد قام بنشر تلك الصورة عبر قروبات الواتساب وهو قروب يحمل اسم (...) عبر جوال رقم (...) ورقم جوال ( ...) ورقم جوال ( ...) وعبر برنامج السناب شات، يحمل اسم معرف (...) وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي وجميع تلك المنشورات تحمل الاسم التجاري العائد ملكيته لموكلي ( ...)، مما يعد ذلك الاستعمال تعدي واستغلال وانتهاك للحقوق الملكية للاسم التجاري الذي هو حق موكلي، ولا يجوز التعدي عليها؛ وقد قام المدعى عليه باستعماله دون الحصول على أذن أو تصريح من مالك الاسم التجاري، مما تسبب لموكلي بضرر بالغ نتيجة استعمال واستغلال الاسم التجاري العائد لموكلي، ورفض معها المدعى عليه التوقف عن انتهاك الاسم والاستمرار في النشر بالاسم التجاري لموكلي حتى تاريخ اليوم، الأمر الذي يستوجب دفع التعويض لموكلي نتيجة لاستغلال الاسم التجاري لموكلي وتسبب في الإضرار به، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وفي جلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بالاعتداء على مصنف محمي وفق نظام العلامات التجارية الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً للفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبما أن المتقرر نظاما أن التعويض يكون عن استخدام العلامة التجارية وليس الأسماء التجارية، وبما أن المدعي لم يقدّم ما يثبت استخدام المدعى عليه للاسم التجاري كذلك، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث