حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531093632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571302770/1445
رقم الحكم:4531093632
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571302770 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531093632 التاريخ: ٢٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٢٧٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة مصنع (...) مطابخ الالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام تختصم فيها المدعى عليه مفادها: انه بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٨م نشأة العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها بحيث قامت بشراء معدات وأدوات من موكلتي بموجب فواتير عدة وكان التعامل بينهم بالآجل الى ان توقفت المدعى عليها عن سداد ما بذمتها للفواتير التالية: واجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (٣٣٧٢٢٥.٠٧) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف ومئتان وخمسة وعشرون ريال و ٧ هللات، سُدّد جزء منها بمبلغ قدره (٢١٦٦٠٢.٥٣) مئتان وستة عشر ألف وستمائة واثنان ريال وثلاثة وخمسون هللة، وتبقى بذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (١٢٠٦٢٢.٥٤) مائة وعشرون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، وتم مطالبتها بسداد تلك المديونية الا انها لم تسدد منها شيء، وقد صادقت المدعى عليها على الرصيد المتبقي بذمتها حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ (١٢٠٦٢٢.٥٤) ريال، مائة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريال وأربعة وخمسون هلله، وتلك المصادقة مطابقة للمبلغ المتبقي بذمتها. الطلبات: ١- أطلب إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلتي مبلغ المطالبة بإجمالي وقدره (١٢٠٦٢٢.٥٤) مائة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريال وأربعة وخمسون هللة. ٢- أطلب إلزام المدعى عليها بتحمل ما غرمته موكلتي من أتعاب محاماة عن هذه الدعوى بمبلغ (٢٤١٢٥) بالإضافة للتكاليف القضائية عن هذه الدعوى واجور الخبرة ان وجدت. الاسانيد: ١- مطابقة الرصيد. ٢- الفواتير. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضرت المدعية وكالة (...) الموكلة بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٠٤٣٩٥٢٠٤) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن فواتير ومطابقة كشف حساب وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصرت المدعية وكالة دعواها بطلبها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٠,٦٢٢.٥٤) مائة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، والتعويض عن مصاريف التقاضي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (١٠٤٣٩٥٢٠٤) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: ١.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك…. ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسست المدعية وكالة دعواها على المصادقة على كشف الحساب المرفقة والممهورة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق…. ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض مصاريف التقاضي وحيث لم تقدم المدعية أي بينة تثبت تكلفها لهذه المصاريف لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاقها ما طالبت به وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (١٢٠,٦٢٢.٥٤) مائة وعشرون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.