حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430057116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493775/1443
رقم الحكم:4430057116
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493775 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430057116 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣٧٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها فيها ما نصه (سبق ان تم رفع دعوى من قبل موكلي ضد المدعى عليها وانتهى الحكم لصالحه وهو المدعى (...) دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...)للتجارة وقيدت الدعوى في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٤٢٣٢) والتي كانت منظورة لدى الدائرة التجارية الرابعة وحيثياتها ان المدعى عليها لم تلتزم بسداد العمولات من منتصف ٢٠١٧ وحكمت الدائرة بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤.٢٣٦.٩٧٣.٨١) أربعة ملايين ومائتان وستة وثلاثون الف وتسعمائة ثلاثة وسبعون ريال، وحيث إن المدعي في سبيل إلزام المدعى عليها بدفع مستحقاته التي ظل يماطل بدفعها مدة طويلة امتدت لاربع سنوات بين أمد تقاضي وبين تسويف سابق من المدعى عليها مما اضطر المدعي إلى ابرام عقد بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤١ه توكيل محامي لتمثيله في المطالبة أمام القضاء وحيث إن المدعي كان محق بدعواه ولديه البينة الموصلة لجميع طلباته وتم الحكم بها ولله الحمد عليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ حسب ماتم الاتفاق مع المدعي بأن تكون نسبه المحامي ٦٪ من المبلغ الإجمالي المحكوم به في القضية لتصبح (٢٤٠,٠٠٠) ريال مئتان واربعون الف ريال) وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٧/١١/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها عبر النظام ثم سالت الدائرة هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فأجاب بنعم ولديه محضر المصالحة ثم سألته الدائرة عن الدعوى فقدم مذكره عبر خانة الدردشة هي ما تم رصده في صحيفة هذه الدعوى المشار إليها في بداية وقائع هذا الحكم، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما أرفقه مع صحيفة الدعوى وهي صك الحكم في الدعوى الأصلية والعقد المبرم مع المحامي ثم طلبت منه الدائرة إيداع محضر المصالحة قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى، وقد طلب وكيل المدعى عليه مهلة للاطلاع على الدعوى وقد أمهلته الدائرة لتقديم الجواب عن الدعوى وايداعها في الموقع الالكتروني خلال ٧ أيام من تاريخ هذه الجلسة ثم يقوم وكيل المدعية بتقديم الرد خلال ٧ أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحه ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل تم سداد الاتعاب ؟ فأجاب بأنه لم يتم سدادها حتى الان لكون الاتفاق تضمن استحقاق المحامي للاتعاب عند تحصيل المبلغ، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أن المبلغ المطالب به في الدعوى لم يغرمه المدعي. وذلك بإقراره في دعواه أنه لم يسدد أتعاب المحاماة المدعى بها عند سؤال ًفضيلتكم هل تم سداد الاتعاب ؟ فأجاب قائلاً ((لم يتم سدادها حتى الان لكون الاتفاق تضمن استحقاق المحامي للاتعاب عند تحصيل المبلغ)) وعليه فلا وجه لسماع طلبه في الدعوى) ثم تضمنت مذكرته دفوع موضوعية لا أثر لها على النتيجة التي توصلت إليها الدائرة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها ما نصه (أولا: بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها عن عدم سداد المدعي لأتعاب المحاماة فذلك ناتج عن مماطلة موكله المدعى عليه وتهربه من تنفيذ الحكم الصادر ضده والمرفوع لمحكمة التنفيذ برقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٦٤٧٨٧) منذ أكثر من أربعة أشهر حيث قام المدعي بنقل ممتلكاته وسجلاته التجارية باسم ابنه تهرباً من تنفيذ الحكم محل الدعوى ويوجد طلب مقدم من قاضي التنفيذ للنيابة العامة بخصوص هذا التلاعب والمثبت للدائرة التنفيذية الأولى . ونوضح لفضيلتكم أن موكلي يطالب في دعواه السابقة بنسبه المستحقة والمشروطة في العقد ولكن تعنت المدعى عليها بشتى الوسائل طيلة فترة الترافع والممتدة لثلاث سنوات سابقة فيه ظلم و مماطلة لموكلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا من التساهل في حقوق الناس..(من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) ثانياً: اخفت المدعى عليها جميع المستندات المحاسبية والكشوفات المالية عند طلب الدائرة احضارها للخبير المحاسبي , وكانت تقدم حجج واهية ومتنوعة لتمنع الفصل في الدعوى لعلمها بحق موكلي ولإجبار الدائرة على تعيين محاسب قانوني تدفع أتعابه من موكلي المدعى وبالفعل قام موكلي بسداد مبلغ وقدره (٦٣,٥٠٠ ثلاث وستون ألفاً وخمس مئة ريال) للمحاسب القانوني المنتدب ليتسنى لدائرتكم الموقرة الفصل القضية الفصل في الدعوى بعد تقديم الخبير ما لديه من تقارير. (مرفق) ثالثاً: من المستقر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، والمدعى عليها كانت ترفض دفع النسب المستحقة و تنكر صفة موكلنا في العقد طيلة فترة الترافع مع انها كانت تدفع نسب موكلي في وقت مضى وبإقرار وكيل المدعى عليها وما انتهت اليه الدائرة من حكم لموكلنا يثبت مماطلة المدعى عليه , أيضاً عدم التزام المدعى عليه بتنفيذ الحكم الصادر يثبت نية المدعى عليه بالحاق الضرر بموكلنا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل حتى أحوج الدائن إلى الشكاية، فما غرمه الدائن بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل …). الطلبات: لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألفًا ريال سعودي) وفي جلسة ٢٠/١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وقد أشارت الدائرة بأن أطراف الدعوى قدموا ما طلب منهم وقررا بالاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٧/٢/١٤٤٤هـ حضر وكيلا طرفا الدعوى وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم، وصدر عنها هذا الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن المدعي يطلب وفقا لما هو مدون في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (٩) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، ومن حيث القبول فبما أن وكيل المدعي قد أقر أثناء نظر الدعوى بأن الاتفاق تضمن على أن يكون استحقاق المحامي للاتعاب عند تحصيل المبلغ، ونظرا لكون مبلغ المطالبة الأصلية لم يسدد حتى الآن وفقا لما أشار له وكيل المدعي، وبالتالي فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل اوانها و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث