حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430027378
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431896/1443
رقم الحكم:4430027378
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431896 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430027378 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣١٨٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢-١١-١٤٤٣، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (١٩٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه لاستثماره والمضارب، وإلزامه بالأرباح مبلغاً قدره (٣٨٠.٠٠٠) ريال، ثم في جلسة تالية سألت الدائرة المدعي عن حقيقة العلاقة بين الطرفين هل هو شراكة أم تأجير سيارات ؟ فأجاب بأنها تأجير سيارات، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل استلم موكله أي مبالغ من المدعى عليه ؟ فطلب مهلة للرجوع لموكله، كما سألته الدائرة عن تاريخ تسليم السيارات للمدعى عليه ؟ فذكر أن موكله قام بتسليم المبلغ للمدعى عليه وقام المدعى عليه بشراء السيارات بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ وبدأ المدعى عليه بتشغيل السيارات بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤، فطلبت منه الدائرة البينة على شراء المدعى عليه للسيارات فطلب مهلة للرجوع لموكله. ثم في جلسة معقودة بتاريخ ٩-٢-١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى إعادة تشكيلها ثم عرضت الدائرة ما تم ضبطه سلفا فجرى المصادقة عليه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل بها أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية . وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (١٩٠.٠٠٠) ريال، للمضاربة به في نشاط السيارات، وقام المدعى عليه بشراء السيارات بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٤٣٩هـ وبدأ المدعى عليه بتشغيل السيارات بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٣٩هـ، ويطلب الأرباح بمبلغ قدره: (٣٨٠.٠٠٠) وإعادة رأس المال: (١٩٠.٠٠٠) ونظرا لكون العلاقة بين الطرفين قائمة ولم تنته بعد، ولم يقدم المدعي ما يثبت انتهاءها أو فسخها من الطرفين، ولم يقدم ما يبرر الفسخ، وعليه؛ فإنه لا يمكن - والحال ما ذكر - اجابته لدعواه، لكون حقيقة طلبه فسخ لعقد الشراكة - و عقد الشراكة و إن كان جائزا في أصله - يعود بالضرر على المدعی، لما قد انطوى على انعقاد الشراكة من دخول رأس المال فيها، وما تفرع عنه من التزامات وحقوق، وذلك بإقرار وكيل المدعي ونصه: "قام المدعى عليه بشراء ا / ١٤٣٩هـ وبدأ المدعى عليه بتشغيل السيارات بتاريخ ٣٠ / ٨ / ١٤٣٩هـ، " واستنادا لما قرره الفقهاء في هذا الشأن، قال ابن رجب - رحمه الله -: التفاسخ في العقود الجائزة متی تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما مما له تعلق بالعقد، لم يجز ولم ينفذ...) تقرير القواعد وتحرير الفوائد، (٤٤٤/٢)، وللمدعي تقديم دعوى مستقلة يطلب فيها الاطلاع على المستندات ومن ثم المطالبة بما يظهر له -إن أراد ذلك-، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)