حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245053/1443
رقم الحكم:4430019127
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245053 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019127 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439245053 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ بيع، تم تحرير الشيك بمبلغ وقدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال، مستحق بتاريخ 1439/10/17هـ الموافق 2018/07/01م، بكامل المبلغ وطالبت بـإلزام المدعى عليه بإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للورقة التجارية والتي قيمتها (470,000) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد بيع بالآجل على مطبوعات مؤسسة (...)وادي بناء للخدمات الغذائية، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 01/11/2016م. 2- شيك لأمر على مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال، ممهور بتوقيع المؤسسة وتاريخ 01/07/2018م. 3- مستند اعتراض على شيك على مطبوعات مصرف (...)لعدم توفر رصيد كافي، ممهور بختم وتوقيع موظف البنك بتاريخ 24/07/2018م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 06/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم، وبسؤال المدعية وكالة هل أرفقت ما طلب منها. قالت: نعم. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/02/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي ثم جرى من الدائرة سؤال المدعية هل موكلها مستعد لأداء اليمين على صحة دعواه، فأجابت قائلة نعم وأطلب مهلة لإحضاره، فأجبتها لطلبها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/02/1444هـ، وفيها حضر المدعي أصالة والمدعية وكالة، وبسؤال المدعي هل هو مستعد لأداء اليمين على أنه باع للمدعى عليها بطائق سوا المتعلقة بالاتصالات بثمن إجمالي قدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألف ريال ، وأنه لم يستلم منها أي جزء من الثمن ولم يبرءها منه، فأجاب قائلا نعم أنا مستعد لأداء اليمين على ذلك، ثم جرى من الدائرة بيان خطر اليمين له ثم حلف قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إنني بعت على المدعى عليها بطائق سوا والمتعلقة بالاتصالات بثمن إجمالي قدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألف ريال ، وأني لم استلم منها أي جزء من الثمن ولم أبرءها منه والله العظيم هكذا حلف ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ماورد في الوقائع المذكورة أعلاه ،وبما أن وكيلة المدعي حصرت دعواها في طلبها بـ إلزام المدعى عليها أن تسلم موكلها مبلغ وقدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال. وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في المادة (30) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/04/1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم 14388 وتاريخ 25/03/1439هـ نص على أنه: " يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ..."؛ وحيث إن وكيلة المدعي قدمت البينة على صحة دعواها وهي: 1-عقد بيع بالآجل على مطبوعات مؤسسة (...) للخدمات الغذائية، المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 01/11/2016م. 2- شيك لأمر على مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألفًا ريال، ممهور بتوقيع المؤسسة وتاريخ 01/07/2018م. 3- مستند اعتراض على شيك على مطبوعات مصرف (...)لعدم توفر رصيد كافي، ممهور بختم وتوقيع موظف البنك بتاريخ 24/07/2018م. مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها،ولما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع فيمن قوي جانبه ، كما نصت المادة (115) من نظام الإثبات على صحة أخذ اليمين المتتمة ، ولكونه المدعي أدى اليمين التي طلبت منه على صحة دعوى ،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...)بأن تسلم للمدعي (....) مبلغ وقدره (470,000) أربعمائة وسبعون ألف ريال ، للأسباب الموضحة أعلاه ، والله ولي التوفيق.