حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430095398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449049425/1444
رقم الحكم:4430095398
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449049425 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430095398 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 449049425 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1438/04/03ه الموافق 2017/01/01م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه بيع وتوريد منتجات تغليف الطعام وتاريخ ابتداء التعامل 1438/04/03ه الموافق 2017/01/01م بثمن إجمالي قدره (217,454.00) مائتان وسبعة عشر ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريالا سدد منه (202,774.00) مائتان واثنان ألفًا وسبعمائة وأربعة وسبعون ريالا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/14ه الموافق 2020/02/08م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,679.00) أربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2018م حتى تاريخ 07/08/2022م بمبلغ قدره (14,679.00) أربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا. 2- مطابقة الرصيد بتاريخ 31/12/2017م بمبلغ قدره (20,843) عشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أنكر ما ورد بلائحة الدعوى، ودفع بأنه ليس بين المدعى عليه وبين المدعية أي علاقة تعاقدية، ولم يسبق له التعامل معهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 29/02/1444ه وملخصها: حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لصحيفتها، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية غير صحيح، وليس بين المدعى عليه وبين المدعية أي علاقة تعاقدية، ولم يسبق له التعامل معهم، وأول مرة أسمع بهم في هذه القضية، وبعرضه على وكيل المدعية بعث صورة من مصادقة رصيد مضمونها أن الرصيد المستحق للمدعية قدره (20,840) عشرون ألف وثمانمائة وأربعون ريالا، وهو مذيل بتوقيع ممن لم يدون اسمه، ومذيلة بختم مطعم (...) سجل تجاري (...)، وبعرضه على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: إن المدعى عليه مالك مطعم (...)، ولكن هذا ليس توقيعه، والورقة ليس عليها مصادقة الغرفة التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن مقدار المسدد من مبلغ المطابقة أجاب قائلا: (6,163) ستة آلاف ومائة وستة وثلاثين ريالا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على السجل التجاري إلكترونيا عن طريق نظام ناجز التجاري فوجدت المدعى عليه مالكا للمؤسسة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,679.00) أربعة عشر ألفًا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليه أجابته في: إنكار ما ورد بلائحة الدعوى. ولما قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد الحساب الصادرة على مطبوعات المدعية والموقعة والمختومة بختم المدعى عليه بتاريخ 31/12/2017م وذلك بمبلغ (20,843) عشرين ألف وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال لصالح المدعية، ولما أن وكيل المدعية دفع بأنه المدعى عليه سدد مقدار من مبلغ المطابقة وقدره (6,163) ستة آلاف ومائة وستة وثلاثون ريالا، وطلب الحكم بالمبلغ المتبقي بموجب كشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة، ولما أن المدعى عليه بعد اطلاعه على المصادقة لم ينكر صحة الختم الوارد على المطابقة، ولما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن هذه المطابقة محل الدعوى بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي معه إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مستودع شركة (...) لمنتجات التغليف المحدودة سجلا تجاريا قرم (...) مبلغا قدره (14,679.00) أربعة عشر ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا، وبالله التوفيق.