حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430241904
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483353/1443
رقم الحكم:4430241904
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483353 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430241904 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439483353 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: في تاريخ 3-10-2019 تم ابرام عقد بين كل من شركة (...) سجل تجاري (...) ومؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية رقم (...)، لتوريد خرسانة جاهزة بحسب أسعار ومواصفات المبينة بالعقد المرفق رقم (...) تاريخ 3-10-2019 لموقع شمال مشروع (...) بمدينة (...). في تاريخ 24-1-2021 تم ارسال كشف حساب الى المدعى عليه وتمت المصادقة منه على ما ورد فيه من مبالغ بتوقيع صاحبها (...)، حيث وصل مجموع قيمة الخرسانة المستحقة (510،592.50) خمس مائة وعشرة آلاف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، سدد منها المدعى عليه (160،000) مائة وستون ألف ريال وتبقى مبلغ وقدره (350،592،50) ثلاث مائة وخمسون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالآتي: 1-سداد المبلغ المتبقي (350،592،50) ثلاث مائة وخمسون ألف وخمس مائة واثنان وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد رقم (...) وتاريخ 2019/10/03م على مطبوعات المدعية مبرم بين طرفي الدعوى ممهورًا بختميهما. 2- كشف حساب بتاريخ 2021/01/24م على مطبوعات المدعية بالفترة من تاريخ 2019/01/01م الى تاريخ 2021/01/24م متضمن اسم العميل المدعى عليها بمبلغ اجمالي (450،592.50) أربع مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: لقد قامت المدعية بإرسال خطاب الإخطار للمدعى عليها، فكان رد المدعى عليها بطلب الفواتير فتم ذلك وكان قدرها (450،592.50) أربع مئة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة. ثم طلبت المدعى عليها من المدعية حصر المبالغ المتبقية؛ لكن المدعية لم تجب على ذلك. وعند رفع المدعية الدعوى أمام مركز المصالحة لم ترفض المدعى عليها الصلح؛ بل أبدت رغبتها في الصلح وبشدة، ولم تنكر التعاقد مع المدعية، لكنها طلبت من المدعية الحصر الدقيق لما استلمت من المبالغ، فلم تفعل؛ وناقضت المدعية فواتيرها المقدمة لنا والمشار إليها أعلاه، فزادت على ما ذكرته أمام الصلح وما أقرت به في مرحلة الاخطار، وأنقصت المدعية المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها. وعليه تطلب المدعى عليها إلزام المدعية بتحرير دعواها وتقديم البينات. ثم قدمت المدعية مذكرة رد بتاريخ 1444/01/03هـ تضمنت ما نصه: تعاقدت شركة (...) مع مؤسسة (...) على أن تقوم شركة (...) بتوريد خرسانات جاهزة لصالح مؤسسة (...)- وفقًا للعقد المرفق أدناه - لموقع شمال مشروع (...) بمدينة (...)، وهكذا قامت شركة (...) بتوريد الخرسانات لغاية ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٠م حتى وصلت الفواتير المستحقة لمبلغ وقدره (٥١٠،٥٩٢.٥٠) ريال، قامت المدعى عليها بسداد دفعتين، فقد كانت الدفعة الأولى بتاريخ ٠٨ / ٠٣ / ٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٤٠،٠٠٠) ريال، وقامت بسداد الدفعة الثانية بتاريخ ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٠م، كي يُصبح إجمالي مبلغ المطالبة (٤٥٠،٥٩٢.٥٠) - بموجب كشف الحساب المرفق والموقّع عليه من قبل المدعى عليها -، كما قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي بموجب سند أمر تنفيذي صادر من محكمة التنفيذ بالرياض، و يُصبح مجموع ما قامت بسداده مائة وستون ألفًا ويصبح مجموع ما تبقى في ذمتها ٣٥٠٫٥٩٢ ريال، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، والمدعى عليه، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات، قررت صلاحية الدعوى للفصل فيها وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1،2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بالمتبقي من ثمن بيع (خرسانة جاهزة)، وقد دفع المدعى عليه بعدم تحرير الدعوى وطلب بينات إضافية، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من طلبه للتحرير لإن كشف الحساب تضمن تفاصل للفواتير ولم يعترض عليها أثناء توقيعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (350،592.50) ثلاثمائة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430241904 التاريخ: ٢٢ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439483353 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (350592.50) ريال تمثل المتبقي من قيمة توريد خرسانة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (350،592.50) ثلاثمائة وخمسون ألف وخمسمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة) وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: الدائرة أخطأت حين سببت بأن المدعى عليها دفع بعدم تحرير الدعوى. ثم قالت: " ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من طلبه للتحرير" والصحيح أنه عند طلب المدعى عليها تحرير الدعوى كانت المدعية قد زادت على المبلغ المحكوم به مائة ألف ريال في دعواها والمثبت في ضبط الجلسة الأولى بتاريخ 20/ 11 / 1443هـ وبعد طلبي التحرير أنقصت المائة ألف الزائدة؛ فلا يصح التسبيب بمثل هذا والحال هذه، كما طالبت المدعى عليها بالمقاصة القضائية عن استحقاق له عند المدعية ولم تضبطه الدائرة ولم تسبب له، كما طالبت بإثبات سداد مبلغا وقدره سبعون ألف ريال من المبلغ المحكوم به عن طريق وسيط بينهما ولم تضبط الدائرة ذلك ولم تسبب له. وانتهى فيه إلى طلبه بقبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا وإثبات المقاصة والسداد. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك ثم اطلعت الدائرة على أوراق القضية و خلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة (المدعى عليها) تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبالنظر في الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. واما المقاصة وادعاء سداد جزء من المبلغ عن طريق وسيط فالمدعى عليه في اعتراضه لم يفصح عن تفصيل ذلك وبيانه ومستنده وبناء عليه فاذا له دعوى بشانه فانه يقيمها اذا شاء نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 29 / 02/ 1444هـ الصادر في القضية رقم 439483353 القاضي بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (350،592.50) ثلاثمائة وخمسون ألفا وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)