حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430064855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470033714/1444
رقم الحكم:4430064855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033714 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430064855 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٦,٤٣٥.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢١٦,٤٣٥.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢١٦,٤٣٥.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م حتى ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢١٦,٤٣٥.٠٠) مئتان وستة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م إلى ١٤٤١/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٤٨١٤٨٩٩ المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...)للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧١٤ للجلسة المحددة في يوم ١٨/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ١٠:٠٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢x٢lw٢ar وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، واكتفى بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٢١٦,٤٣٥) مئتان وستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي، لقاء تأجير المدعية معدات ثقيلة للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت مبلغ المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة وصف مواد وقيمتها وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم جوابها على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢١٦,٤٣٥) مئتان وستة عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.