حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430069757

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801556/1443
رقم الحكم:4430069757
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801556 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430069757 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 43801556 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للتسويق الالكتروني الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تم الاتفاق فيما بين موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاقية تقديم خدمات على أن تقوم الأخيرة بتسويق خدمات موكلتي المتمثلة في تقديم خدمة العمالة المنزلية بالساعة للغير عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بالمدعى عليها وذلك مقابل استحقاق موكلتي لمبلغ قدره (4380 ريال) أربعة آلاف وثلاثمائة وثمانون ريالًا شهريًّا عن كل عاملة يتم تقديم خدماتها للغير، وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزاماتها العقدية المتمثلة في توفير عدد (70) عاملة لتقديم خدماتها عبر التطبيق الإلكتروني للشركة المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها توقفت عن سداد المبالغ المستحقة لموكلتي عن شهر (1-2-3) من العام 2020م البالغ مجموعها (804.825 ريال) ثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا). وتشير الدائرة إلى أنها بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين أن المطالبة فيها أقل من مليون ريال "وعليه قررت الدائرة رفع القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة للفصل في تنازع الاختصاص بين الدائرتين". ثم جرى فتح جلسة بتاريخ 02/06/1443هـ وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية وحيث قد سبق إحالة هذه القضية لرئيس المحكمة لإعادة توزيعها على الدوائر الثلاثية نظرًا لكون طلب المدعي قد تجاوز المليون ريال وهذا خارج عن اختصاص نظر الدائرة الفردية وقد أحيلت هذه القضية من هذه الدائرة بموجب قرارها رقم: 1214084 وتاريخ 15/02/1443هـ ثم عادت من رئيس المحكمة بناء على إحالة الدائرة الثلاثية المسببة بأن المطالبة أقل من مليون ريال، وبسؤال المدعي وكالة أفاد بأن هذه الدعوى قد تقدم بها قبل تقاضي وقد طلب في لائحة الدعوى (1-المبلغ المستحق عن تقديم خدمة العمالة المنزلية البالغ قدره (804.825 ريال) ثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا. 2-مبلغ قدره (153.000 ريال) مائة وثلاثة وخمسون ألف ريال ويمثل مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ثامناً من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وقد تم تحديد المبلغ بحسب نص البند الرابع من المادة السادسة من الاتفاقية. 3-مبلغ قدره (400.477 ريال) أربعمائة ألف وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالًا والذي يمثل الخسائر التي تكبدتها موكلتي والمتمثلة في رواتب عدد (70) عاملة وسبعة سائقين توقفوا عن العمل لمدة شهرين جراء فسخ العقد كانت موكلتي تدفع أجورهم دون الاستفادة من خدماتهم) وهذه الطلبات قد تجاوزت المليون ريال وبناء عليه تم إحالتنا للدوائر الثلاثية مستغربًا في عدم ظهور كامل طلباته في النظام حيث لم يظهر سوى الطلب الأول مشيرًا إلى أن القضية مرفوعة قبل تقاضي وربما خلل حدث عند نقل بيانات القضية في تقاضي هكذا قرر. عند هذا الحد قررت الدائرة إعادة المعاملة إلى رئيس المحكمة للتوجيه. وفي جلسة 12/08/1443هـ، المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر. وتشير الدائرة إلى أن فضيلة رئيس المحكمة قد قرر اختصاص الدائرة وورد للدائرة بتاريخ 22 / 07 / 1443 هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالة عن بينته؟ أجاب قائلا: إن بينتي هي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مرفقات القضية وليس لي بينة حاضرة سواها. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ثم تتالت الجلسات لم تؤثر على سير الدعوى وملخصها بأن وكيل المدعية قدم بينة إضافية عبارة عن بريد إلكتروني تابع للمدعى عليها، في حين تخلفت المدعى عليها ومن يمثلها في حضور الجلسات رغم تبليغها عن طريق نظام أبشر. وفي جلسة 10/02/1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي وباطلاع الدائرة على طلبات المدعي ونظرًا إلى أن كل طلب يستلزم منه إجراءً شرعيَّا ونظاميًّا مختلفًا فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم طلبه في هذه الدعوى بشكل دقيق ومحصور مع إرفاق بينته عليه بشكل تفصيلي وترجمة المستندات باللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من مثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاقه ما طلب منه في الجلسة الماضية قرر قائلا: تعذر عليَّ إرفاق المطلوب عبر النظام بسبب وجود طلب معلق، وقد أرفقته عبر بريد الدائرة، وأنا أحصر دعواي هنا بقيمة مستحقات موكلتي من توريد عمالة موكلتي إلى المدعى عليها بمبلغ قدره (804825) ثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا، وتحتفظ بحقها في المطالبة بالطلبات الأخرى في دعوى أخرى، هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عما يريد إضافته فقرر الاكتفاء. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن العبرة في الطلبات الختامية، وبما أن وكيل المدعية قد حصر مطالبة موكلته بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (804825) ثمانمائة وأربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا، مقابل توفير عدد (70) عاملة لتقديم خدماتها عبر التطبيق الإلكتروني للشركة المدعى عليها عن الأشهر (1،2،3) من عام 2020م. وبما أن موضوع النزاع في عقد تجاري، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيل المدعية قدم في إثبات سبيل دعواه العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ولما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر) لحضور جلسات القضاء، ولم يحضر من يمثلها الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًّا استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها وطلب رفض الدعوى أو قدمت ما يثبت السداد أو عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة العقد وأوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن الثابت في المطالبة، هو مبلغ (545.779) فقط لا غير، ولم يقدم المدعي بينته على مازاد على هذا المبلغ والمصادق عليه من قبل المدعى عليها، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتسويق الإلكتروني سجل تجاري: (...) بسداد مبلغٍ قدره (545.779) ريال للمدعية (شركة (...) مساهمة مقفلة)؛ ورد ما زاد عليه لما هو موضحٌ في الأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث