حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430082005

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049323/1444
رقم الحكم:4430082005
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049323 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082005 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٢٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للنقليات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في توريد معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٣٠,٢٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٣٠,٢٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٨ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٣٠,٢٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٢٠١٢٠) في ١٤٤١/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (٧٣٠,٢٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٣٠,٢٦٥.٠٠) سبع مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٧٥٥٦١٣٣٩ المتضمنة بما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات ، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٣٢٣ للجلسة المحددة في يوم ٢٣/٠٢/١٤٤٤ ، الساعة ٩:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٢y٨٧a٨tm" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر دعواه وطلباته وأسانيده فيما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٣٠,٢٦٥) سبعمائة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي تمثل المتبقي من قيمة نقل وإيجار المدعية معدات للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخة من فاتورة رقمها ٢٠-٢٠١ تاريخ ٠٢- ٠١- ٢٠٢٠ صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تجاوزت مبلغ المطالبة، كما قدمت فواتير أخرى عددها (٢٤) صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها متضمنة المواد محل النقل في بعضها ومحل التأجير في بعضها وقيمتها، وبما أن ما قدمته المدعية من فواتير مذيلة بختم استلام المدعى عليها بمبالغ اجماليها تضمن قيمة المطالبة، ولأن المدعى عليها صادقت بختمها على الفواتير المتضمنة وصف مواد وقيمتها وذلك يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها أو يقدم جواباً على الدعوى عنها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٣٠,٢٦٥) سبعمائة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث