حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439558656/1443
رقم الحكم:4430055890
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439558656 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055890 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٨٦٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: وقف (...) المدعى عليه: شركة (...) وأولاده القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٣١/٠٢/٠٣هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/١٨م ورد خطاب رئيس مجلس إدارة المدعى عليها الموجه إلى المشرف العام للمدعية بما نصه: نأمل التكرم بتعذية الحساب التابع لشركة (...) وأولاده القابضة بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال رقم الحساب (...) بفرع الأسواق مصرف (...). باسم الوالد (...)، وذلك لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة السنوية. ٢. بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٠هـ صدر توجيه المشرف العام للمدعية باعتماد صرف المبلغ. ٣. بتاريخ ١٤٣١/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠١/٢٧م تم صرف المبلغ المذكور. ٤. بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م تم إخطار المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة خلال مدة خمسة عشر يومًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ الحال في ذمتها بمبلغٍ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٢- أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- خطاب على مطبوعات المدعى عليها. ٢- شيك صادر من المدعية بمبلغ المطالبة. ٣- سند صرف شيك على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة والموكل من قِبل نظّار الوقف كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى وللتحقق من صحيفة الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت المهلة لإرفاق الجواب وتشير الدائرة إلى أنه في سبيل تحققها من الاختصاص القضائي أصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وبما أن المدعي وكالة قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- سداد المبلغ الحال في ذمتها بمبلغٍ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال. ٢- أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة وذلك لأن موكلته قدم قامت بتغذية حساب المدعى عليها نتيجة لخطأ المدعى عليها ولم تقم بالسداد. وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادًا لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى او قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به الحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وبما أن المدعي لا يحمل الصفة التجارية، كما أن العمل محل الدعوى لا يوصف بأنه من الأعمال التجارية الأصلية والتبعية التي تختص بها المحكمة التجارية ولا من دعاوى العقود التجارية التي يجوز رفعها على التاجر من غير التاجر إن كانت قيمة المطالبة أكثر من (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، مما تنحسر معه ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادًا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادًا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى.