حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 447287201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4085380/1440
رقم الحكم:447287201
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4085380 لعام 1440ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447287201 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٠٨٥٣٨٠ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكرت فيها: ‎(نطالب المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٨١،٢٨٨) ريال بناء على العلاقة التجارية القائمة والموثقة)، وانتهت الى طلبها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (٣٨١،٢٨٨) ريال، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها وقد قدم وكيل المدعية دعواه بالنص التالي: (تم التعاقد مع المدعى عليها على تنفيذ شبكات تمديد مياه الشرب بمحافظة (...) وكان العقد على أن يكون الحساب بالمتر بعد التنفيذ وقد تم تنفيذ المشروع المتعاقد على تنفيذه وبلغت مستحقات موكله بعد ذلك مبلغ وقدره ٦١٤.٧٤٦ريال وقد تبقى منها مبلغ وقدره ٣٨١.٢٢٨ريال ويطالب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ) وكان جواب المدعى عليه عن الدعوى حسب ما جاء في مذكرته ما نصه: (فضيلة القاضي تمسك المدعي في جوابه الأخير على أحقيته بمبلغ وقدره ٣٨١٢٨٨ ثلاثمائة وواحد وثمانون الف ومئتان وثمانية وثمانون ريال قيمة المتبقى من عقد المقاولة القائم بينهما(حسب كلامه) ودفع بانتهاء العمل وحصوله على مخالصة بذلك. و الرد على المدعى عليه في بندين: ١- البند الأول: أن المدعي دفع بالمخالصة التي بيني وبينه والموقعة من الطرفين، ولو نظر فضيلتكم في المخالصة التي دفع بها المدعي فإنها تنص على أن المتبقي له في ذمة مؤسسة (...) مبلغ(٢٣١٢٢٨) مئتان وواحد وثلاثون الف ومئتان وواحد وعشرون ريال فقط وهي جزء من أعمال توصيل شبكات المياه في مشروع استكمال شبكات مياه الشرب بقرى (...). أي أن المخالصة جزئية وليست مخالصة كاملة بحقوقه كاملة و بإنهاء العمل كاملا. ٢- أن المخالصة محل جواب المدعي نصت على أن يكون الدفع إستقطاعا من المستخلصات الجارية للمشروع، وهذا يدل على أن المخالصة كانت جزئية و كتبت والمشروع مازال قيد التقدم ولم يكمل. ٣- أن المدعي استقطع بناء على هذه المخالصة مبلغ مائة وخمسون الف ريال و استلم المبلغ المستقطع كاملا بناء على خطاب مدير عام إدارة خدمات المياه بمنطقة جازان رقم ٩٥٢٧/٧٠٠١٢/١٤٤٠ بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٠هـ واستلم المبلغ المستقطع بموجب أمر الدفع رقم ١٧١٨٠٢٣٧ بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤١ هـ ولفضيلتكم مخاطبة وزارة المالية للتحقق من أمر الدفع وفي حساب أي مؤسسة تم إيداعه. ٤- أن المدعي بعد استلامه لمبلغ مائة وخمسون ألف ريال إنسحب من العمل كليا ولم يكمله مما أخل بالتزاماته التعاقدية، مع احتفاظ مؤسسة (...) بحق رفع الدعوى ضد المدعي للتعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء إنسحاب المدعي من العمل المتعاقد عليه. فضيلة القاضي بما أن دفع المدعي يعتمد على المخالصة وعلى إنجازه للعمل كاملا، والمخالصة تنص على الاكمال الجزئي والحقوق المادية الجزئية لذا أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي) ثم توالت الجلسات وقد تبادل أطراف الدعوى فيها المذكرات والمرفقات، ثم في جلسة ١٣/١١/١٤٤٢ هـ حضر الطرفان المثبتة بياناتهم أعلى ضبط الجلسة وبطلب الجواب من وكيل المدعي أجاب بما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الأولى سلَّمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد ((رد على جواب المدعى عليها)) ما ذكرته المدعى عليها في جوابها الأخير فقد جانب الصواب، وبه من الخلل الشيء الكثير وتوضيح ذلك كالآتي: أولاً: اتفاق موكلتي مع المدعى عليها ليس على مشروع كامل أو كميات محددة، وإنما هو اتفاق بالمتر، فكم يتم إنجازه من الحفر يتم الحساب عليه حسب العقد المبرم. ثانيا: بخصوص حجم العمل المنجز فقد أصدر الاستشاري المعتمد ((...)للاستشارات الهندسية) بيان بالأعمال المنجزة من موكلتي. ثالثاً: أما بخصوص المخالصة الحاصلة بين الطرفين، وما ذكرته المدعى عليها بشأنها فالجواب عليه كالآتي: نصت المخالصة على مبلغ (٢٣١.٢٨٨) ريال متبقي في ذمة المدعى عليها لموكلتي، أي أن هذا المبلغ هو الجزء الأخير من قيمة الأعمال المنفذة. وبخصوص دفع مبلغ المخالصة يكون استقطاعاً من المستخلصات فهذا صحيح، ولكن المدعى عليها أخلت بذلك فقد استلمت عدد من المستخلصات بعد ذلك الخاصة بالمشروع حسب إفادة المديرية العامة للمياه بجازان، ولم تفي بسداد مبلغ المخالصة إلى حينه. ما ذكرته المدعى عليها من كون هناك استقطاع بمبلغ ١٥٠.٠٠٠ ريال، فهذا استقطاع سابق للمخالصة بستة أشهر يخص باقي قيمة المشروع، غير المبلغ المنصوص عليه في المخالصة، فتاريخ المخالصة ١٠-١٢-٢٠١٨م وتاريخ الاستقطاع المذكور ٠٥-٠٦-٢٠١٨م. أصحاب الفضيلة: بما أن موكلتي لم تستلم مبلغ الاستقطاع السابق إلا بعد نحو عامين من تاريخ التعميد بذلك، وهو أيضا بعد تاريخ رفع هذه الدعوى فإن مبلغ المطالبة يقل من كونه ٣٨١.٢٨٨ ريال إلى المتبقي في المخالصة ٢٣١.٢٨٨ ريال، وعليه فإني أرجوا من فضيلتكم بعدما سبق إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي وقدره ٢٣١.٢٨٨ مئتين وواحد وثلاثين ألف ومئتين وثمانية وثمانين ريال. حفظكم الله من كل سوءٍ ونفع بكم) وبطلب جواب المدعى عليه طلب امهاله، ثم في جلسة ٢٥/٥/١٤٤٣ هـ و المنعقدة عن بعد عن طريق الاتصال المرئي ونظراً لصدور قرار مساعد رئيس المحكمة رقم ٣/١٤٤٣ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٨هـ والقاضي بإعادة تشكيل هذه الدائرة وإدخال ناظر القضية الحالي في التشكيل، وعليه قررت الدائرة إعادة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بأنها طلب المدعى عليها بمبلغ (٢٣١،٢٢٨) ريال، قيمة المتبقي من عقد المقاولة القائم بينهما بتمديد شبكات مياه في محافظة (...) والمنتهي بإتمام العمل المتفق عليه والحصول على مخالصة بذلك، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده عبر النظام التقني قبل يوم الاثنين القادم بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٣ هـ فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة كلا الطرفين بتقديم طافة المرفقات الموجودة لديهم عبر النظام التقني فاستعدوا بذلك، ثم في جلسة ١/٦/١٤٤٣ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي سألت الدائرة الأطراف هل تبادلا المذكرات فذكر وكيل المدعى عليه بأنه لم يتمكن من ارفاقها وقدم رده عبر البرنامج التقني (التيمز) وقد جاء في نصه: (لقد قام المدعي في الجلسات السابقه ومثبته لديكم بانكار المبلغ المستقطع له من قبل موسستنا عن طريق المديريه العامه للمياه بمنطقه جازان مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ الف ريال ثم اقر به في الجلسه القادمه وكذلك قام بالمطالبه بمبلغ مختلف وقام بتعديله في الجلسه القادمه علما بان موسستنا تعتبر المقاول الريسي كما نصت بنود العقد ويعتبر مقاول الباطن تحت توجيه المقاول الريسي وفي حال الاخلال ببند من بنود العقد فلنا الحق في تنفيذ الاعمال المتعثره على حسابه وخصما من مستحقاته وتحملنا غرامات من الجهه المالكه بسبب انقطاعه وتقاعسه عن العمل ولنا الحق في الاحتفاظ بمالنا في العقد بمطالبته بجميع الخساير التي لحقت بنا وبما ان المدعي لديه مغالطات كثيره واضر بنا في تنفيذ بنود العقد الموكله له فنطلب من فضيلتكم رد الدعوى) وبعرضه على المدعي طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر النظام التقني فاستعد بذلك، ثم في جلسة ٤/٩/١٤٤٣ هـ.والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يثبت تسليم المشروع تسليماً نهائياً فطلب مهلة للرجوع الى موكله ثم سألته الدائرة هل فرضت الجهة المالكة غرامات تأخير عليهم أو على المدعى عليها فذكر بأننا لا نعلم بذلك وأن الجهة لم تفرض علينا أي غرامات ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن المبلغ المستحق للمدعية فذكر بأن المستحق هو مبلغ الخالصة بعد خصم مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال والمسلمة لهم سابقا ليكون المستحق لهم مبلغ (٨١،٢٢٨) ريال ولكنه تخلف عن بنود العقد وقد تحملنا غرامات فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت تحميلهم الغرامات فاستعد بذلك وعليه أفهمت الدائرة الأطراف بتقديم ما طلبته الدائرة منهم عبر النظام التقني خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدوا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لتقديم الأطراف ما طلبته الدائرة منهم، ثم في جلسة هذا اليوم ٢٧/١/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهم أعلى ضبط الجلسة ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة هل مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال يدخل من ضمن مبلغ المخالصة على الرغم من أن خطاب الاستقطاع كان قبل المخالصة بستة أشهر فذكر بأنه لا يدخل من ضمنها ثم سألته الدائرة عن المخالصة فذكر بأن المدعية لا تستحقها لانها بعد أن استلمت مبلغ الاستقطاع انسحبت من العمل ولم تكلمها وقد تحملت غرامات تأخير بسبب ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قامت موكلته بتنفيذ العمل فذكر بأنها قامت بتنفيذ العمل المطلوب منها، ثم سألته عن طلبه في هذه الدعوى فذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ المخالصة، ثم طلبت منه الدائرة إحضار موكله لأداء اليمين فذكر بأن مباشر العقد (...)هو من باشر العقد وهو مستعد لأداء اليمين ثم سالت الدائرة المدعى عليه هل (...)هو من قام بالعمل وهو من وقع العقد فذكر بان (...)كان يحضر مع مدير المشاريع وهو من وقع العقد وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي إحضار مباشر العقد لأداء اليمين في هذه الجلسة، ثم حضر مباشر العقد (...) سجل مدني رقم (...) وقد جرى إثبات حضوره في ضبط الجلسة لتعذر إثبات حضوره من ضمن الحاضرين لكون النظام يظهر رسالة خطأ طرف القضية مكرر، ثم سألته الدائرة هل هو من كان يقوم بالعمل فذكر بأنه كان يقوم بالعمل في المشروع ثم أفهمته الدائرة بأن عليه أداء اليمين فذكر بانه مستعد لأدائها فذكرته الدائرة بالله عز وجل وبعقوبة اليمين الكاذبة فذكر بأنه مستعد لدائها ثم عرضت الدائرة عليه صيغة اليمين التالية: (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنني كنت أعمل في مشروع استكمال شبكات مياه الشرب في قرى محافظة (...) والمتعاقد عليه من قبل مؤسسة (...) ومؤسسة (...) وأننا قمنا بتنفيذ جميع الأعمال كما قمنا بتنفيذ جميع الأعمال التي تخص المخالصة المتضمنة لمبلغ (٢٣١،٢٢٨) ريال ولم تستلم مؤسسة (...) من هذا المبلغ أي شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) فذكر أنه مستعد لأدائها وحلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنني كنت أعمل في مشروع استكمال شبكات مياه الشرب في قرى محافظة (...) والمتعاقد عليه من قبل مؤسسة (...) ومؤسسة (...) وأننا قمنا بتنفيذ جميع الأعمال كما قمنا بتنفيذ جميع الأعمال التي تخص المخالصة المتضمنة لمبلغ (٢٣١،٢٢٨) ريال ولم تستلم مؤسسة (...) من هذا المبلغ أي شيء والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ المخالصة بمبلغ (٢٣١،٢٢٨) ريال كما هو مفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في عقد مقاولة بين المدعية والمدعى عليها، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٢) والتي نصت على أنه: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:٢/ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة)، وفي الموضوع وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على الدعوى والمتضمنة المخالصة الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليه تتضمن مبلغ المطالبة، بالإضافة الى تقديمه خطاب من المدعى عليها الى مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان يتضمن طلب المدعى عليه استقطاع مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال لصالح المؤسسة المدعية من المستخلص رقم (٨) على مطبوعات المدعى عليها ومختوم بختمها، مما تعده الدائرة إقراراً من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه دفع بأن المخالصة جزئية وليست كاملة وأن المدعية لم تكمل الاعمال كما أن المدعية قد استلمت مبلغ (١٥٠،٠٠٠) ريال استقطاع من ضمن المخالصة، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على المخالصة وخطاب الاستقطاع تبين أن خطاب الاستقطاع بتاريخ ٥/٦/٢٠١٨ م كما تبين أن المخالصة بتاريخ ١٠/٢/٢٠١٨ م، مما يثبت للدائرة بأن المخالصة لاحقة لخطاب الاستقطاع وبالتالي فلا يدخل مبلغ الاستقطاع من ضمن مبلغ المخالصة لكونه سابق عنها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن المدعية لم تكمل الاعمال، كما أن من المتعارف عليه في مثل هذه العقود أن المخالصة تتم كتابتها بعد الانتهاء من جميع الاعمال لحفظ الحقوق والاعمال، ولا يمكن كتابتها خلال العمل فهي مخالصة بإنتهاء العمل واستحقاق كل طرف، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما ينال من حجية البينة المقدمة من قبل المدعية، وبما أن الدائرة قد رأت أن تأخذ اليمين المتتمة من المدعية وذلك على إكمال العمل واستحقاق مبلغ المخالصة وذلك بتنفيذ كامل الاعمال المتفق عليها من قبل الطرفين، وعليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، كما نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة بعد المئة من ذات النظام على أن: (تكون اليمين المتممة على البت)، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية إحضار مباشر العقد والعمل لأداء اليمين، وذلك بناءً على المادة السادسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصت على أن: (يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه)، وبما أن المدعى عليه أقر بأن الحاضر هو مباشر العقد والعمل، وبما أن مباشر العقد والعمل أدى اليمين المتتمة على الدعوى كما طلبته الدائرة مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٣١،٢٢٨) ريال، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما قدمه المدعى عليه من خطاب سحب المشروع إذ الخطاب بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠ م وقد ورد فيه أن سحب المشروع كان بالخطاب بتاريخ ٥/٤/١٤٤١ هـ الموافق ٢/١٢/٢٠١٩ م أي أن السحب بعد تاريخ المخالصة، فضلاً على أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت أن المدعية لم تقم بتنفيذ العمل، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة في حكمها ما ذكره المدعى عليه من وجود مخالفتين بمبلغ (٣٠٠٠٠) ريال تم تطبيقها عليه، إذ لم يقدم ما يثبت علاقتها بالمدعية فضلاً على أنها بعد تاريخ المخالصة كما هو موضح بها، ولم يقدم المدعى عليه ما يثبت تحميلها على المدعية أو أنها مسؤولة عنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لمؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٣١،٢٢٨) مائتان وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وثمانية وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث