حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430021769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462612/1443
رقم الحكم:4430021769
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462612 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430021769 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٦١٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٨م، على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء لمشروع (...) بقيمة (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً، لم تسدد منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب بتاريخ ٢٠٠٦/٠٥/٠٨م على مطبوعات المدعية ممهورة بختمين منسوبة للأطراف. ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها. ٣- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعى عليها مجموعها متضمن مبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، واطلعت الدائرة على مذكرة المدعية المرفقة بالنظام وعلى مصادقة الرصيد بالمبلغ المدعى بهِ والمذيلة بختم المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى ممثل المدعية تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وأربعون ريالاً قيمة مواد بناء قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، مستندًا في دعواه على مطابقة المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جواب على الدعوى في الجلسة الأولى وكذلك تخلفت عن الإجابة والحضور في الجلسة الثانية، وحيث نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٨,٦٤٨) ثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وثمانية وأربعون ريالاً، ويعد الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض لاعتباره من الدعاوى اليسيرة، والله الموفق.