حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430079329

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430079329

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439068189 لعام 14443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430079329 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم439068189 لعام 14443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد ومصنعية الاسقف المستعارة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩٦١٧٣٦) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٦١٧٣٦) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٥٩٢٧٥٨) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (٣٦٨٩٧٨) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل العمل بمبلغ وقدره(٩٦١٧٣٦) تسع مئة وواحد وستون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٧م وقيمة (٣٦٨٩٧٨) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦٨٩٧٨) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من مستخلص , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/8/1443هـ، حضر الشار اليهم بعالية: وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة و المرفقات، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكالة طلب مهل للإجابة فأفهمته الدائرة بانها المهلة الأخيرة , وفي مذكرة 25/8/1443هـ رد على دعوى المدعي بانه تم الاتفاق بينه وبين موكلتي بتاريخ 21-1-2016م على قيامه بأعمال توريد ومصنعية أعمال الاسقف المستعارة طبقا لأصول الصناعة لمشروع مجمع مدارس بنين وبنات بجامعة (...) بقيمة قدرها (961,736) ريال وبالنسبة لما ذكره من ان المبلغ المتبقي له قدره (368,978) ريال فهذا غير صحيح حيث انه لم يتبقى له سوى مبلغ قدره (103,000) ريال بعد ان تم تسليمه مؤخرا مبلغ قدره (152,598) ريال بتاريخ 21-12-2021م بموجب حوالة من حساب موكلتي بالبنك (...) الى حساب مؤسسته(...) بمصرف (...) المرفق صورتها إضافة الى ان هناك مبلغ قدره (96,173) ريال يمثل نسبة (10%) من المستخلصات موقوف مقابل ضمان حسن التنفيذ والتسليم الابتدائي للمشروع للجهة المالكة جامعة (...) التي لم تستلمه حتى الان. نطلب من الدائرة رد دعوى المدعي , ففي جلسة 26/8/1443هـ , حضر المشار إليهم بعالية، وتشير الدائرة الى انه وردها رد المدعى عليه وكالة في النظام وبعرضه على المدعي وكالة ابرز جوابه ونصه (أقرت المدعى عليها بصحة العقد وبإتمام موكلي للعمل كما أقرت المدعى عليها بكامل المبلغ المنفذ وما ذكرته من سداد جزء من مبلغ المطالبة فذلك صحيح بمبلغ وقدره ١٥٢٥٩٨ أما ما ذكرته من خصم نسبة ١٠% مقابل ضمان التنفيذ والتسليم فلا يوجد في العقد شرط حجز أي مبلغ أو أي نسبه وقد استلمت المدعى عليها كامل الأعمال وذلك بإقرارها بردها وكذلك بموجب المستخلصات المرفقة في الدعوى وبذلك يتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٢١٦٣٨٠ ريال , وعرض الطلبات: بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره ٢١٦٣٨٠ مائتان وستة عشر الف وثلاثمائة وثمانون ريال , و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ثلاثون ألف ريال) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة تمسك بما ورد بمذكرته الأخيرة ثم ذكر المدعي وكالة بأن موكله قد سلم المشروع بالكامل وبالتالي فهو مستحق لمبلغ المطالبة متمسكا بأن المدعى عليها قد اقرت بصحة مبلغ المطالبة ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن قيمة اجمالي المستحقات اقل من قيمة العقد وهي بمبلغ 879.060 ريال ذاكراً بأنه تضمنت الـــ 10% محل الضمان وقد التزم المدعي بها من بداية التعاقد ولم يبد اعتراض عليها متمسكاً بأن المشروع لم يسلم من المدعي بعد ولم تستلمه الجامعة مالكة المشروع وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بان اجمالي قيمة المستخلصات مبلغ 961.736 ريال، ذاكرا بان المشروع قد سلم بالكامل وقد ارفق مستخلص نهائي في الدعوى ثم افهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم المستندات محل الدفوع فاستعدا بذلك, وفي جلسة 16/11/1443هـ , حضر المشار إليهم بعالية،باطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها سالت طرفي النزاع عن تاريخ تسليم المشروع فذكر المدعي وكالة بانه سلم بتاريخ 15/1/2019م فيما ذكر وكيل المدعى عليه بان المشروع لم يسلم حتى تاريخه ثم سالت الدائرة طرفي النزاع عما يودان اضافته فابرز المدعى عليه وكالة مذكرة ونصها (نوضح للدائرة انه بعد مراجعة المستخلصات والفواتير تبين ان اجمالي قيمة اعمال عقد المقاولة بين الطرفين بلغت مبلغ قدره (961,736) ريال سدد منها موكلي مبلغ قدره (609,288) ريال بالإضافة الى المبلغ الذي أقر به في الجلسة الماضية وقدره (152,598) ريال مجموعهما مبلغ قدره (761,886) ريال ليصبح المتبقي مبلغ قدره (199,850) ريال وحسب ما هو مدون في جميع المستخلصات خصم منه مبلغ قدره (96,173) ريال يمثل نسبة (10%) من المستخلصات موقوف مقابل ضمان حسن التنفيذ والتسليم الابتدائي للمشروع للجهة المالكة جامعة (...) التي لم تستلمه حتى الان ومن ثم فان المبلغ المتبقي للمدعية قدره (103,677) ريال، نطلب من الدائرة رد دعوى المدعي). ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة , وفي جلسة 11/2/1444هـ ,حضر المشار اليهم بعالية / وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية و مستنداتها سالت المدعى عليه وكالة عن المبالغ المسددة من موكلته حيث ذكر انها 609.288 ريال بينما ذكر المدعي وكالة انها بمبلغ 592.758 ريال، فهل لديه ما يثبت سداد المبلغ الفارق فطلب مهلة لإجابة وفي مذكرة 21/10/1443هـ , رد على دعوى المدعي بانه تم الاتفاق بينه وبين موكلتي بتاريخ 21-1-2016م على قيامه بأعمال توريد ومصنعية اعمال الاسقف المستعارة طبقا لأصول الصناعة لمشروع مجمع مدارس بنين وبنات بجامعة (...) بقيمة قدرها (961,736) ريال وبالنسبة لما ذكره من ان المبلغ المتبقي له قدره (368,978) ريال فهذا غير صحيح حيث انه لم يتبقى له سوى مبلغ قدره (103,000) ريال بعد ان تم تسليمه مؤخرا مبلغ قدره (152,598) ريال بتاريخ 21-12-2021م بموجب حوالة من حساب موكلتي بالبنك (...) الى حساب مؤسسته (...) بمصرف (...) المرفق صورتها إضافة الى ان هناك مبلغ قدره (96,173) ريال يمثل نسبة (10%) من المستخلصات موقوف مقابل ضمان حسن التنفيذ والتسليم الابتدائي للمشروع للجهة المالكة جامعة (...) التي لم تستلمه حتى الان ,نطلب من الدائرة رد دعوى المدعي., وفي جلسة 16/2/1444هـ , حضر المشار إليهم بعالية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه حيال ما يثبت سداد موكلته لمبلغ 609.288 ريال فذكر بان مدير المشروع غير موجود وطلب يمين المدعي النافية لاستلام المبلغ المذكور وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بان موكله لا يمانع من أداء اليمين وطلب مهلة لحضور موكله وتم تأجيل نظر الدعوى لحضور المدعي لأداء اليمين النافية لاستلامه المبلغ , وفي جلسة 23/2/1444هـ , حضر المشار اليهم بعالية: وتشير لدائرة الى انا عقدت هذه الجلسة لأداء المدعي ليمين النافية لاستلامه مبلغ زائد عن مبلغ 745.356ريال ومثل امام الدائرة المدعي اصالة بعد تذكيره بعظم اليمين واداها على الصيغة التالية (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه بانني استلمت من المدعى عليها مبلغ وقدره 745.356 ريال فقط ولم استلم غير ذلك والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (216.380) ريال، والتي تمثل تنفيذ أعمال للمدعى عليها، وحيث اتفق الطرفان بأن إجمالي التعامل بمبلغ (961.736) ريال، كما قرر الطرفان سداد المدعى عليها لمبلغ (152.598) واختلفا في القدر المسدد الآخر فذكر المدعي بأن المدعى عليها سددت مبلغ (592.758) ريال فيما ذكر المدعى عليه بأن موكلته سددت مبلغ (609.288) ريال، كما ذكر المدعى عليه بوجود مبلغ ضمان بنسبة (10%) ثم طلب المدعى عليه يمين المدعي النافي لاستلام مبلغ (609.288)، وإذ استبان للدائرة بعد تفحص أوراق القضية أن وتوجيه اليمن النافية بأن المبالغ تكون كالتالي مبلغ التعامل(961.736) ناقص المسدد(745.356) يخرج المتبقي(216.380) ريال، وأما مبلغ الضمان المذكور فلم يشر له العقد المبرم بين الطرفين فتنتهي الدائرة إلى الحكم بالمبلغ المذكور نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) مبلغا وقدره 216.380 ريال مئتان وستة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث