حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430070368

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470043096/1444
رقم الحكم:4430070368
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043096 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430070368 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470043096 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن: (...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن/ المدعية بموجب الوكالة المرفقة، تقدم بصحيفة دعوى، وبنظر الدعوى في جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة . واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبالإذن لوكيل المدعية أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى والتي جاء فيها ما نصه" إنه بتاريخ 1425/09/17هـ الموافق 2004/10/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 1425/09/17هـ الموافق 2004/10/31م بثمن إجمالي قدره (279,130.00) مائتان وتسعة وسبعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (245,611.00) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1429/03/16هـ الموافق 2008/03/24م بمبلغ قدره (33,519.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1429/03/16هـ الموافق 2008/03/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد + كشف حساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (33,519.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا سعوديا، هذه دعواي". وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخر موكلته في إقامة الدعوى فأجاب بأنه قد تم التواصل مع المدعى عليه وديا من تاريخ الاستحقاق إلا أنه لم يقم بسداد ما عليه من الالتزام، وعليه أقامت موكلته هذه الدعوى. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة قرر أنه ليس في ذمته لدى المدعية أي إلتزام. عليه لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان،وحيث إن وكيل المدعية يطلب ما يدعيه حقا ثابتا لموكله في ذمة المدعى عليه ذاكرا أن هذا الحق قد قام مقتضيه في عام 1425هـ، وإذ لم يُقدم وكيل المدعية عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت - مدة تزيد عن ثمانية عشر عاما؛ وغير خاف أن التأخر عن المطالبة في مثل تلك المدة مع قيام الداعي لها أمرٌ مستبعد عادة -سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليه وقيام الداعي له، وانتفاء الموانع دونه؛ أمارةٌ على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء منها؛ لأن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولأن في احتفاظ المدعى عليه بمستنداته الدالة على السداد مدة تتجاول سبعة عشر عاما، أمر شاق و متعذر عادة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم: (4470043096)، المقامة من شركة (...)، ضد (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث