حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074429

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048280/1444
رقم الحكم:4430074429
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074429 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449048280 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 08/ 08/ 1442هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها خط إنتاج الدقيق والمكرونة مع جميع مشتملات خطوط الإنتاج، بثمن إجمالي قدره (80,000) ثمانون ألف ريال، سُدد منه (60,000) ستون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم تسدد المبلغ المتبقي من ثمنه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/ 01/ 1443هـ، وطالبت بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها: 1- حوالة بنكية عن طريق مصرف (...) بتاريخ 19/ 08/ 1442هـ بمبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، من الحساب رقم (...) إلى الحساب رقم (...) باسم (...). 2- حوالة بنكية عن طريق مصرف (...) بتاريخ 24/ 08/ 1442هـ بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، من الحساب رقم (...) إلى الحساب رقم (...) باسم (...). 3- طلب شراء محرر على مطبوعات المدعى عليها متضمن طلب شراء خط إنتاج الدقيق والمكرونة مع جميع مشتملات الخطوط بقيمة (80,000) ثمانون ألف ريال مذيل بختم المدعية. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه المتضمن: عدم صحة دعوى المدعية في مواجهة موكلته، حيث لا يوجد بينهم اتفاق؛ والدعوى مقامة على غير ذي صفة، وطالب بالحكم بعدم القبول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي، كما أفهمت المدعى عليها وكالة بإبلاغ مدير الشركة للحضور في الجلسة القادمة في حال طلب اليمين من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وفيها قررت المدعية وكالة قائلةً: إن موكلتي ترفض يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه في: إنكار دعوى المدعية جملة وتفصيلاً. وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر دعوى المدعية، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم ما يسند ويثبت دعواها استناداً على الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"، وأن جل ما قدمته لم يوصلها للحق الذي تدعي به على المدعى عليها، حيث أن ما قدمته المدعية من طلب الشراء لا يثبت إتمام البيع وكما أن الحوالات البنكية ولوثبتت صحة نسبتها للمدعى عليه فإنها لا تعد بينة موصلة للمبلغ المتبقي ولما كانت الدائرة أفهمت وكيلة المدعية أن لها يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فرفضتها، و لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (97) من ذات النظام على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث