حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430061572

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432912/1443
رقم الحكم:4430061572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432912 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430061572 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٩١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، وقد تبين عدم حضور المدعى عليه ولم تتحقق الدائرة من إبلاغه وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها ما نصه: استأجر المدعى عليه من المدعية سيارة من نوع (...) موديل (...) رقم الهيكل (...) بموجب عقد إيجار مقرون بوعد البيع مؤرخ في: ٢٩/١٢/١٤٢٢هـ الموافق: ١٣/٠٣/٢٠٠٢م قيمته الإجمالية مبلغ قدره (٩٦.٦٦٤)ر.س (ستة وتسعون ألفًا وستمائة وأربعة وستون ريالًا) مقسمة على إيجارات شهرية عددها (٣٥شهراً) قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (١,٥٠٠)ر.س (ألف وخمسمائة ريالًا)، دفعة مقدمة بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠)ر.س (ثلاثة عشر ألف ريالًا)، ذلك ابتداءً من تاريخ: ٢٠/٠٣/٢٠٠٢م وحتى تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م، مع الوعد بالبيع عند انتهاء عقد الإيجار بمبلغ قدره (٣١.١٦٤)ر.س (واحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريالًا)، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد فما كان منه إلا الآتي: أولاً: التزم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٦١.٠٥٣) ر.س (واحد وستون ألفًا وثلاثة وخمسون ريالًا) عبارة عن أجرة العين لعدد (٣٢) شهرًا منذ بداية العقد في تاريخ: ٢٠/٠٣/٢٠٠٢م وحتى تاريخ: ٢٠/١٠/٢٠٠٤م، بما فيها الدفعة المقدمة. ثانياً: تعثر المدعى عليه عن سداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٣٥,٦١١) ر.س (خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وإحدى عشر ريالًا) عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة في تاريخ: ٢٠/١١/٢٠٠٤م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م، بما فيها الدفعة الأخيرة. ثالثاً: انتفع المدعى عليه (المستأجر) بالعين المستأجرة لأكثر من (٧٠) شهراً بعد انتهاء العقد في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م وحتى سحب العين المستأجرة في تاريخ: ٠٩/٠١/٢٠١١م، دون سداد أجرة المنفعة عن هذه المدة مخالفاً بذلك أحكام العقد الذي يلزمه بإعادة العين للمؤجر عند انتهاء العقد بــــموجب نص المادة (٧/٧) من العقد الموقع بين الطرفين. رابعاً: الطلبات: لكل ما تقدم تلتمس المدعية الحكم لها بالآتي: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٥,٦١١) ر.س (خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وإحدى عشر ريالًا) عبارة عن أجرة العين منذ توقف المدعى عليه عن سداد الأجرة في تاريخ: ٢٠/١١/٢٠٠٤م وحتى انتهاء عقد الإيجار في تاريخ: ٢٠/٠٢/٢٠٠٥م. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ر.س (عشرة آلاف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة. إجمالي المبالغ المطالب بها: (٤٥.٦١١) ريال سعودي خمسة وأربعون ألفًا وإحدى عشر ريالًا ولتعذر ابلاغ المدعى عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لإعادة ابلاغ المدعى عليه. وفي جلسة اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه وثبت للدائرة تبلغه بموعد هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى وبسؤال المدعي ذكر انه يطلب الحكم بما ورد في لائحتها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان يدفع له مبلغاً وقدره ٣٥,٦١١ خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وإحدى عشر ريالًا وأتعاب المحاماة مقابل عقد تأجير سيارة مع الوعد بالتمليك ولم يقم المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة واستند في دعواه الى العقد المبرم والمرفق في ملف الدعوى ، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسة ، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من ذات النظام على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدائرة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلّغها نكولاً عن الجواب، ومصادقة ضمنية بصحة دعوى المدعي، كما أن المدعى عليها لم تتقدم بإجابتها وفقاً لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية؛ ونصّها:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل"، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما نسب إلى المدعى عليه، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة حكمًا حضوريًا. وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ان يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥,٦١١) (خمسة وثلاثون ألفًا وستمائة وإحدى عشر ريالًا) ويضاف لها مبلغ وقدره ثلاثة الاف وخمسمئة ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث