حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430032201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439194757/1443
رقم الحكم:4430032201
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439194757 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430032201 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٤٧٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: أولا: اتفق موكلي مع المدعى عليها في تاريخ ٢٠/٠٦/١٤٣٨ هـ على الشراكة في فتح مشغل تصوير نسائي على أن يدفع موكلي المال وتقوم المدعى عليها بتجهيز وإنشاء المشغل والعمل به مقابل أن تكون الأرباح ٥٠% لكل طرف .ثانيا: التزم موكلي بالاتفاق مع المدعى عليها وقام بتحويل مبلغ الشراكة وقدره ١٦٣.٠٠٠ مئة وثلاثة وستون ألف ريال من حسابه الشخصي الى حساب المدعى عليها في مصرف (...) على ثلاثة دفعات:مبلغ وقدره (٨٥.٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال بتاريخ ٢٩/٠٦/١٤٣٨ هـ (مرفق ١) .مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٣٨ هـ (مرفق ١).مبلغ وقدره (٦٣.٠٠٠) ثلاثة وستون الف ريال بتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٣٨ هـ (مرفق ١).ثالثا: لم تلتزم المدعى عليها بإنشاء المحل وتجهيزه وطلبت المدعى عليها إنهاء الشراكة يتضح لفضيلتكم إقرار المدعى عليها لدى المحكمة العامة بأنها من طلب إنهاء الشراكة (مرفق ٢) .رابعاً: تم رفع دعوى لدى المحكمة العامة بجدة برقم (٤١١٤٩٨٥٩٨) وتم الحكم فيها بموجب الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) بتاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٢ هـ (مرفق ٣) ونصه " إلزام المدعى عليها (...) بدفع مبلغ وقدره مائة وثلاثة وستون ألف ريال ".خامسا: تم الاعتراض على الحكم من قبل المدعى عليها ومضمون الاعتراض عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وتم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية .سادسا: تم الإقرار من قبل المدعى عليها في القضية باستلام مبلغ الشراكة وقدره (١٦٣.٠٠٠) مرفق لفضيلتكم (مرفق ٢) أعلاه ، تم الإقرار من قبل المدعى عليها بأنها هي من طلب فض الشراكة مرفق لفضيلتكم (مرفق ٢) .سابعا: استناد الى الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) الصادر من المحكمة العامة بجدة ولإقرار المدعى عليها بفض الشراكة واستلام مبلغ الشراكة نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالتالي:دفع مبلغ رأس المال وقدره ١٦٣.٠٠٠ مئة وثلاثة وستون ألف ريال .دفع أتعاب المحاماة وقدرها ٣٠.٠٠٠ مرفق لفضيلتكم العقد والتحويل (مرفق٤))، فعقب وكيل المدعى عليها بمذكرة جوابية بتاريخ: ١١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ونصها:" إشارة إلى القضية رقم)٤٣٩١٩٤٧٥٧)والمقامة على موكلتي (...) من قبل المدعي (...)، وبناء على طلب فضيلتكم بأن يتم تقديم الرد من خلال المذكرات فإنني أقدم وأوضح لفضيلتكم رد موكلتي لمجمل القضية كما هو موضح أدناهـ: أولا: تسويف ومماطلة المدعي (...) بأن يكون هنالك اتفاق كتابي مبرم بين الطرفين مع تكرار موكلتي بالطلب ولكن لم يكن هنالك إلا الرفض والتسويف والمماطلة. ثانيا: التزمت موكلتي بالبدء في تجهيز المقر المتفق عليه بعلم وإطلاع المدعي وذلك من خلال المراسلات الكتابية والصورية. ثالثا: عدم التزام المدعي بالحضور للمقر ليتم تثبيت وجرد و استلام المعدات والأجهزة التي تم شرائها من قبل موكلتي مع رفضه المتكرر لعدم الحضور والتسويف في ذلك، مما أدى إلى تسليم المقتنيات لصاحب العقار وذلك مقابل قيمة إيجار الاستديو. رابعا: تواصلت عدة مرات سابقا مع المدعي (...) بصفتي ممثل موكلتي وطلبت منه الحضور والمقابلة للفصل بالأمور ولم يتم التجاوب بذلك. خامسا: بناء على ما تم توضيحه واستيضاحه أعلاه فقد قررت موكلتي بعدم إكمال السير بالشراكة وذلك لعدم التزام المدعي بتقديم عقد الشراكة بين الطرفين كما وعد بذلك قبل البدء في المشروع، بل استمر الحال بالتهاون والمماطلة في عدم المعاينة والحضور للموقع واستلام المعدات المتفق على شرائها من كال الطرفين، وقد تم إبلاغه بذلك. وكما هو معلوم ومتقرر بالقواعد أن المفرط ضامن وأولى بالخسارة. سادسا: استناد ملا تم ذكره وتوضيحه أعلاه نطلب من فضيلتكم إثبات فسخ الشراكة بين الطرفين وإبراء ذمة موكلتي."أ.هـ، كما تشير إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة رد بتاريخ: ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ ونصها:" إشارة إلى القضية رقم (٤٣٩١٩٤٧٥٧) المقامة من موكلي (...) ضد (...) فإنني أرد على مذكرة المدعى عليها فيما يلي:أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (١) فغير صحيح بل إن موكلي طالب بالعقد لكن المدعى عليها رفضت ذلك . ثانياً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (٢) فإن المدعى عليها بدأت ثم طلبت فض الشراكة .ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (٣) أن الاتفاق بين الطرفين أن تجهيز المحل على المدعى عليها وعلى موكلي رأس المال ، وأن تركها للمعدات داخل المحل - إن صدقت - مقابل الإيجار تفريط واضح "والمفرط أولى بالخسارة " وأن ما ذكرته دليل على تفريطها ، علماً أن مبلغ رأس المال (١٦٣.٠٠٠ ريال) ، فهل يعقل أن يترك مقابل إيجار شهر أو شهرين؟!! .رابعاً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (٤) فغير صحيح .خامساً: ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (٥) من أن موكلته طلبت فض الشراكة فصحيح وقد استندنا إلى ذلك.سادساً: نؤكد لفضيلتكم على ما تم طرحه في صحيفة الدعوى (مرفق ١) لعدم التكرار .سابعاً: استناداً إلى الحكم رقم (٤٢١٤٣٠٤٧٩) الصادر من المحكمة العامة بجدة ونصه " إلزام المدعى عليها (...) بأن تدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (١٦٣.٠٠٠) مئة وثلاثة وستون ألف ريال ، ولإقرار المدعى عليها بفض الشراكة واستلام مبلغ الشراكة نطلب من فضيلتكم /إلزام المدعى عليها دفع مبلغ رأس المال وقدره (١٦٣.٠٠٠) مئة وثلاثة وستون ألف ريال ." أ.هـ، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة ختامية قبل موعد الجلسة القادمة ورفعت الجلسة.وفي جلسة ١٥/١١/١٤٤٣هـ وحضر فيها الأطراف المشار إليهم أعلاه وبعد اطلاع الدائرة على مذكرات الأطراف ونص مذكرة المدعي وكالة:" ردا على طلب الدائرة الموقرة بتقديم مذكرة ختامية نؤكد لفضيلتكم أننا نكتفي بما تم تقديمه مسبقا وحفظا لوقت الدائرة وعدم التكرار نرفق لفضيلتكم صحيفة الدعوى مرفق رقم ١ ومذكرة تم الرد فيها على رد المدعى عليها مرفق رقم ٢" أ.هـ، ونص مذكرة وكيل المدعى عليها:" ردا على طلب الدائرة الموقرة بتقديم مذكرة نؤكد لفضيلتكم بأنه تم إرفاق المذكرة السابقة مرفق رقم (١)، ومذكرة تم الرد فيها على ما ورد من وكيل المدعي مرفق رقم (٢) ونصها:" إشارة إلى القضية رقم (٤٣٩١٩٤٧٥٧) والمقامة على موكلتي (...) من قبل المدعي (...)، فإنني أوجز الرد على مذكرة المدعي كما هو موضح أدناهـ:: لم يبنى الرد على المذكرة السابقة من قبل وكيل المدعي على مستند أو أدلة ودلائل وقرائن تدل على صدق نفيه – إن صدق - وإنما كان مجمل الرد عائم..ثانياً: إقرار ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة) ٢) لصحة ما تم ذكره في الفقرة(٢) من المذكرة السابقة، يدل على أن موكلتي التزمت بالتنفيذ وذلك بعلم وإطلاع المدعي بكافة خطوات التنفيذ كما تم ذكره سابقا بالمراسلات الكتابية والصورية.ثالثاً: ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة (٣) غير صحيح، بل كان التنازل عن إجمالي قيمة عقد الإيجار وذلك بسبب تفريط المدعي كما هو موضح لفضيلتكم بالمذكرة السابقة.رابعاً: ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة (٤) غير صحيح، بل كان التواصل برسائل نصية (واتساب) واتصالات هاتفيه وتم الرد من قبله للوهلة الأولى وعد بالقدوم والحضور ومن ثم لم يتجاوب بعد ذلك تماماً وإن دل ذلك فإنما يدل على التفريط " والمفرط أولى بالخسارة". خامسا: إقرار ما ذكره وكيل المدعي في الفقرة (٥) لصحة ما تم تقديمه وذكره في الفقرة (٥) من المذكرة السابقة، يدل على تفريط وتسويف ومماطلة موكله. سادساً: استناداً لما تم ذكره وتوضيحه أعلاه. نؤكد لفضيلتكم على ما تم طرحه في المذكرة السابقة (مرفق رقم ١) ونطلب من فضيلتكم / إثبات فسخ الشراكة بين الطرفين وإبراء ذمة موكلتي." أ.هـ، جرى إفهام وكيل المدعى عليها بذكر بيان تفصيلي في كيفية صرف المبلغ المستلم من المدعي عبر مذكرة ترفق في النظام خلال خمسة أيام من تاريخه ورفعت الجلسة.وفي جلسة ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وبحضور الأطراف تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها ما طلب منه بالجلسة السابقة، ثم اكتفى الأطراف بما سبق تقديمه. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايأتي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة و بعد تأمل المستندات المقدمة في القضية، ومن حيث طلب المدعي دفع مبلغ رأس المال وقدره ١٦٣.٠٠٠ ريال، بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة وقدرها ٣٠.٠٠٠ ريال؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وأما في الموضوع، فبما أن المدعى عليها أقرت بتسليم الأجهزة محل الشراكة للمؤجر دون اتفاق مع المدعي، وبما أن ذلك يعد تفريطاً منها في حفظ تلك الأجهزة، ولأن تفريط المضارب موجب لضمان رأس المال، فإن الدائرة تنتهي إلى تضمينها ماتم دفعه من رأس المال المدعي، وأما بخصوص طلب وكيل المدعي الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، فبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٥/٣٠) قوله "إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وجاء في الفروع لابن مفلح (٤/٢٩٢) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل". ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، فإن الدائرة تقدرها بمبلغ قدره (١٦.٠٠٠) ريال وبه تقضي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة في الدعوى رقم ٤٣٩١٩٤٧٥٧ بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره مئة وثلاثة وستون ألف ريال ، بالإضافة إلى مبلغ ستة عشر ألفاً وثلاثمئة ريال عن أتعاب المحاماة .