حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430274130
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431049/1443
رقم الحكم:4430274130
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431049 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430274130 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 439431049 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله ثابت محمد الطباطيبي المدعى عليه: عادل خليل علي فارس الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أن المدعي يطلب إعادة رأس المال المقدر بمبلغ (2,550,000) ريال، وبينته على ذلك إقرارات صادرة من المدعى عليه باستلام المبالغ، وأفاد بصدور حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص بناء على يمين المدعى عليه بان الدعوى تجارية. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 22/ 02/ 1444 هـ، الـذي قضى بــ: (إلزام/ عادل خليل علي فارس، هوية مقيم رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي، هوية مقيم رقم (...)، مبلغاً قدره (1.806.000) مليون وثمانمئة وستة آلاف ريال). وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، وحددت لنظره جلسـة في تاريخ 14-04-1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه والمتضمن ما نصه: (لقد خالف الحكم محل الاعتراض النظام فيما يتعلق بنص المادة 156 من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستندا لحكمه أو يكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم) فلم يقم فضيلة ناظر القضية ببحث الدعوى وتمحيصها وفقا لنص تلك المادة على الوجه الذي يستطيع أن يصل من خلاله إلى الحقيقة في هذه الدعوى فالأمر يظهر بجلاء وذلك من الآتي: 1ـــ سدد المدعي مبلغ آخر وقدره مائتين وخمسون ألف ريال نقداً ولدي مستند يثبت ذلك لم تذكر ولم يتم حسمها من المبلغ. 2.لقد دون في ضبط الجلسات أن للمدعى عليه وكيل وهذا لم يحدث ولم يتقدم نيابة عني أي وكيل وهذا ما يدعوا الى وجود خلل في موضوع الدعوى ومجريات الجلسات. 3. لم أمتنع عن حضور الجلسات بل حضرت كل الجلسات ولم أتخلف عن أي من الجلسات والجلسة قبل الأخيرة تقدمت بطلب تأجيل كوني مصاب بجلطة وأرفقت صورة التقرير وعليه تم تأجيل الجلسة والجلسة الأخيرة لم أتخلف بل حضرت واستمريت في الجلسة ولم يدخل أحد بالجلسات وراجعت موقع ناجز خلال الساعات اللاحقة للجلسة ولم أجد ضبط للجلسة. 4.تم تسبيب الحكم باعتباري غير حاضر وهذا غير صحيح حيث أنني حضرت الجلسة ولم يدخل أحد في الجلسة. 5. لم أتخلف عن الحضور واستمريت في الموقع قرابة الخمس ساعات ومع ذلك لم تتاح لي الفرصة كي أقدم ما لدي من أوراق وبينات تثبت عدم صحة دعوى المدعي. 6ــ لم يتم مواجهة المدعي بشخصه وسؤاله عن قيامي بالاستثمار من عدمه معن هلاك الأموال أم بقائها وهل قمت بالعمل المتفق عليه من عدمه. 7ــ أصحاب الفضيلة لقد كان الاستثمار في فترة عصيبة على البلاد والعباد خاصة وأنها أزمة جائحة كورونا والتي استمرت العامين كاملين بدون أية أرباح والتزمت بقيمة إيجارية كبيرة طيلة سنتين بقيمة إيجارية سنوية وقدرها خمسمئة ألف ريال بالإضافة إلى رواتب موظفين وعددهم تسع موظفين سعوديين بالإضافة الى موظفين من الجنسية البنجلادشية وهذه كله نفقات أنفقها المدعى عليه خلال فترة جائحة كورونا ويعلمها المدعي تمام العلم وعلى دراية بكل أمور العمل وكل ما تم فيه. 8ــ لدي البينات الدالة على صحة دفوعي وتثبت قيام العمل وعلم المدعي بكل الأمور وعلم المدعي بكل النفقات، وطلب إعادة النظر في القضية وسماع ما لديه من بينات ومستندات تؤيد دفوعه. وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض بسداد مبلغ (250.000) ريال لم تحتسب غير صحيح ولم يقدم المدعى عليه دليلاً عليه، فعقب المدعى عليه بأن المبلغ (250.000) ريال تم تسليمه للمدعي نقداً بناء على طلبه حيث ذكر أنه محتاج المبلغ بسبب سفر أبناء أخته إلى تركيا علماً أن المدعى عليه أخته من أقاربي أولاد عمتي وقد وثقت التسليم للمدعي هذا المبلغ في ورقة شهد عليها شهود وهما عامر محمد الوهابي ويزيد بن صالح الزهراني والشاهدين أحضرهما المدعي نفسه وتم تدوين أرقام هوياتهم، فعقب وكيل المدعي بأن المبلغ المذكور في الورقة محتسب ضمن المطالبة في هذه الدعوى وتضمنت الورقة أن الإجمالي هو مبلغ (744.000) ريال شاملاً المبلغ الذي ذكره المدعى عليه في جلسة اليوم، وبالتالي فهو محتسب ضمن المطالبة، فعقب المدعى عليه بأن ذلك غير صحيح لأن الورقة تضمنت مفردات مبلغ (744.000) ريال، كما تضمنت مبلغ (250.000) ريال، على مبلغين أحدهما مبلغ (150.000) ريال والآخر مبلغ (100.000) ريال، تحت اسم أخت أبوحلا، والذي هو المدعي، وبذلك فإن المبلغ بعد الخصم يكون: (1.556.000) مليون وخمسمئة وستة وخمسون ريالاً، وبعد اكتفاء الطرفين. ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. وتضيف الدائرة: وبما أن المدعى عليه يدعي تسليم المدعي لمبلغ قدره (250.000) ريال، وهو ما أنكره المدعي، وحيث استبان لهذه الدائرة في جلسة اليوم اتفاق الطرفين على صحة الورقة المقدمة في جلسة اليوم عبر نافذة الدردشة في تيمز، حيث يدعي المدعي أن المبلغ المذكور محتسب ضمن الأرباح المقدرة بــ (744.000) ريال، في حين دفع المدعى عليه بعدم صحة احتسابه، وحيث استبان للدائرة بأن المبلغ المقدر بــ (150.000) ريال، والمبلغ الآخر المقدر بــ (100.000) ريال، المقيدين في الورقة باسم أخت أبو حلا (المدعي) لم يكونا ضمن مفردات المبلغ المقدر بـ (744.000) ريال، ومن ثم فيكون المبلغ المذكور وقدره (250.000) ريال، مستحق لأن يضاف إلى ما يُخصم من مجموع المستحق للمدعي. وبما أن المدعى عليه يدعي الخسارة، وأن جائحة كورونا سبب فيها، ولم يقدم بينة تعضد قوله، فضلاً عن كونه أقر أمام المحكمة العامة بأن المبلغ المسلم للمدعي وقدره (744.000) ريال، عن أرباح، مما يدل على انتفاء الخسارة، وما قدمه من دليل استبان أنه ليس إلا من صُنعه ولا يُمكن حمله على أن يكون دليلاً معتبراً، والدليل إن ذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال، مما يكون معه صنيعه لايُحمل إلا على وجه واحد فقط، وهو التعدي والتفريط، لاسيما أن الأنظمة التجارية ألزمت التاجر بمسك الدفاتر التجارية، لكونها تعد بمنزلة مرآة لحياة التاجر يستطيع من خلالها تحديد مركزه المالي، كما أن الشارع والنظام قد مكنا التاجر من إثبات التصرفات بكافة طرق الإثبات، ولهذا إذا خسر التاجر في تجارته فإنه لا يعفيه من تحمل الخسارة أمام الآخرين إلا إذا أثبت حسن نيته وأن خسارته كانت نتيجة لظروف طارئة، ولا يستطيع التاجر عادة إثبات حسن نيته إلا عن طريق دفاتره المنتظمة فيستعين بها في إيضاح موقفه، وبما أن المدعى عليه أخل بواجباته كمضارب ملزم بأن يبذل من العناية في إدارة الشركة القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية، ولم يلتزم بالشروط التي فرضها صاحب المال عليه، ولم يلتزم أيضاً بالأنظمة والأعراف التجارية من ضرورة أن تكون الميزانيات والحسابات منتظمة ومتفقة مع الواقع غير متداخلة بين ما هو للمدعي وحق للغير. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشرة المؤرخ في 22-02-1444هــ، في القضية رقم 439431049 مع تعديل منطوقه ليكون بــــ: (إلزام/ عادل خليل علي فارس، هوية مقيم رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي، هوية مقيم رقم (...)، مبلغاً قدره (1.556.000) مليون وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال). لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سليمان بن خالد بابطين العضو الثاني عبدالله بن محمد علي الغامدي رئيس الدائرة القضائية مازن بن عبدالعزيز محمد المزمومي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274130 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439431049 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله ثابت محمد الطباطيبي المدعى عليه: عادل خليل علي فارس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة وطلب إعادة رأس المال المقدر بمبلغ (2,550,000) ريال وبينته على ذلك إقرارات صادرة من المدعى عليه باستلام المبالغ , وأفاد بصدور حكم المحكمة العامة بعدم الاختصاص بناء على يمين المدعى عليه بان الدعوى تجارية , وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخه , وللمدعي الحق بتقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة أيام تبدأ من انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليه،، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه المودعة عبر النظام بتاريخ 05/11/1443هـ والمتضمنة (ادفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وصدور حكم بعدم ثبوت استحقاق المدعي شيء مرفق صورة الحكم) , وتشير الدائرة بأن المرفق فقط هو حكم محكمة الاستئناف والذي قضى بعد قبول استئناف المدعي , وبسؤال الأطراف عن الحكم الصادر بالقضية من المحكمة العامة بجدة أفاد الأطراف بأن حكم الدرجة الأولى قضى أولا بالحكم بمبلغ المطالبة ثم نقض من الاستئناف ثم حكمت الدائرة الابتدائية بالعدول عن الحكم السابق والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي ثم صدر حكم الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا كما تضمن بأن الحكم المستأنف أصبح قطعياً, كما أفاد بأن المدعي استلم أرباحاً بمبلغ (744,000) ريال كما استلم من رأس ماله مبلغ قدره (250,000) ريال , فعقب وكيل المدعي بـأن موكله استلم فقط (744,000) ريال كأرباح فقط ولم يستلم شيء من رأس المال , ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم إجابة موضوعية على الدعوى مرفق بها البينات خلال أسبوع من تاريخه،، وفي جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، اشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المقدمة عبر النظام بتاريخ 20/12/1443هـ والمتضمنة (أدفع بعدم صحة دعوى المدعي وذلك لأن البينة التي لديه والتي قدمها للمحكمة العامة هي عبارة عن إقرارات موضح فيها أن المبلغ مدار المطالبة قرضه حسنة وليس شراكة.بالنظر إلى أقوال المدعي يتضح لفضيلتكم أن المدعي أنكر استلامه أية مبالغ من رأس المال ومع ذلك أقر بأن الشراكة لم تقم فعلى أي أساس استلم المبالغ التي أقر بها وقدرها (744.000) ريال.لقد خالف المدعي الحقيقة حيث ذكر أنه الحكم الأول صادر بعدم الاختصاص النوعي وهذا غير صحيح حيث أنه وكما هو ثابت في الحكم الاستئنافي المرفق أنه تم إصدار الحكم برد دعوى المدعي لعدم الثبوت وهذا ثابت أيضا في حكم المحكمة العامة مما يجعل جواب المدعي مخالف للحقيقة.استلم المدعي مبلغ مائتي وخمسون ألف ريال لم يذكرها أمام صاحب الفضيلة ولم يدرجها من ضمن المبلغ المذكور استلامه مع أنه يوجد لدي إقرار مزيل بتوقيعه باستلام المبلغ وقدره مائتين وخمسون ألف ريال بالاضافة إلى مبلغ 744.000 ريال ليكون إجمالي المبالغ التي تسلمها المدعى عليه هي 994000ريال ولدي شهود على الورقة وقد أقر المدعي باستلامه هذا المبلغ في المحكمة العامة حين حضور الشهود.صاحب الفضيلة بالنظر إلى أقوال المدعي نجد أنها متضاربة ونجد أنه يغاير الحقائق فتارة يدعي أن المبلغ مقابل قرضه حسنة وتارة يذكر أنها مقابل شراكة وتارة يذكر أن المبلغ المسلم إليه من المدعى عليه مبلغ 744000ريال وتارة يقر بأنه استلم مبلغ 250000 ريال ولدي ما يثبت عدم صحة أقواله وهو الحكم الصادر من المحكمة العامة.كما أنه أقر بأن الحكم الصادر من المحكمة العامة صادر بعدم اختصاص نوعي مع أن الحكم عدم ثبوت الحق.عليه أطلب رد دعوى المدعي لعدم قيام شراكة حسب إقرار المدعي.) ثم طلب وكيل المدعي مهلة لتقديم إجابته على مذكرة المدعى عليه , فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال اسبوع من تاريخه، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعي / أحمد فيصل محمد صالح يماني بموجب الوكالة رقم (433954362)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال البالغ قدره (2،550،000) مليونين وخمس مئة وخمسين ألف ريال، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العلاقة وباستلامه للمبلغ محل الدعوى، ودفع بأنه قد دفع للمدعي مبلغ قدره (744،000) سبع مئة وأربعة وأربعين ألف ريال، وأكد وكيل المدعي باستلام موكله للمبلغ المذكور من المدعى عليها لكنه كان أرباح نتجت عن الشراكة، وبما أن ادعاء وكيل المدعي بأن ما استلمه موكله من المدعى عليه كان أرباحاً غير مقبول، لأن المتقرر فقهاً أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال"، لذا فإن للمدعي ما تبقى من رأس ماله بعد خصم ما استلمه من المدعى عليه، وتنتهي الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / عادل خليل علي فارس هوية مقيم رقم (...)، بأن يدفع لـ/ عبدالله ثابت محمد الطباطيبي هوية مقيم رقم (...)، مبلغاً قدره (1،806،000) مليون وثمان مئة وستة آلاف ريال.