حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430009052

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020136/1444
رقم الحكم:4430009052
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020136 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430009052 التاريخ: ٢٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٠١٣٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١١/٠١/١٤٤٤هـ ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ قام بشراء مفروشات من المتجر الالكتروني للمدعى عليها لتأثيث منزله برقم طلب (٢٧٠٠٨٤٢٣)، وصل إليه منتجين من المتجر ليس من ضمن فاتورته، طالباً استرجاع قيمة الفاتورة (٦٦٧١.٠٦ريال) وتعويضه عن كل شهر تأخير خمسون ألف ريالاً يحسب من تاريخ الطلب ابتداءً من ٣٠/١١/٢٠٢١ حتى تنفيذ الحكم بإجمالي المطالبة. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان بحث الاختصاص من المسائل الأولية الواجب نظرها والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يثره أحد؛ إذ يتحتَّم على الدائرة ناظرة الدعوى الحكمُ فيه من تلقاء نفسها، وحيث إن الدعوى الماثلة مقامة من فرد ضد تاجر، وحيث نصت الفقرة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أن: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن خمسمائة ألف ريال، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين لها أن الطلب الأصلي لا تبلغ قيمته ما ورد في اللائحة، لذلك فإن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية وداخلة في اختصاص المحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية: تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى... ، مما يتعين معه القضاء. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى رقم (٤٤٩٠٢٠١٣٦) المقامة من (...)سجل مدني رقم (...)ضد مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث