حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430075479
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439382501/1443
رقم الحكم:4430075479
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439382501 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430075479 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439382501 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم المدعي بصحيفة دعواه التي لم يحررها بشكل ملاق لطلبه، فعقد لنظر القضية جلسة حضر فيها الوكيل ولم يحضر فيها من يمثل المدعى عليها، وقد حر المدعي وكالة دعواه بما نصه: موكلتي شركة متخصصة في استقدام وتأجير العمالة لقطاع الأعمال والمنازل، وقد أبرمت مع المدعى عليها عقد تقديم خدمات عمالية بتاريخ 22/07/2018م (مرفق 1) التزمت موكلتي بموجبه بتأجير خدمات عمال للمدعى عليها مقابل أجرة شهرية يتفق الطرفان على تفاصيلها في ملاحق العقد بحسب عدد العمال المطلوب وجنسياتهم وتاريخ طلبهم، ثم تصدر بها موكلتي فواتير شهرية تجمع فيها مستحقاتها على المدعى عليها عن ذلك الشهر. وقد استأجرت المدعى عليها خدمات (2) عمال من الجنسية الهندية، والأجرة الشهرية المستحقة عن ذلك إجمالًا (4.556) أربعة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال. علمًا أن الأجور المذكورة آنفًا لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، ويتم احتسابها وقت إصدار الفاتورة الشهرية. وعلى ما سبق ذكره من الاتفاق فقد قامت موكلتي بتسليم المدعى عليها العمال المذكورين لكن المدعى عليها أخلت بالعقد المبرم معها من خلال ما يلي: امتناعها عن سداد أربعة فواتير ابتداء من شهر 9 من عام 2019م وحتى شهر 12 لعام 2019م بقيمة إجمالية قدرها (10,408) عشرة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال (مرفق 2). وحيث أن المدعى عليها قد سددت تأمينًا حين التعاقد وقدره (9,112) تسعة آلاف ومئة واثنا عشر ريال فقد أسقطنا هذه القيمة من إجمالي مطالبتنا. ونظرًا لكون المدعى عليها قد خالفت العقد المبرم معها والذي نص في البند (6/1) منه على أنه: "في حال تأخر الطرف الثاني عن السداد مدة 5 أيام فيحق للطرف الأول إمهال الطرف الثاني 10 أيام أخرى وفي حال عدم السداد يحق للطرف الأول فسخ العقد وسحب العمالة ويلتزم الطرف الثاني بسداد تكاليف ستة أشهر من العقد بالإضافة لسداد مستحقات العمالة من العقد وتذكرة عودتهم" لذا فإن موكلتي تطلب إلزامها بسداد هذا الشرط الجزائي ومقداره (16,871.40) ستة عشر ألف وثمان مئة وواحد وسبعون ريال وأربعون هللة. الطلبات: بناء على ما ذكرناه بالوقائع آنفًا فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ ما التزمت به في العقد وذلك بدفع قيمة إجمالية قدرها (18,167) ثمانية عشر ألف ومئة وسبعة وستون ريال وذلك عن الفواتير الممتنع عن سدادها، وعن الشرط الجزائي. وتحتفظ موكلتي بحقها في العودة على المدعى عليها بتحميلها أتعاب المحاماة لتسببها في نشوء هذه الدعوى. فسألت الدائرة المدعي وكالة عن العقد محل الدعوى والذي نص فيه على الشرط الجزائي مبتنى المطالبة في هذه الدعوى فقال أطلب المهلة لإرفاقه في النظام فأجابته الدائرة إلى طلبه وقررت تأجيل الجلسة ، وفي جلسة أخرى حضر الوكيل ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وفيها جرى الاطلاع على العقد المبرم فوجدت الدائرة الاتفاق على سنتين، وبسؤال المدعي وكالة عن تفصيل مطالبته أجاب قائلا: (1226) باقي الأجرة التي لم تدفعها، و (16,871.40) شرط جزائي، هكذا أجاب، ثم جرى الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين فوجدته موصلا للدعوى كما وجدت قيمته الإجمالية (109.344) ريال وعليه فيظهر للدائرة مناسبة جعل الشرط الجزائي 10% منها لكون المنصوص عليه في العقد أعلى من ذلك بكثير، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث يطالب المدعي وكالة المدعى عليها بسداد باقي الأجرة المستحقة في ذمتها مع تعويض بالشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المحرر بين طرفي الدعوى المذيل بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، وبما أن الأصل صحة هذا العقد، كما أنه يعد حجة في الاثبات استنادا للمادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن العقد نص على مضمون الشرط الجزائي، وبما أن الذي ظهر للدائرة زيادة الشرط الجزائي عن المعقول، ولأن للمحكمة والحال ما ذكر التدخل في الشرط الجزائي، ولكون المدعى عليها لم تحضر ولم تعارض على الدعوى رغم تبلغها، ولإقرار المدعية بسداد المدعى عليها لجزء من الأجرة وهذه قرينة على صدقها إذ أن ذلك لا يعرف مع غياب المدعى عليها إلا من جهتها، ولجميع ما تقدم؛ انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (12160) ريال باقي الأجرة محل الدعوى إضافة لحق المدعية من الشرط الجزائي محلها، وبالله التوفيق.