حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430090023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439139840/1443
رقم الحكم:4430090023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439139840 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430090023 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439139840 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن المدعى وكالة تقدم بصحيفة دعواه يذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال كشط واسفلت، بموجب عقد محرر ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، وقد بلغت إجمالي الأعمال المنفذة بالمشروع بمبلغ قدره (١٢٢٣١٩٤) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي،. سُدد منها مبلغ قدره (١٠٠٣٥٤٤) مليون وثلاثة آلاف وخمس مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، والمتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٢١٩٦٥٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي تنفيذ كامل الأعمال بمبلغ وقدره(١٢٢٣١٩٤) مليون ومئتان وثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١م وقيمة (٢٤٢٥٧٥) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وبرقم (٢) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٨م وقيمة (٢١٢٥٠٠) مئتان واثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبرقم (٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٣م وقيمة (٢٠٧٠٠٠) مئتان وسبعة ألفًا ريال سعودي، وبرقم (٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م وقيمة (٢٥٨٥٣٦) مئتان وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٥م وقيمة (٣٠٢٥٨٣) ثلاث مئة واثنان ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام1- المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢١٩٦٥٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي. 2-دفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ(34500) ريال) ا.هـ. وقد عقد لنظر القضية عدة جلسات أقرت المدعى عليها فيها بالعقد وأن المدعية لا تستحق أكثر مما استلمته، كما أجاب في جلسة أخرى بمذكرة تضمنت ما نصه: (أولا: جاء في ضبط الجلسة على لسان الدائرة " بيان الية صرف مستحقات المدعية والذي على ضوءه صرف لها مبلغ 1.223.194" والصحيح أن المبالغ المصروفة للمدعية هي مبلغ قدره (1,003,544). ثانيا: بعد الرجوع لموكلتي تبين بأنها تقوم عن طريق ممثلها بمعاينة الأعمال المنفذة على الطبيعة وحساب كمياتها ومن ثم تقوم بصرف قيمة الأعمال المنفذة للمدعية. ثالثاً: بعد استلامنا لمستندات الدعوى عن طريق المحكمة التجارية وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا أن الفاتورة المؤرخة في 28/11/2017م بمبلغ (212,500) ريال والفاتورة المؤرخة في 05/04/2018م بمبلغ (302,583) ريال والفاتورة المؤرخة في 14/05/2018م بمبلغ (207,000) ريال والفاتورة المؤرخة في 10/05/2018م بمبلغ (242,575) ريال صحيحة وهي الفواتير التي أقرت المدعية باستلام مبالغها، أما الفاتورة المؤرخة في 28/2/2018م بمبلغ قدره (258,536) ريال فهي غير صحيحة ولا تقر بصحتها موكلتي ولا بصحة الكميات الواردة فيها، فهي ليست مطابقة للأعمال المنجزة والصحيح أن قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعية -غير الفواتير الأربعة المشار إليها سلفاً- هي مبلغ قدره (78,000) ريال سددت منه موكلتي مبلغ قدره (38,000) ريال -وقد أقرت المدعية باستلام هذا المبلغ- وتبقى لها مبلغ قدره (39,114) ريال فقط. وبهذا يكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة (1,042,658) ريال سددت منها موكلتي (1,003,544)ريال وتبقى منها مبلغ قدره (39,114) تسعة وثلاثون ألفاً ومئة وأربعة عشر ريالاً فقط، وموكلتي على استعداد بدفعها لها، أما باقي المبالغ التي تطالب بها المدعية فلا تقر بصحتها موكلتي وتطلب ردها). ثم في جلسة أخرى أجاب المدعي وكالة عن ذلك بما نصه: (أولا: أجيب عن الورقة التي أرفقها وكيل المدعية (كشف الحساب) والتي يدعي بموجبها أن موكلته تستحق المبلغ الذي تدعيه؛ بأنه قد نص بصدر العقد المبرم بين موكلتي والمدعية على من يمثلهما كما نصت المادة التاسعة منه على تفويض موكلتي للمهندس (...) تسليم واستلام الأعمال والتوقيع عليها؛ وبالتالي فالمستند المقدم لم يصدر من ممثل موكلتي ولا من مفوضها فلا حجة به في مواجهة موكلتي ولاعبرة به في إثبات ماتدعيه. ثانيا: جرت العادة بالتعامل بين موكلتي والمدعية أن تقوم موكلتي عن طريق مفوضها بمعاينة الأعمال المنفذة ومن ثم تقوم بصرف قيمة الأعمال المنفذة، فضلاً عن أن الفواتير المعتبرة هي الفواتير الممهورة بتوقيع مفوض موكلتي المسمى بالمادة التاسعة من العقد المبرم بين موكلتي والمدعية (المهندس (....) إذ أن جميع الفواتير الأربعة المقر بصحتها ممهورة بتوقيعه. ثالثاً: أجيب عما ذكره وكيل المدعية في البند ثانياً من مذكرته المؤرخة في22/11/1443هـ من وجود تناقض في جواب موكلتي، بأنه ليس هناك تناقض إذ أن الفواتير الأربعة المقر بها تم التأكد من صحتها من قبل موكلتي، فلا تناقض بين هذا وبين ماسبق وأن أجبنا عنه. رابعاَ: أجيب عما ذكره وكيل المدعية في البند ثانياً من مذكرته سالفة الذكر من أن سداد موكلتي لمبلغ أعلى من قيمة الفواتير الأربعة الأولى - المقر بها والمدفوع قيمتها- دليل على صحة الفاتورة الخامسة الصادرة من موكلته، أن هذا ضرب من التحكم، إذ أن سداد موكلتي للمبالغ هو مرتبط بالأعمال المنفذة لا بالفواتير الصادرة من المدعية فلا حجة للفواتير في مواجهة موكلتي، فسداد موكلتي لمبلغ قدره (38,000) ريال بعد الفواتير الأربعة المدفوعة وإقرارها بوجود مبلغ قدره (39,114) ريال في ذمتها لصالح المدعية لايعني صحة الفاتورة الخامسة بأي حال بل يعني أن موكلتي تقر بأن قيمة الأعمال المتبقية للمدعية غير الفواتير الأربعة المدفوعة هو (78,000) ريال سددت منه (38,000) ريال وتبقى منه (39,114) ريال. بناء على ماسبق نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية فيما زاد عن مبلغ (39,114) ريال) ا.هـ. ثم قرر قائلا: نطلب يمين (...) مباشر العقد على نفي دعوانا، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أفاد بأن من يباشر توقيع العقود معه هو ذاته (... ) وطلب مهلة لإحضاره أو بيان رفضه لليمين، ثم في الجلسة الأخيرة حضر (....) وقد ورد في الجلسة ما نصه: (حضر الطرفان كما حضر ن(...) واستعد ببذل اليمين وقرر قائلا: احتياطا لحق المدعية فأنا مستعد للحلف على أنها لم تعمل بأكثر من مبلغ قدره مليو وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال وبذلك يكون الباقي لهم خمسون ألف ريال، هكذا قرر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: نعم لا مانع لدى موكلتي بالحكم للمدعية بخمسين ألف ريال احتياطا لحقهم، هكذا قرر، ثم حلف (..) قائلا: والله العظيم إني ما عملته المدعية شركة (...) بموجب العقد محل الدعوى لا يزيد عن مبلغ قدره (1.054.544) مليون وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، ووالله العظيم أنهم لم يبق لهم أكثر من خمسين ألف ريال، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم) ا.هـ. ثم حكمت الدائرة في القضية بحكم بني على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق من الدعوى وإقرار المدعى عليها بالعقد، وبما أن المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لما زاد عن مبلغ قررت في آخر جلسة أن قدره (1.054.544) مليون وأربعة وخمسون ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعون ريال، ولأن الأصل عدم إنجاز المدعية لما زاد عما أقرت المدعية به لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبما أن المدعية لم تقدم بينة على ذلك وطلبت يمين مثل المدعى عليها في العقد، وحيث حضر من اتفق الطرفان على أنه مثل الشركة في العقد وحلف على نفي الزيادة عما أقرت به، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، فقد انتهت الدائرة لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال، إضافة إلى مبلغ قدره (5.000) خمسة آلاف ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث