حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430083449
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112273/1443
رقم الحكم:4430083449
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112273 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430083449 التاريخ: ١٢ رَجب ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعواه الناصة على: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن تسويق لشركة (...)بواسطة الكتروني في في موقع الغرفه الالكتروني (...)و اعلان عبر البريد الالكتروني لقاعدة البيانات المسجله ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، بمبلغ قدره (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م -تقريباً-. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استرداد المبلغ ()، مستند على (). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم تنفيذ العقد المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٢م، مما تسبب بـ(عدم الاستفادة من الخدمات المنصوصه في العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (علاقة تجارية) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٩١٨) عشرون ألفًا وتسع مئة وثمانية عشر ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٠٩١٨ ريال) عشرون الف وتسعمائة وثمانية عشر ريال سعودي. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٠٠٠٠ ريال) عشر الاف ريال سعودي شامله اتعاب المحاماة)، فحددت جلسة لنظر القضية وطلب من المدعي تفصيل التعويض المطالب كما طلب من المدعى عليه الجواب عن الدعوى، وقد قدم المدعي التفصيل المطلوب وذكر بأن التعويض مبلغ قدره (٣١٣٧) ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وثلاثون ريال أتعاب محاماة، ومبلغ قدره (٦٨٦٣) ستة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستون ريال تعويض، ولم يبين وجه المبلغ الأخير، وفي جلسة النطق بالحكم أجابت المدعى عليها عن الدعوى بما نصه: (الشركة تعاقدت مع غرفة الرياض عقد استثمار وامتياز حصري لتسويق مساحات إعلانية، وتم العمل على تسويق وجلب الإعلانات استناداً على هذا العقد. لم تلتزم غرفة الرياض ببنود وشروط العقد مما أدى إلى هذا الخلل والتأخير في نشر الإعلانات، وتم رفع قضية تحكيم وتم إكتسابها والحكم في محكمة الاستئناف لاكتساب صيغة التنفيذ، وسوف يتم تنفيذ الاتفاقيات ونشر إعلانات العملاء إن شاء الله) ا.هـ. ثم قرر قائلا: سننفذ جميع بنود العقد مع المدعية بعد جبر غرفة الرياض بذلك، وقد سلمتنا المدعية مبلغ المطالبة، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: كان العقد محدد المدة لمدة ثلاثين يوما من تاريخ العقد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ، وانتهت مدة العقد، ولم نعد نرغب بالإعلان لكوننا كنا نرغب بالإعلان في فترة معينة، هكذا أجاب، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق وبما أن المدعى عليها أقرت ضمنيا بالعقد وأنها لم تنفذه بعد كما أبدت استعدادها لتنفيذه وطلبت مهلة لذلك، هذا وقد دفعت المدعية بأن الاتفاق محدد المدة وأنا لم تعد ترغب بالإعلان، وبما أن الظاهر بعد ما سبق استحقاق المدعية لطلب الفسخ ورد الثمن، وبما أن المدعية لم تبين وجه استحقاق ما سوى أتعاب المحاماة، وبما أن الأصل عدم استحقاق التعويض، وبما أن المدعى عليها لم تعارض على المطالبة بأتعاب المحاماة، وبما أن الظاهر للدائرة استحقاق المدعية لما قدره (١٠%) عن المحاماة، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٠٩١٨) عشرون ألفا وتسعمائة وثمانية عشر ريال إضافة إلى تعويض عن أتعاب الترافع بمبلغ قدره (٢٠٩١) ألفان وواحد وتسعون ريال، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)