حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430087556

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156114/1443
رقم الحكم:4430087556
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156114 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430087556 التاريخ: ٢٧ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٦١١٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة وهي تنص على ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أجهزة انذار الحريق وانظمة صوتية ومرئية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٤٨٨٦٦) ثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٤٨٨٦٦) ثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٨٥٠٥) ست مئة وثمانية وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي، والمتبقي (٢٢٠٣٦١) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣١/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي تركيب وتوريد أنظمة أجهزة انذار الحريق وانظمة صوتية ومرئية بمبلغ وقدره (٨٤٨٨٦٦) ثمان مئة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٠٠٠٣٧٢) وتاريخ ١٤٣٣/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٢٢م وقيمة (٩١٦٤٩) واحد وتسعون ألفًا وست مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، وبرقم (١٧٤) وتاريخ ١٤٣٤/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠١٣/٠٥/١٨م وقيمة (١٧٥٧) ألف وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وبرقم (١٢٠٨) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١١م وقيمة (٢٦٦٦٧) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وبرقم (١٢٠٧) وتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٢/١٢م وقيمة (١٧٥٣) ألف وسبع مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٠٣٦١) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال سعودي.، هذه دعواي) ا.هـ. وقد حددت جلسات لنظر هذه القضية، وأجابت المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة الكترونية تضمنت أن على المدعية تقديم شهادة إتمام البناء لكون موكلته غطت الاعتماد البنكي بنسبة ١٠٠%، وأن ما استلمته المدعية من قيمة المشروع حسب مرفقاتها كان عن طريق الاعتماد البنكي، كما طلب من المدعية تقديم ما يثبت إكمال البناء وعدم التأخر، وطلب رد الدعوى ا.هـ. وقد أجابت المدعية عن ذلك بمذكرة نصت على: ( ١- نوضح لفضيلتكم بانه تم توريد وتنفيذ المشروع في الوقت المحدد وتم استلام جزء من المبلغ ما قيمته (٦٢٨٥٠٤) ريال عن طريق الاعتماد البنكي بدون أي تأخير من قبل موكلتنا (مرفق رقم ١). ٢- وفيما يخص الدفعة الأخيرة الخاصة بفاتورة الاختبار والتشغيل بقيمة ١٤٤,٣٥٨ ريال فهي متعلقة ومرتبطة بعمل المدعى عليها النهائي بعد الانتهاء من كافة الاعمال في المبنى والتي هي ليست من ضمن نطاق عمل موكلتنا. ٣- - كما نؤكد لفضيلتكم المدعى عليها قامت بالتوقيع على شهادة إتمام العمل بتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠١٤م (مرفق رقم ٢) ولم تشعر موكلتنا عن أي تأخير من طرفها، حيث ان التأخير من طرف المدعى عليها فقط. نرفق شهادة الاتمام بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠١٥م (مرفق رقم٣) أما ما يخص الفواتير التي ذكرها وكيل المدعى عليها (٥-٦-٧) تم إصدارها من قبل المدعية بعد التوريد باسم المدعى عليها -. الشركة السعودية التقنية. أصحاب الفضيلة:- فبناء على قيام الشركة المدعية بتوريد أجهزة إنذار حريق وأنظمة صوتية ومرئية للشركة المدعى عليها وقيام الأخيرة بسداد جزء من القيمة وتبقى لموكلتي مبلغ الدعوى في ذمة المدعى عليها ومنعاً لتكرار بيانه كالتالي:- ١) مبلغ وقدره (١٤٤.٣٥٩) مائة وأربعة واربعون الف وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريال متبقي من توريد أجهزة الى الشركة المدعى عليها تم توريدها بموجب أمر الشراء رقم (STL/٠٠٦٨/١٨٨/RSN/١٠) في تاريخ ٢١/٩/٢٠١٠م.سبق وارفقنا لفضيلتكم صور من امر الشراء وشهادات إتمام توريد وتركيب المطلوب، وقد كان اجمالي قيمة الأجهزة الموردة هي (٧٧٢.٨٦٣) ريال دفعت الشركة المدعية مبلغ (٦٢٨.٥٠٤) ريال وتبقى في ذمتها المبلغ المشار اليه. ٢) مبلغ (٧٦.٠٠٣) ستة وسبعون الف وثلاثة ريال متبقي من توريد أنظمة صوتية ومرئية الى الشركــة المدعى عليها تم توريدها بموجب أمر الشراء رقم (ST/٨٠٨٧/٧٤٥/RSN/١١) في تاريخ ١٧/١١/٢٠١١م وسبق وأرفقنا لفضيلتكم صور من أمر الشراء وفواتير بقيمة المبلغ المذكور. ليكون مجموع المبالغ المدين بها الشركة المدعى عليها شركة التقنية السعودية لموكلتي هي مبلغ الدعوى وقدره (٢٢٠.٣٦١) مائتان وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وستون ريال، لذا فإننا نطلب:- ــ الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٢٠.٣٦١) فقط مائتان وعشرون الف وثلاثمائة وواحد وستون ريال. ــ الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بسداد قيمة أتعاب المحاماة وقدرها (٤٤.٠٠٠) فقط أربعة وأربعون الف ريال) ا.هـ. كما أرفقت ورقة مترجمة وعنوانها حسب الترجمة (شهادة إتمام) مؤرخة في ٥ / ١ / ٢٠١٥ م مضمونها بتركيب أجزة الإنذار وتم فحصها والكشف عنها وهي ملائمة ومرضية ووفق العقد الأصلي ومذيلة بتوقيع منسوب لكل من الطرفين ا.هـ. وقد جرى في الجلسة الأخيرة استعراض الشهادة بترجمتها عبر بث صورتها لطرفي الدعوى فلم تعترض المدعى عليها على ما جاء فيها، لذا رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم مبنيا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وبما أن المدعى عليها لم تنكر العقد محل الدعوى ولم تنكر إكمال العمل بل دفعت المطالبة بكون موكلتها غطت الاعتماد البنكي للعقد محل الدعوى، وأن على المدعية إثبات الإكمال وعدم التأخير، وبما أن المدعى عليها وما أورده في جوابها لا يعد دفعا بالتأخير ولا بعدم استحقاق المدعية لما في دعواها بل طلب إثباتات عليها، وبما أن المدعية قدمت شهادة إتمام العمل، وبما أن المدعى عليها لم تنكرها ونسبة التوقيع إليها، وبما أن الشهادة تعد بذلك حجة عليها وفق المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولجميع ما تقدم؛ حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢٠٣٦١) مئتان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث