حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430052945
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555725/1443
رقم الحكم:4430052945
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555725 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430052945 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439555725 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: 1- استأجرت المدعى عليها من موكلتي عدة معدات عبارة عن رافعات كما هو موضح في كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). 2- قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملاً على الصفة المتفق عليها. 3- استحقت موكلتي على المدعى عليها مبلغًا قدره (4.127.019) أربعة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعة عشر ريالاً. 4- صادقت المدعى عليها على مبلغ قدره (3,348,711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة (مرفق المصادقة). 5- امتنعت المدعى عليها من سداد ما تبقى في ذمتها من مبالغ. بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1- سداد مبلغ قدره (4.127.019) أربعة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألفًا وتسعة عشر ريالاً. 2- سداد مبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. 3- سداد رسوم التقاضي. وقد أرفق طي لائحته عقد تأسيس شركة (...) المحدودة (شركة ذات مسؤولية محدودة) مؤرخ في 12/ 03/ 1432هـ الموافق 15/ 02/ 2011م، ومختصر الحساب حتى 26/ 06/ 2022م على مطبوعات الشركة المدعية ومختومة بختمها مبلغ وقدره (3.877.019) ريال، كما أرفق عدد من كشف الحساب على مطبوعات الشركة المدعية، مع تقديم ترجمة لها، الأول: شركة (...) - (...) حتى تاريخ 26/ 06/ 2022م، بإجمالي قدره (376.557.82) ريال، الثاني شركة (...) - (...) حتى تاريخ 26/ 06/ 2022م، بإجمالي قدره (3.447.593.69) ريال، الثالث شركة (...) - (...) حتى تاريخ 26/ 06/ 2022م، بإجمالي قدره (52.867.77) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 03/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب وكيل المدعية بأنه تعذّر ذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، كما أفاد بأن هناك فواتير كثيرة جدًا وقد يتعذر إرفاقها الكترونيًا وفي حال الحاجة إليها يمكن تزويد أمانة السر بنسخة منها، ثم قدّم نسخة من صحيفة الدعوى بما نصّه: (استأجرت المدعى عليها من موكلتي عدة معدات عبارة عن رافعات كما هو موضح في كشف الحساب (مرفق كشف الحساب). قامت موكلتي بالعمل الذي كلفت به كاملاً على الصفة المتفق عليها. صادقت المدعى عليها على مبلغ قدره (3,348,711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة (مرفق المصادقة). بعد تاريخ المصادقة المشار إليها استمرت المدعى عليها باستئجار المعدات وسداد بعض المبالغ حتى أصبح ما في ذمتها لموكلتي مبلغًا قدره (4,127,019) ريال، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (250,000) ريال، ليصبح مجموع ما في ذمتها لموكلتي مبلغًا قدره (3,877,019) ريال. امتنعت المدعى عليها من سداد ما تبقى في ذمتها من مبالغ. بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالتالي: 1- سداد مبلغ قدره (3,877,019) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعة عشر ريالاً. 2- سداد مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. 3- سداد رسوم التقاضي) ا.هـ. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات وتقديم ما لديهم الكترونيًا عبر النظام خلال أسبوعين من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم 16/02/1444هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود جواب المدعى عليها في الطلب المؤرخ في 09/ 02/ 1444هـ وقد تضمن الدفع بوجود شرط التحكيم للاتفاق محل الدعوى، وبعد الاطلاع على العقد المرفق من المدعى عليه وكالة وبعد النظر في الفقرة (1) من البند السابع والذي تضمن اتفاق الطرفين على التحكيم، كما تشير الدائرة إلى تخلف المدعية عن تقديم العقد المتفق عليه في مرفقات صحيفة الدعوى، فعقب وكيلها بأنه قدم ردّه في الطلبات على القضية وهو على نحو ما يلي: (أولاً: دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. ثانيًا: جوابنا على دفع المدعى عليها من جهتين وهي على النحو التالي: إن العقد المرسل من قبل المدعى عليها لا يوجد عليه توقيع من قبل موكلتي، وبعد اطلاع موكلتي عليه ذكرت أنها لا تذكر هذا العقد ولا يوجد عليه توقيع يعود إليها. لو سلمنا جدلاً بصحة هذا العقد، فإن شرط التحكيم الوراد فيه اختياري وليس إلزامي، حيث ورد في العقد ما نصه: ... 4- إذا رفض أو أخفق خلال (15) يومًا أحد الطرفين في تعيين المحكمين، أو في حال إخفاق المحكمين في تعيين المحكم الثالث المرجح، يحال الأمر إلى هيئة حسم المنازعات في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية وموكلتي ترفض إحالة النزاع إلى التحكيم. بناء على ما تقدم أطلب الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بالتالي: سداد مبلغ قدره (3,877,019) ثلاثة ملايين وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعة عشر ريالاً، وسداد مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وسداد رسوم التقاضي)، هكذا قدم، وبعد النظر في العقد المقدم من المدعى عليها رأت الدائرة أنه لم يختم إلا على الصفحة الأولى فقط ومشار في أسفل الورقة المختومة أن هذا العقد من صفحة واحدة بعبارة (1page1)، ثم أرفقت المدعى عليها بعد ذلك صورة من السجل ثم صور عقد من عدة أوراق لم يختم أو يوقع من أي أحد من أي أحد من الأطراف وفي آخره الدفع بالتحكيم ولم يختم أو يوقع، فعقب المدعي وكالة أنّ آلية التعامل أن تصدر المدعى عليها أمر الشراء كما في مثال الورقة المقدمة من المدعى عليها والمختومة بختم موكلتي ثم تصدر موكلتي الفواتير هكذا قرر، ثم طلبت المدعى عليها وكالة مهلة للجواب لإحضار أصل العقد، ثم سألتها الدائرة عن جواب على موضوع الدعوى والمصادقة محل الدعوى فقالت يوجد لدى موكلتي عدة عقود ونطلب مهلة لإحضار العقود هكذا قررت، وبسؤال المدعي وكالة عن بينات موكلته قال إنني أرفقت بيناتي، وقال إنه يستند في الدعوى على مطابقة الرصيد المطبوعة على أوراق المدعى عليها والمؤرخة في 31 / 12/ 2021م والموقعة من قبل ممثلها وتضمنت المصادقة بمبلغ قدره (3.348.711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة وما زاد عن هذا المبلغ فيه فواتير هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكالة بأنه لا مانع لدى موكلته من حصر دعواه في مبلغ المصادقة وقدره (3.348.711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة والباقي سيتم المطالبة به في دعوى أخرى، وكذلك أتعاب المحاماة يحتفظ بحق المطالبة بها هكذا قرر، وحيث سبق إمهال المدعى عليها للجواب على الدعوى ودفعت شكلًا وقدمت عقدًا ليس بموقع ولا مختوم، وحيث إن الأصل علمها بالدعوى ومستنداتها فقد سألتها الدائرة الجواب على موضوع الدعوى حالًا وإلا عددتها الدائرة ناكلة لعدم جواز قبول الاستمهال لذات السبب أكثر من مرة فقررت طلبها الإمهال، فأعادت عليها الدائرة ثلاثًا فقالت أطلب مهلة للرجوع لموكلتي ولا أستطيع الجواب، وعليه وبعد المداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة بين تاجرين وفي تأجير منقول؛ فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه المنازعة استنادًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة والذي يمثل أجرة المعدات، وقدّم بينته المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق المدعى عليها والمختومة بختمها المنسوب إليها، وحيث أنّ غاية جواب المدعى عليها على الدعوى هو الدفع بشرط التحكيم، وحيث قدمت المدعى عليها لإثبات ذلك عقداً لا يتعلق بالمدعية ولم يختم من الطرفين أو يوقّع، بل على العكس فقد قدمت المدعى عليها عقداً مشاراً في أسفله إلى أنّه من صفحة واحدة وموقع من الأطراف ومختوم، وبما أنّ ما قدمته المدعى عليها من دفع لا يعضده أي بينة موصلة، وبما أنّ المدعى عليها لم تجب على المصادقة محل الدعوى ومجرد الدفع بالتحكيم رغم بطلانه في الظاهر لا يسوّغ السكوت عن موضوع الدعوى والمصادقة محل الدعوى، والاستمهال مجدداً لإحضار أصل العقد أو الجواب على موضوع الدعوى رغم إرفاقها لأصل العقد المختوم -والذي خلى من شرط التحكيم ومكون من صفحة واحدة- يُفهم منه قصد المماطلة وتأخير أمد المطالبة، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الجواب في هذه الجلسة عن الدعوى ومستنداتها، واستمهلت لذلك، وبما أنّها تطلب مهلة أخرى لذات السبب، وحيث أجرت الدائرة المقتضى النظامي حيال ذلك استناداً على المادة 67 من نظام المرافعات الشرعية، وبما أنّ بيّنات المدعية موصلة لصحّة دعواها، فقد قدمت المصادقة المطبوعة على أوراق المدعى عليها والممهورة بختمها والمؤرخة في 31 / 12/ 2021م والموقعة من قبل ممثلها والمشار فيها إلى أنّ مستحقات المدعية مبلغ قدره مبلغ قدره (3.348.711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة، وبما أنّ الختم على المصادقة إقرارٌ بما جاء فيها في ذمة مصدرها لمن وجّهت إليه، وقد استقر العرف التجاري على اعتبار ذلك والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والختم يعبّر عن إرادة صاحبه لاسيما في الشخصيات الاعتبارية، وبناء على المادة (29/1) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي لاستحقاق المدعية ما طالبت به، لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (3.348.711.47) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفًا وسبعمائة وأحد عشر ريالاً وسبع وأربعون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.