حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430019393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388162/1444
رقم الحكم:4430019393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388162 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430019393 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٨٨١٦٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة:(...) سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ١٣٥,٤٣٠.٣٨ ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها عبارة عن حاويات دهانات وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها جلسة بتاريخ ٦ /٠١ / ١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه المسجل في السجل التجاري وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها وحصرها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٣٥,٤٣٠.٣٨ ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها عبارة عن حاويات دهانات وبعرض ذلك مدير المدعى عليها ذكر بأنه هناك تعامل مع المدعية وهناك مبالغ مستحقة للمدعية وطلب مهلة للتواصل مع المدعية وسداد المبلغ المستحق وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة ذلك وطلب مهلة لبحث بوادر الصلح فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأنه في حال عدم التوصل إلى صلح معين فإن على مدير المدعى عليه تقديم الجواب قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة أخرى بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان ثم سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ١٣٥,٤٣٠.٣٨ قيمة توريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها وبعرض ذلك على المدعى عليها أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ ١٣٥,١٤٢.٣٨ ريال، والشركة مستعدة لسداد المبلغ وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر حصر دعوى موكلته بما أقر به مدير المدعى عليها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ مبلغ ١٣٥,١٤٢.٣٨ ريال قيمة توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليها عبارة عن حاويات دهانات ، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...) هويه وطنيه رقم (...) أقر بأن المبلغ المستحق للمدعية هو مبلغ ١٣٥,١٤٢.٣٨ ريال، والشركة مستعدة لسداد المبلغ، وبما أن الإقرار حجة على المقر وأنه لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : { واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وراد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام الشركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٣٥,١٤٢.٣٨ مائة وخمسة وثلاثون ألفا ومائة واثنان وأربعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.